الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1281 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1281 لسنة 45 ق. عليا

المقامة من

محافظ السويس"بصفته"

ضد

عبد العال حداد عبد العال
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 26/ 10/ 1998 في الدعوى رقم 3933 لسنة1ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1281لسنة45ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 26/ 10/ 1998 في الدعوى رقم 3933لسنة1ق القاضي: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغاً مقداره 50883.45جنيهاً مع إلزامه والجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ 78526.93جنيهاً فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأحد الموافق 20/ 12/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد أحمد ربيع بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد العال حداد عبد العال قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني رقم 1293لسنة45ق.عليا عن ذات الحكم السابق.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث قررت بجلسة 1/ 9/ 2004 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 17/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 1/ 2/ 2005 حيث نظر الطعنين بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/ 4/ 2006 حضر نجل المطعون ضده في الطعن رقم 1281لسنة45ق.عليا وقرر وفاة والده وأودع صورة قيد وفاة لولده تفيد وفاته بتاريخ 15/ 12/ 2005. وتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 20/ 6/ 2006 ليقدم ورثة المطعون ضده إعلام وراثة ولتصحيح شكل الطعن وتم تأجيل نظر الطعن لذات السبب لجلسة 31/ 10/ 2006 وجلسة 9/ 1/ 2007، وبجلسة 9/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون قم 13لسنة1968 تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار أن المنازعة الإدارية وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن رقم 1281لسنة45ق.عليا والطاعن في الطعن رقم 1293لسنة45ق.عليا قد توفى بتاريخ 15/ 12/ 2005 وبجلسة 4/ 4/ 2006 كلفت المحكمة ورثة المطعون ضده بتقديم إعلام وراثة وكلفت الخصوم بتصحيح شكل الطعنين. إلا أن ورثة الطاعن في الطعن رقم 1293لسنة45ق.عليا لم يقدموا إعلام الوراثة ولم يقوموا بتصحيح شكل الطعن. كما أن الطاعن في الطعن رقم 1281لسنة45ق.عليا لم يقم بتصحيح شكل الطعن. وتم تأجيل نظر الطعنين لهذا السبب أكثر من مرة. إلا أ، المذكورين تقاعسوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تصحيح شكل الطعنين، مما تقضي معه المحكمة بوقف الطعنين وفقاً جزائياً لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعنين جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 20/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات