المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 989 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 989 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
سلطان علي عبد الباري
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
2- رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية
ويمثله/ مصفي الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 9/ 2004 في الاعتراض
رقم 600 لسنة 1997.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الرابع في نوفمبر عام 2004 أودع وكيل الطاعن
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 989 لسنة 51
ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 9/ 2004 في الاعتراض
رقم 600 لسنة 1997 القاضي – بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض الماثل.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء علي مساحة "6ط، 1ف" بمحضر
الاستيلاء المؤرخ 29/ 6/ 1980 المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الطعن، وتكليف المطعون
ضدهما بفرز المساحة المشار إليها وتسليمها للطاعن وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر
الاعتراض رقم 600 لسنة 1997 وإعادته إليها للفصل في موضوعه مع إلزام المطعون ضدهما
بمصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 11/ 2005 وتدوول أمامها علي النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 16/ 1/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 27/ 2/ 2007 قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني حافظة مستندات ومذكرة
دفاع.
وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1997 أقام الطاعن الاعتراض
رقم 600 لسنة 1997 بطلب إلغاء الاستيلاء علي مساحة "6ط، 1ف" بحوض علي صالح قسم أول
بناحية منشأة وكم مركز سنورس – محافظة الفيوم والذي تم الاستيلاء عليها بموجب المحضر
المؤرخ 29/ 6/ 1980,
وقال شرحاً لاعتراضه أنه اشتري مساحة "6ط، 1ف" بناحية منشأة وكم بحوض علي صالح – قسم
أول مركز سنورس محافظة الفيوم من محمد محمود علي صالح بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/
8/ 1972، وبجلسة 1/ 3/ 1979 قضت محكمة الفيوم بصحة ونفاذ هذا العقد في الدعوى رقم 871
لسنة 78م.ك الفيوم وقد آلت الملكية للبائع بالشراء من/ عبد الفتاح حسين علي صالح بموجب
عقد بيع حكم بصحته ونفاذه وبتاريخ 15/ 11/ 1997 قامت الشركة العامة للإنتاج والخدمات
الزراعية بإخطار المعترض بأنه يستأجر مساحة "20ط، 2ف" منها بحوض علي صالح – قسم أول
– بناحية منشأة وكم ناحية سنورس وأن العلاقة الإيجارية انتهت اعتباراً من 30/ 9/ 1997
وأن هذه المساحة ضمن الأراضي المستولي عليها قبل الخاضع/ أنور محمود علي صالح طبقاً
للقانون 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 29/ 6/ 1980 وأن هذه المساحة سلمت
لها من الإصلاح الزراعي تنفيذاً للقرار رقم 1459 لسنة 1991 ونعي المعترض علي القرار
الصادر بالاستيلاء علي هذه المساحة بمخالفة القانون لكونها مملوكة للمعترض.
وبجلسة 11/ 6/ 1998 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب
خبراء وزارة العدل بالفيوم وأداء المأمورية المبينة بذلك القرار وقد أودع الخبير تقريره
خلص فيه إلي النتائج التالية:
1- الأرض محل الاعتراض والبالغ مساحتها "6ط، 1ف" عبارة عن حدائق تقع بحوض علي صالح
نمرة 13 قسم أول ص 4 زمام منشأة وكم – مركز سنورس.
2- يتبين في الإطلاع علي ملف الخاضع/ أنور محمود علي صالح طبقاً للقانون 127 لسنة 1961أن
أطيان الاعتراض واردة ضمن أطيان الاستيلاء (جدول ب) وأن المساحة محل الاعتراض تم الاستيلاء
عليها بالمحضر المؤرخ 10/ 1/ 1966 ضمن مساحة "19س، ط، 29ف"، وأن المساحة محل الاعتراض
واردة في تكليف ورثة/ محمود أحمد علي صالح نمره 93 وأن المعترض يضع يده علي المساحة
محل الاعتراض استنادا للعقد الصادر له بتاريخ 25/ 8/ 1978.
3- المساحة محل الاعتراض تم نقل تبعيتها إلي الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية
بموجب القرار الجمهوري رقم 518 في 11/ 12/ 1988 والقرار الوزاري رقم 1459 لسنة 91 وبجلسة
16/ 4/ 2002 قررت اللجنة القضائية إعادة المأمورية للخبير لمباشرتها علي النحو المبين
بهذا القرار وقد أودع الخبير تقريره خلص فيه إلي النتائج التالية: –
1- بموجب محضر استيلاء "19س، 29ف" قبل الخاضع/ أنور محمود علي صالح طبقاً للقانون 127
لسنة 1961 ويدخل ضمن هذا القدر مساحة "5س، 1ط، 2فط بحوض علي صالح نمره 13 قسم أول قطعة
4 مشاعاً في مساحة القطعة بأكملها البالغ مساحتها "5س، 18ط، 18ف" الواقع ضمنها المساحة
محل الاعتراض وحتى الآن لم يتم فرز المشاع بالنسبة للقطعة رقم سالفة الذكر، أما
بالنسبة لمحضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 29/ 6/ 1980 فقد تم تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة
رقم 106 لسنة 10/ 11/ 1979 بشأن الشكوى المقدمة من السيد/ عبد الفتاح حسين علي صالح
ضد الخاضع/ أنور محمود علي صالح حيث تم الاستيلاء ابتدائياً علي مسطح القطعة رقم بحوض علي صالح نمرة 13 قسم أول بزمام منشأة وكم مركز سنورس محافظة الفيوم الواقع ضمنها
الأرض محل الاعتراض.
2- لم تتم إجراءات اللصق والنشر للأرض محل الاعتراض الماثل.
وبجلسة 6/ 9/ 2004 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته علي أن الثابت
من تقرير الخبير أن الإصلاح الزراعي استولي ابتدائياً علي مساحة "19س، 29ف" قبل الخاضع/
أنور محمود علي صالح تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ويدخل ضمن هذا القرار
مساحة "15ط، 3ف" بحوض علي صالح نمرة 13 قسم أول قطعة مشاعاً في مسطح القطعة بأكملها
البالغ "18ط، 18ف" الواقع ضمنها الأرض محل الاعتراض الماثل وحتى تاريخه لم يتم فرز
المشاع بالنسبة للقطعة رقم فمن ثم فإنه تطبيقاً للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون
178 لسنة 1952 يخرج موضوع الاعتراض الماثل من نطاق اختصاص اللجان القضائية مما يتعين
معه والحال كذلك التقرير بعدم الاختصاص.
ومن حيث إن مبني الطعن ينعي علي القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
ذلك أنه بموجب محضر استيلاء مؤرخ 10/ 1/ 1966 تم الاستيلاء قبل الخاضع أنور علي صالح
طبقاً للقانون 127 لسنة 1961علي مساحة "5س، 1ط، 3ف" مشاعاً في مساحة القطعة رقم بحوض علي صالح رقم 13 قسم أول البالغ مساحتها "5س، 8ط، 18ف" لورود هذه المساحة في تكليف
ورثة/ محمود علي صالح تم بموجب المحضر المؤرخ 29/ 2/ 1980 تم الاستيلاء قبل ذات الخاضع
علي باقي القطعة رقم بذات الحوض وقدره "5س، 7ط، 14ف" وبذلك أصبح كامل مسطح القطعة
رقم 4 بحوض علي صالح رقم 13 قسم أول والبالغ مساحتها "5س، 8ط، 18ف" مستولي عليها قبل
الخاضع أنور علي صالح بالقانون رقم 127 لسنة 1961 يدخل ضمنها أرض التداعي وأن الطاعن
تملك المساحة محل النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 25/ 8/ 1972 من محمد محمود علي صالح وقد
صدر حكم بصحة ونفاذ هذا العقد في الدعوى رقم 871 لسنة 1987 م.ك الفيوم ومن ثم يدخل
هذا النزاع في اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
تنص علي أنه: "…………… وتشكل لجنة قضائية أو أكثر……….. وتختص هذه اللجنة
دون غيرها – عند المنازعة – بما يأتي: – تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص
ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة
من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي أن مناط المنازعة التي تختص بها اللجان القضائية
بالتطبيق للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 هو أن يكون موضوع المنازعة
متعلقاً بالاستيلاء علي الأرض طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي أو أن يكون النزاع متعلقاً
بفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة
من الملاك وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المعترض في طلب الاعتراض رقم 600 لسنة 1997 إلغاء
الاستيلاء علي مساحة "6ط، 1ف" بحوض علي صالح قسم أول بناحية منشأة وكم – مركز سنورس
محافظة الفيوم والمستولي عليها قبل الخاضع/ أنور علي صالح طبقاً للقانون رقم 127 لسنة
1961 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 29/ 2/ 1980، وقد انتهي الخبير المنتدب في الاعتراض
أن هذه المساحة تدخل ضمن مساحة "15 ط، 3ف" بحوض علي صالح/ 13 قسم أول قطعة رقم استولي عليها الإصلاح الزراعي مشاعاً في مسطح القطعة رقم البالغ مساحتها "18 ط،
18ف" كما أنه بموجب المحضر المؤرخ 29/ 2/ 1980 تم الاستيلاء قبل ذات الخاضع علي باقي
القطعة رقم بذات الحوض وقدره (5س، 7ط، 14ف" تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم
5 بجلسة 106 بتاريخ 10/ 11/ 1979 ومن ثم يكون الإصلاح الزراعي قد استولي علي كامل مسطح
القطعة رقم والبالغ مساحتها "5س، 18ط، 18ف" قبل الخاضع أنور علي صالح طبقاً للقانون
127 لسنة 1961، وبالتالي ينعقد الاختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض المرفوع من
الطاعن بشأن هذا النزاع.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب وقضي بعدم اختصاص اللجنة القضائية
ولائياً بنظر الاعتراض الماثل، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون مما يتعين معه
القضاء بإلغائه وبإعادة الاعتراض إلي اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه بهيئة
مغايرة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض رقم 600 لسنة
1997 وبإعادة الاعتراض إلي اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه بهيئة مغايرة
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 21 من شهر ربيع آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق
8/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
