المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 32 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 32 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
نظيره السعيد النواصري
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 442 لسنة 1993
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر عام ألفين وثلاثة أودع
وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها
برقم 32 لسنة 50ق طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة
13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 442 لسنة 1993 الذي قررت فيه قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه
موضوعاً. وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المشار إليه وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل الطعن
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً. ثم نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم تحضر الطاعنة أو من يمثلها، وقررت الدائرة
بجلسة 19/ 10/ 2005 إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة
10/ 1/ 2006 وفيها نظرته المحكمة.
ثم تدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم تحضر الطاعنة أو من يمثلها أياً من
الجلسات، وقدمت الحاضرة عن الهيئة مذكرة بدفاعها وكتاب إدارة الاستيلاء رقم 1855 في
23/ 5/ 2006 بالرد على الطعن.
وبجلسة 20/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه وإن كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/ 4/ 2003 فإن الطاعنة تقدمت بالطلب
رقم 341 لسنة 49 قضائية عليا إعفاء بتاريخ 11/ 6/ 2003 لإعفائها من رسوم الطعن على
ذلك القرار، وبجلسة 2/ 8/ 2003 قررت اللجنة رفض الطلب فأقامت الطعن الماثل بتاريخ 1/
10/ 2003 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه
يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت
الاعتراض رقم 442 لسنة 1993 بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بتاريخ 31/ 8/ 1993 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع الاعتراض والاعتداد بعقد البيع المؤرخ 13/ 11/
1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت شرحاً للاعتراض أنها تمتلك مساحة من الأرض
الزراعية مقدارها (8ط، 1ف) (فدان وثمانية قراريط) مشاعاً في مساحة ثلاثة أفدنة بحوض
الزينة نمرة 39 بكفر سعد البلد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط عن طريق الشراء من متولي
السيد السعيد بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/ 11/ 1966 وأن الأخير تملكها بالشراء من كل
من سيف غنيم وجلال منسي أحمد بالعقد المؤرخ 17/ 11/ 1963 إلا أن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي استولت على هذه المساحة قبل جلال أحمد منسي الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969
مع أن ملكيتها ثابتة بمستندات رسمية منها طلب الشهر العقاري رقم 194 بتاريخ 3/ 8/ 1965
كفر سعد إضافة إلي وضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية. وقد تدوول الاعتراض أمام
اللجنة القضائية حيث قررت بجلسة 18/ 6/ 2001 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وبعد أن باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير
المرفق بالأوراق أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه برفض الاعتراض موضوعاًَ، وشيدت قرارها
على أسباب تخلص في أن العقد المؤرخ 16/ 10/ 1978 سند المعترضة في ملكية المساحة محل
النزاع لا يعتد به لأنه حرر في تاريخ لاحق على القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في
الاستيلاء أما العقد المؤرخ 15/ 10/ 1964 فقد تم الاعتداد به طبقاً لحكم المحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 765 لسنة 19 ق.عليا وتم الإفراج عن المساحة الواردة به وقدرها
(12ط، 9ف) من جلال منسي وسيف غنيم، كما أنا لمساحة محل الاعتراض لا تدخل ضمن طلب الشهر
رقم 194 لسنة 1965 كفر سعد وفضلاً عن ذلك فإن شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبه
للملكية غير متوافرة في حق المعترضة مما يكون معه الاعتراض مفتقراً لسببه الذي يبرره
ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطاعنة لم ترتض قرار اللجنة القضائية السالف بيانه فطعنت عليه بالطعن الماثل
استناداً إلي أن اللجنة أخطأ في تطبيق القانون وخالفت نص المادة 955 من القانون المدني
التي تجيز للخلف أن يضم إلي حيازته حيازة سلفه ولما كان وضع يدها على المساحة محل النزاع
مستقر وهادئ عن أسلافها زينب علي علي الهوال عن والده ومن قبله سيف غنيم وجلال منسي
وإبراهيم الديب ومتولي السيد العبد فقد كان على اللجنة أن تعتد بتسلسل وضع اليد ولكنها
لم تفعل وخالفت القانون وفضلاً عن ذلك فإن الخاضع أدرج التصرف في الجدول (ب) وقد أغفلت
اللجنة ذلك وجاء قرارها قاصراً في أسبابه الأمر الذي يجب إلغاؤه.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن ما تزال غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل فيه،
الأمر الذي ترى معه استخدام الرخصة المخولة لها قانوناً بقانون الإثبات بالاستعانة
بأهل الخبرة وذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين
للإطلاع على أوراق الطعن ومستندات الطرفين ودفاعهما لتحديد المساحة محل النزاع التي
تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع جلال أحمد منسي طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وهل
هي (8 ط، 1ف) أم ستة عشر قيراطاً أم غير ذلك والانتقال إلي الجهة المختصة بالهيئة العامة
للإصلاح الزراعي للإطلاع على الإقرار المقدم من الخاضع المذكور لتحديد ما إذا كانت
المساحة محل النزاع – أياً كان قدرها – تدخل ضمن ما أدرجة بالجدول (ب) أنه تصرف فيه
بعقد عرفي إلي علي علي الهوال (والد زينب علي الهوال " البائعة للطاعنة")، وبيان ما
إذا كانت مساحة النزاع تدخل ضمن مساحة (12ط، 9ف) التي أفرج عنها لصالح علي علي الهوال
طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 765 لسنة 19 قضائية عليا
من عدمه وما إذا كانت تدخل في المساحة المقدم عنها طلب الشهر رقم 194 لسنة 1965 في
2/ 8/ 1965 أم الطلب رقم 169 لسنة 1965 في 8/ 7/ 1965 المشار إليه بالصفحة رقم 11 من
التقرير السابق أم أنها لا تدخل في أي من الطلبين، وتحقيق وضع اليد الذي أشارت إليه
الطاعنة بالصفحة الثانية من تقرير الطعن الماثل وبصفة عامة تحقيق كافة عناصر النزاع
بما يكشف عن وجه الحق فيه وللخبير المنتدب في سبيل ذلك الانتقال إلي الأرض محل النزاع
ومعاينتها وبيان حدودها وحالتها وواضع اليد عليها وقت المعاينة وسنده والانتقال إلي
الجهة الإدارية المطعون ضدها أو أية جهة أخرى والإطلاع على ما لديها من السجلات ومستندات
وأوراق متي كان من شأن ذلك معاونيه في أداء المأمورية والاستماع لأقوال الطرفين وشهودهما
ومن يرى لزوماً لسماع أقواله دون حلف يمين.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً قبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة دمياط ليعهد إلي أحد خبرائه المختصين
بأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعنة إيداع مبلغ مائتي جنيه (200
جنيه) بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير يصرف له دون إجراءات وحددت جلسة 26/ 6/
2007 لنظر الطعن إذا لم تسدد الأمانة وجلسة 16/ 10/ 2007 حال سدادها ولورود التقرير
وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الطعن إلي مكتب الخبرة فور سداد
الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً
والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
