المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 130 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ الديداموني مصطفي احمد الديداموني نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشارم/ محمد مصطفي عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 130 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد كل من
1- محمد الحسيني الحسيني إبراهيم
2- علاء الدين محمد فرج الله عن ورثة محمد فرج
3- السيد المرسي محمد
4- جمعة احمد محمد
5- محمد محبوب ناصر
6- محمد حسين حسن
7- عبد اللطيف احمد رضوان
8- السيد إبراهيم الأشرم
9- احم السيد حسن
10- احمد متولي الصلاحي
11- السيد محمود السيد احمد عبد العال
12- عبد الله عبد المجيد عطايا
13- سميرة الوصيف على
14 – عبد الوهاب محمد محمد سالم
15- رقية إبراهيم يوسف
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 10/ 8/ 2003 فى الاعتراض
رقم 45 لسنة 1996.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة أودع
وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بجدولها
برقم 130 لسنة 50قضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 10/ 8/ 2003 فى الاعتراض رقم 45 لسنة 1996 القاضي بقبوله شكلا وبإلغاء الاستيلاء
الموقع على أطيان الاعتراض البالغة مساحتها عشرون فدانا وثلاثة عشر قيراطا وستة عشر
سهما وفقا لما تضمنه تقرير الخبير والكائنة بالقطع 79 و 80 و 81 بحوض العمور نمرة 14
بزمام قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر شرقية بالحدود والمعالم المبينة بتقرير الخبير.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وإلغاء القرار المطعون
فيه والقضاء مجددا أصليا ببطلان صحيفة الاعتراض وبعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبعدم
قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا رفض الاعتراض موضوعا.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا. ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر
وكيل عن المطعون ضدهم أرقام
( 1 و2 و3 و5 و 24و 33 و34و 37و 38و 51و 72)وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/
2006 وفيها أعيد للمرافعة لجلسة 23/ 1/ 2007 وكلفت المحكمة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بإعلان المطعون ضدهم عدا السالف ذكرهم وليقدم الحاضر عنهم سند الوكالة الخاص بكل منهم
مع الأعذار بوقف الطعن، وبالجلسة المحددة لم يحضر المطعون ضدهم أو من يمثلهم والحاضرة
عن الهيئة لم تقدم شيئا وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة: –
ومن حيث إنه لما كان المشرع بنص المادة 99 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18
لسنة 1999 أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع
المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له،
وأجاز لها بدلا من الحكم على المدعي بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرا ولما كان الثابت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة لم تنفذ ما كلفتها
به المحكمة بجلسة 23/ 1/ 2007 وهو إعلان المطعون ضدهم جميعا عدا من ذكروا بقرار المحكمة
فمن ثم وعملا بنص المادة 99 مرافعات سالف الذكر تقضي المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة
شهر خاصة وأن الطعن أقيم من الهيئة منذ 7/ 10/ 2003 ومع ذلك لم تتم إعلانه طبقا لقرار
المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 9من صفر سنة 1428 ه الموافق 27/
2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
