المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 862 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 862 لسنة 49 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته
ضد
1- أبو مفضل محمد مصطفى
2- كريمة محمد مصطفى
3- عبد الوارث مصطفى عبد الدايم (متدخل)
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 544 لسنة 1994 بتاريخ 2/ 9/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 24/ 10/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 862 لسنة 49 ق.ع في القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 544 لسنة 1994 بتاريخ 2/ 9/ 2002
والقاضي بقبول تدخل عبد الوارث مصطفى محمد عبد الدايم خصماً منضماً لهيئة الإصلاح الزراعي
في الاعتراض، وبقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بالتأشير على المشهر رقم 5784 المؤرخ
27/ 6/ 1981 الأقصر ليكون الطرف الثاني المشتري ورثة مصطفى محمد عبد الدايم ووثته السيدة/
جليله محمد عبد المنعم بحق وحده كاملة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من
طلبات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض رقم 544 لسنة 1994
وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي بنظر الاعتراض وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري وإرجاء البت في المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 2/ 2006، وبجلسة 1/ 11/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة
6/ 2/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 3/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء
في شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 10/ 1994
أقام المعترضان (المطعون ضدهما) الاعتراض رقم 544 لسنة 1994 بإيداع صحيفة سكرتارية
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طالبين قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح التسجيل
الواقع على مساحة (14س، 18ط، 3ف) الواقعة بزمان أصفون المطاعنة والموضحة الحدود والمعالم
بالصحيفة وتعديل التسجيل لطلب الشراء رقم 36168 لسنة 1955 بإبراز الحصص المخصصة للطالبين
طبقاً لما هو وارد باستمارة البحث المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح المعترضان (المطعون ضدهما) اعتراضهما بقولهما أنه بموجب طلب الشراء باستمارة
البحث رقم 36168 لسنة 1955 يمتلكا والمرحومة والدتهما جليله محمد عبد المنعم مساحة
(22س، 18ط، 1ف) من مساحة (14س، 18ط، 3ف) وذلك بحصة مقدارها 9/ 19 مقابل وحدتين وربع
الوحدة – للأول نصف وحدة والثانية ثلاثة أرباع الوحدة وللمرحومة والدتهما وحدة كاملة
وذلك بالأراضي الزراعية الواقعة بزمام أصفون المطاعنة من الأراضي التي كانت مملوكة
للملك السابق بالحدود والمعالم المحددة بالصحيفة، وأنه لما كان المعترضان ووالدتهما
يكونون أسره فرعية وأن التكوين الطبيعي يقع على حصة المورث طبقاً للمادة 3 من القانون
رقم 3 لسنة 1986 وأن والدتهما شريك في طلب الشراء ولها وحدة ولولديها وحدة وربع، إلا
أن الإصلاح الزراعي قام بتسجيل طلب الشراء المذكور على أنه تكوين طبيعي مهدداً بذلك
الحصص الثانية بطلب الشراء المذكور، وخلص المعترضان إلي طلباتهما سالفة الذكر.
وبجلسة 5/ 2/ 1996 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء
وزارة العدل بأسوان ليندب بدورة أحد خبرائه الزراعيين المختصين لمباشرة المأمورية المبينة
بمنطوق القرار، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره، وبجلسة 2/ 9/ 2002 أصدرت اللجنة
قرارها المطعون فيه.
وقد شيدت اللجنة قرارها على سند من أنه بالنسبة للطلب الأصلي بتعديل التسجيل لاستمارة
البحث فإن الثابت من تقرير الخبير أن المعترضين تم بحثهما مع جدهما مصطفى محمد عبد
الدايم باستمارة البحث بطلب الشراء وقدرت لكل منهما حصة ولوالدتهما حصة وقد قامت الهيئة
بشهر هذا التوزيع بالسجل رقم 5784 بتاريخ 27/ 6/ 1981 مكتب الأقصر باسم ورثة مصطفى
محمد عبد الدايم، وأن المعترضين لهما وصية واجبة باعتبار أن والدهما قد توفى في حياة
جدهما وبالتالي يعدان من ورثة مصطفى محمد عبد الدايم ويكون طلبهما بتعديل التسجيل لطلب
الشراء ؟؟؟؟؟؟؟ الأسماء والحصص وفقاً لاستمارة البحث غير قائم على سند صحيح من القانون
حرياً بالرفض.
وأنه عن طلب المعترضين الاحتياطي بإبراز أسم والدتهما وصفتها بالعقد المسجل بصفتها
شريكة للمنتفع الأصلي لأنها زوجه أبنه المتوفى وأنه تم شهر التوزيع باسم المنتفع الأصلي
وورثته فقط وكانت السيدة المذكورة لا ترث في المنتفع الأصلي وأنها تمثل أسرة فرعية
بمقدار وحدة واحدة وقد ترتب على شهر التوزيع باسم المنتفع الأصلي ضياع حصتها الواردة
باستمارة البحث، الأمر الذي يتعين معه التأشير على العقد المسجل ليكون الطرف الثاني
المشتري ورثة مصطفى محمد عبد الدايم وورثة جليله محمد عبد المنعم بحق وحده كاملة وما
يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال،
وذلك لعدم اختصاص اللجان القضائية بالنزاع، وأنه عن الموضوع فقد أوجب المشرع توزيع
الأراضي المستولى عليها على صغار الفلاحين وإلزام الهيئة بإعداد استمارة البحث للحالات
الداعية في الانتفاع بالتوزيع وتوزيع شهادات عليهم وتقيم التوزيعات التي تمت نهائية
وبعد تسجيلها لا يجوز اتخاذ أي إجراء أو تعتبر في العقد المشهر، ومن ثم فإنه بخصوص
الحالة الماثلة لا يجوز إجراء أية تعديلات في العقد المشهر، وانتهى الطاعن إلي طلباته
سالفة الذكر.
من حيث إن المادة من المرسوم بقانون رقم لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي
تنص على أن " توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل
منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض ويشترط
فيمن توزع عليه الأرض………"
وتنص المادة من ذات القانون على أن " تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين…
وتسجل باسم صاحبها دون رسوم، ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل
في عمله العناية الواجبة…"
من حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع قرر أن يتم توزيع الأرض على شخص المنتفع مقدم
طلب الشراء (طلب الانتفاع) وأن يتم التسجيل باسمه دون المدرجين منه في استمارة البحث
وذلك للأسباب الآتية:
1- ما نص عليه المشرع في صدر المادة المشار إليها من أن توزيع الأراضي المستولى
عليها على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة – فعبارة لكل منهم قاطعة في
أن التوزيع يكون لشخص مقدم طلب الانتفاع.
2- ما نص عليه المشرع من ضرورة توافر شروط معينة فيمن توزع عليه الأرض، منها أن يكون
بالغاً سن الرشد، وأن تكون حرفته الزراعة…. ألخ مما يقطع في أن المقصود هو مقدم طلب
الانتفاع (أي رب الأسرة) دون المدرجين معه في استمارة البحث لأن هؤلاء في الغالب يكونون
من القصر وقد لا يحترفون الزراعة.
3- ما ينص عليه المشرع في المادة سالفة الذكر من أن تسليم الأرض لمن آلت إليه
من صغار الفلاحين وأن تسجيل الأرض باسم صاحبها وما أوجبه النص من التزامات منها زراعة
الأرض بنفسه والعناية بها، وأنه في حالة إخلاله بالتزاماته يتم إحالته للجنة مخالفات
المنتفعين ليصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بالتوزيع عليه.
كل هذا يؤكد أن توزيع الأرض يكون باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب الشراء دون المدرجين
معه باستمارة البحث وأن القصد من إدراجهم في هذه الاستمارة هو مراعاة الأولوية في هذا
التوزيع وتحديد المساحة التي يتم توزيعها على مقدم طلب الشراء تبعاً لكبر أو صغر عائلته.
ومن حيث إنه مما يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما قرر أن يتم توزيع الأرض باسم جميع
المدرجين باستمارة البحث وأن يتم التسجيل بأسمائهم جميعاً أصدر القانون رقم لسنة
1986 ونص صراحة في المادة منه على أن تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات
توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع، كما نص في المادة منه على
أن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الإيداع في مقر
الشهر العقاري، الأمر الذي يؤكد أن شهادات التوزيع التي صدرت قبل العمل بالقانون رقم
لسنة 1986 تصدر باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب الشراء وأن ما سجل منه يتم تسجيله
باسمه، أما شهادات التوزيع التي تصدرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام
القانون لسنة 1986 فإنها تصدر باسم جميع المدرجين باستمارة البحث ويتم تسجيلها
بأسمائهم جميعاً.
ولما كان الثابت أن المنتفع الأصلي مصطفي محمد عبد الدايم مقدم طلب الشراء رقم 36168
لسنة 1955 للانتفاع بمساحة (22س، 18ط، 3ف) بحوض الطلمبة 111 حوش 6ح، حوض سور قبلي حوش
51006 وقد شملت استمارة البحث أسرته، وتم تسجيل العقد بالمشهر رقم 5784 في 27/ 6/ 1981
باسم ورثة المنتفع الأصلي مصطفى محمد عبد الدايم، ومن ثم يستمر عقد البيع المسجل قائماً
على النحو الذي تم به لمطابقته لصحيح حكم القانون. ولا وجه للتحدي بأن يعدل العقد بعد
العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح
الزراعي ذلك أن هذا القانون قد استحدث حكماً جديداً تضمنه نص المادة منه مقتضاه
إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنح شهادات لجميع المبحوثين باستمارات البحث
وليس المنتفع الأصلي فقط، ذلك أن الحالة الماثلة متعلقة بعقد تم شهرة قبل صدور القانون
3 لسنة 1986 المشار إليه، وأن أحكام هذا القانون تسري فقط على الحالات التي لم يتم
شهرها بعد وأراد القانون المشار إليه تصفيتها.
وإذ وجب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإن المحكمة تقضي بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار
اللجنة القضائي للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 544 لسنة 1994 بجلسة 2/ 9/
2002، وبرفض الاعتراض، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً
والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |