المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1141 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1141 لسنة 47 ق. عليا
المقامة من
1) محافظ الدقهلية بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
ضد
وائل فاروق إبراهيم حمدي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 1/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 732لسنة19ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2001 أودعت
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 1/ 7/ 2001
في الدعوى رقم 732لسنة19ق المقامة من الطاعنين على المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين بصفتهما مبلغ 1260جنيهاً والفوائد القانونية
بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى عام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بعد إعلان المطعون
ضده بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها أودعت هيئة
قضايا الدولة حافظة مستندات ومحضر إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن من مواجهة النيابة
العامة لعدم الاستدلال على محل إقامته بالخارج وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 6/ 2/
2007 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 3/ 4/ 2007 التصريح
بتقديم مذكرات خلال شهر. وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانون.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 22/ 1/ 1997 أقام الطاعنان الدعوى رقم
732لسنة19ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلباً في ختامها الحكم بإلزام المطعون
ضدها بأن تؤدي لهما مبلغ 1260 جنيها ًوالفوائد القانونية والمصروفات استناداً إلى أن
المدعي عليه كان قد التحق بالدراسات التكميلية بالتعليم الفني الصناعي، وتعهد بالعمل
بالمدارس التابعة لجهة الإدارة مدة خمس سنوات تالية لتخرجه من الدراسة وفي حالة إخلاله
يذلك يلتزم بسداد نفقات تعليمية التي تكبدتها جهة الإدارة. وقد أخل المدعي عليه المذكور
بالتزامه المشار إليه بما يوجب إلزامه بسداد نفقات تعليمية والفوائد القانونية.
وبجلسة 1/ 7/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وأقامت
قضاءها على أن التعهد الذي قطعه المدعي عليه على نفسه لم يتضمن سداد نفقات التعليم
في حالة امتناعه أو إخلاله بالالتزام بالعمل لدى الجهة الإدارية المدعية خمس سنوات
بعد تخرجه وبذلك يغدو طلب الجهة الإدارية سداد هذه النفقات غير قائم على أساس صحيح
من القانون.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الحكم المطعون فيه فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي بنى
على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن أحكام
المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن مؤدى تعهد الطالب بخدمة الجهة الإدارية مدة
معينة هو عقد إداري محله قيام التزام أصيل بخدمة الجهة المدة المتفق عليها، والتزام
بديل محله رد ما انفق عليه خلال مدة الدراسة عند الإخلال بالالتزام الأصلي وأن المطعون
ضده تخلف عن أداء الالتزام الأصلي فمن ثم يحق إلزامه بالنفقات التي أنفقت عليه ومقدارها
1260جنيهاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277لسنة1990 بشأن الدراسات التكميلية
لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعي نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت
بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولي أمره بالتفرغ للدراسة والاستمرار
في العمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعي بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات على الأقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية
والتحق بالدراسات التكميلية للتعليم الصناعي بعد أن وقع تعهداً التزم فيه بالعمل في
وزارة التربية والتعليم بعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية حيث حصل على هذا الدبلوم
عام 1992 واستلم العمل بالمؤهل الجديد اعتباراً من 7/ 2/ 1993 في وظيفة مدرس عملي حرير
مشغول بمدرسة أجا الصناعية للبنين. ثم انقطع عن العمل اعتباراً من 1/ 10/ 1995 وأنهيت
خدمته لهذا السبب بالقرار رقم 88 في 30/ 1/ 1996.
ومن حيث إ، المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس في مدارس التربية والتعليم
بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميلية الصناعية هو عقد إداري تتوافر فيه
كافة شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية مؤداه التزامات الطالبة بعد تخرجه بالتدريس
في مدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة بنص المادة (39 من قرار وزير التعليم
رقم 277لسنة1990 سالف الذكر فإذا أخل بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته،
ولما كان المطعون ضده قد أخل بالتزامه على النحو السالف بيانه، وكان هذا الخطأ قد ترتب
عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثل في النفقات التي أنفقت عليه في سبيل الحصول على
دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية فمن ثم يكون ملزماً بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار
التي لحقت بها ويتمثل هذا التعويض في قيمة ما أنفقته الجهة الإدارية من نفقات التعليم
ومقدارها ألف ومائتان وستون جنيهاً.
وغنى عن البيان أنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية المطالب بها بحسبان أن قيمة التعويض
المحكوم به لم يكن معلوماً أو محدد المقدار في تاريخ المطالبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الأول بصفته مبلغاً مقداره 1260جنيهاً
(ألف ومائتان وستون جنيهاً) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر محرم 1428ه
الموافق 13/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
