الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 971 لسنة 15 ق – جلسة 28 /04 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 85


جلسة 28 من إبريل سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي – المستشارين.

القضية رقم 971 لسنة 15 القضائية

عقد إداري – تنفيذه
إذا تم الاتفاق علي التوريد طبقا لعينة وجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة – للإدارة أن توقع الجزاء المقرر في حالة وجود مخالفه بين العينة والصنف المورد – لا يحول دون ذلك أن يكون الصنف المورد لا تقوم بإنتاجه غير شركه وحيدة وأن التوريد تم من إنتاجها – أساس ذلك – مثال.
أن التعاقد تم على أساس العينة ومن ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التي نظمتها المادة 420 من القانون المدني والتي يجرى نصها على أنه "إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقا لها. ." وينبني على ذلك أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب والموصفات. وإذا كان المدعي قد أعطي إقرارا بخصم قيمة المخالفة بين العينة وبين القماش الذي تم تفصيل البدل منه وذلك حسبما أظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط إعمالا المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات، ولما كانت جهة الإدارة قد أعملت حكم المادة المشار إليها فقبلت البدل الموردة وفي الوقت ذاته قامت بالخصم من مستحقات المدعي بما يوازي نسبة النقص بالمقدرة مضافا إليها غرامة 50% من هذه النسبة فإنها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من أن البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه إلا شركة وحيدة هي شركة المحلة الكبرى، لأن ثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها غير منتج في الدعوى، ذلك لأن البيع تم على أساس عينة، فيجب أن يكون التوريد مطابقا لها وإلا اتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند إبرام العقد مكملا بما نصت عليه لائحة المناقصات والمزايدات وهو ما اتبعته جهة الإدارة فعلا في شأن محاسبة المدعي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات