الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1819 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1819 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

السعيد محمد محمد أحمد برغوت

ضد

1- محافظ كفر الشيح "بصفته".
2- وكيل أول وزارة الزراعة بكفر الشيخ "بصفته"
3- مدير الإدارة الزراعية بكفر الشيخ "بصفته"
4- مدير أمن محافظة كفر الشيخ "بصفته"
5- مأمور مركز كفر الشيخ "بصفته"
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ
بجلسة 23/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 4700 لسنة 1ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 20/ 12/ 2001 أودع الأستاذ هاشم محمد عبده المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1819 لسنة 48 ق.عليا طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 4700 لسنة 1 ق والقاضي منطوقه ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المدعي المصاريف.
وطلب الطاعن في ختام صحيفة الطعن استناداً لما ورد بها من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واحتياطياً: بإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لنظرها بهيئة مغايرة.
وتم إعلان الطعن إلي المطعون ضدهم وذلك علي النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم بطلان صحيفة الدعوى محل الطعن وإعادتها لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص الطعون وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره أمامها بجلسة 15/ 6/ 2005.
تم نظر الطعن أمام دائرة الموضوع وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الثانية عليا للاختصاص لنظره بالجلسة التي تحددها.
نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 5/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى رقم 4700 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 28/ 3/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار الإزالة محل الدعوى وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه أدرج اسمه بالكشف المرسل إلي مديرية أمن كفر الشيخ لمخالفته الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 بالتعدي علي الأرض الزراعية تحت رقم مسلسل والأرض المذكورة اشتراها بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 2/ 2001 من السيدة/ صديقة وهبة وأنه يطعن على هذا الكشف باعتباره قرار إدارياً استناداً لأنه اشتري الأرض والمباني المقامة عليها من البائعة المذكورة وأن الأخيرة حاصلة علي حكم بالبراءة من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ في القضية رقم 1066 لسنة 1998 بجلسة 19/ 10/ 1998، كما أنه وفقاً للقانون 116 لسنة 1983 فإن المشرع أناط بالمحكمة الجنائية دون غيرها سلطة إزالة أسباب المخالفة واقتصر اختصاص جهة الإدارة علي وقف أسباب المخالفة وأنه صحيفة دعواه طالباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 23/ 10/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى استناداً إلي أنه يتعين علي المحامي الموقع علي صحيفة الدعوى أن يثبت بهذه الصحيفة كافة البيانات الخاصة به ودرجة قيده حتى تقف المحكمة علي مدي حقه في الحضور أمام المحكمة من عدمه وقد خلت الصحيفة تماماً وصورها من بيان درجة قيد المحامي الذي قام برفع الدعوى ويتعين والحالة هذه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم ونعي عليه مخالفته للقانون والواقع لأنه خالف أحكام المادتين 37، 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وأنه قرر أن الصحيفة موقعة من محام، كما أن قلم الكتاب لا يقبل صحيفة الدعوى إلا إذا كانت موقعة من محام إضافة إلي ذلك فإنه مقيد للقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27/ 3/ 1996 أي قبل رفع الدعوى.
ومن حيث إن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه "يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة….".
ومن حيث إن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص علي أنه:
"للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قيد صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه و إلا حكم ببطلان الصحيفة……….".
وتنص المادة 58 من هذا القانون علي أنه "………………. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محاكم القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري علي صحيفة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة وقد رتب المشرع علي تخلفه الحكم ببطلانها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه أنها زيلت بتوقيع ينسب صدوره إلي المحامي رجب سالم وأن مكتبه هو الموطن المختار للمدعي وهو محامي مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من 27/ 3/ 1996 حسبما هو ثابت من بطاقة قيده بنقابة المحامين وأن هذا التاريخ سبق علي رفع الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ومن ثم تكون الصحيفة قد استكملت الشكل الذي تطلبه القانون وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدي محكمة القضاء الإداري ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين والحالة هذه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها فإن المحكمة تتصدى له عملا بما قضيت به دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 من أنه إذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي إلغاء الحكم المطعون عليه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعها صالحاً للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك إعمالاً لأصل مقرر في القانون الإداري يقوم في جوهره علي تحقيق سرعة الفصل في المنازعة الإدارية واتساقاً بما اتجه إليه المشرع في قانون المرافعات من ترجيح مبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة علي مبدأ تعدد درجات التقاضي متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه منعاً لإطالة أمد النزاع بالعودة بالإجراءات مدة أخرى إلي محكمة الموضوع والأخذ بذلك لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه دون ثمة حاجة لإعادتها مرة أخرى لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها.
ومن حيث إنه في البداية يجب أن نشير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه لا يشترط في القرار الإداري كأصل عام أن يصدر في صحيفة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت جهة الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد حررت محضراً بتاريخ 28/ 3/ 2001 تضمن تشكيل لجنة لإزالة التعديات علي الأرض الزراعية الواقعة من المخالفين التي ورد ذكرهم في هذا المحضر ومنهم المدعي (الطاعن) ومن ثم فإن المستفاد من ذلك أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن إرادتها بإزالة ما نسب للمدعي من تعدي علي الأرض الزراعية وذلك يشكل قراراً إدارياً يكون من حق المدعي والحالة هذه الطعن عليه ومن حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص علي أنه "يحظر علي المالك أو نائبه….. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها".
وتنص المادة 155 من هذا القانون علي أنه: "يعاقب علي مخالفة حكم المادة من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه………… ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف".
ومفاد النصين سالفى الذكر أن المشرع حظر علي المالك أو نائبه المستأجر للأرض الزراعية أو حائزها ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول وزير الزراعة في حالة حدوث المخالفة وقف أسبابها وإزالتها بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محضر المخالفة الذي حرر للبائع للطاعن – أنه أقام مباني بالطوب الأحمر والمونة الخضراء علي مساحة قيراطين تقريباً ولما كانت هذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض والمساس بخصوبتها ومن ثم فإنه إعمالاً لأحكام المادة 151 من قانون الزراعة المشار إليه يكون من حق الجهة الإدارية وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والصادر بإزالة هذه الأعمال قد بني علي أساس صحيح من الواقع والقانون ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن الأعمال التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه تعد من أعمال البناء التي تسري عليها أحكام المادتين 152، 156 من قانون الزراعة المشار إليه وبالتالي يكون المختص بإزالتها المحكمة الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية فهذا القول مردود عليه بأنه يشترط لاعتبار الأعمال المقامة علي الأرض الزراعية من أعمال البناء التي يسري عليها حكم المادتين 152، 156 حسبما تعارف عليه بأن البناء هو كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال للغرض الذي أنشئ من أجله أياً كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتشطيبه بحيث يكون صالحاً للإنتفاع والاستغلال فيما أعد له وبالتالي يستأهل الحماية التي بسطها عليه المشرع في المادة 156 من قانون الزراعة التي تجعل الاختصاص بإزالته للمحكمة الجنائية المختصة وليس للجهة الإدارية، ولما كانت الأعمال الصادر بشأنها قرار الإزالة المطعون فيه لا ينطبق عليها وصف البناء المشار إليها وإنما هي مخالفة من المخالفات التي تسري عليها أحكام المادتين 151، 155 المشار إليها ومن ثم يتعين والحالة هذه الإلتفات عن هذا الدفاع.
ومن حيث إنه عما ذكر الطاعن بأنه قد اشتري الأرض وما عليها من مبان من صديقه وهبة عمارة وأنه صدر حكم جنائي ببراءتها فإنه فضلاً أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية محلها القرار المطعون فيه وليس الشخص الصادر في مواجهته هذا القرار فقد تبين من مراجعة الحكم الجنائي المشار إليه أنه استند في البراءة إلي أن المباني أزيلت وأن الأرض أصبحت بورا فاقدة لمقومات الزراعة فهذا الحكم لا يحوز حجية أمام هذه المحكمة لأنه لم يثبت أن الأرض المقام عليها المباني كانت بورا أو غير زراعية عند البناء عليها وأنه يستحيل إعادتها مرة أخرى لطبيعتها وزراعتها بإتباع الطرق الفنية المقررة في هذا الشأن وبناء عليه فإن أسباب الحكم المشار إليه لا تحوز حجية في هذا الشأن.
ومن حيث إنه ترتيباً علي ما سبق ذكره فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 4700 لسنة 1 ق شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 21 من شهر ربيع آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق 8/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات