المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13028 لسنة 49 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد/
د. محمد ماجد محمود أحمد، عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13028 لسنة 49 ق 0 عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
السيد حسين إبراهيم النكد
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 1/ 6/ 2003 في الاعتراض
رقم 134 لسنة 1998.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13028 لسنة 49 ق 0 عليا في
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 1/ 6/ 2003 في الاعتراض رقم
134 لسنة 1998 القاضي: " بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستبعاد مساحة 21 ط بحوض
أم بكر نمره 28 ص 131 زمام سنجها مركز كفر صقر شرقية من الاستيلاء قبل الخاضع/ محمد
إسماعيل الزيات طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وما ترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض رقم 134 لسنة 1998 وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 4/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 2/ 5/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة
31/ 10/ 2006 أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع. وبجلسة 20/ 2/ 2007 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 7/ 6/ 1998 أقام ( المطعون ضده ) الاعتراض
رقم 134 لسنة 1998 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب استبعاد مساحة 22 ط بحوض
أم بكر نمره 28 قطعة 3 بناحية كفر السويركي مركز كفر صقر محافظة الشرقية من الاستيلاء
قبل الخاضع محمد إسماعيل الزيات طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969.
وقال المعترض شرحا لاعتراضه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 14/ 12/ 1970 أشترى مساحة
22ط من محمود عبد العزيز عبد العزيز حسانين بحوض أم بكرة نمره 28 قطعة 130 بناحية كفر
السويركي مركز كفر صقر شرقية. وقد آلت هذه المساحة للبائع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ
7/ 5/ 1966 من زكريا إبراهيم لاشين، وقد آلت هذه المساحة للأخير بموجب عقد بيع ابتدائي
مؤرخ 20/ 1/ 1959 من حسين إسماعيل محمد الزيات، وأضاف المعترض أنه يضع اليد على هذه
المساحة وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك دون منازعة من أحد سوى الإصلاح الزراعي
الذي يطالبه بالإيجار عن هذه المساحة للاستيلاء عليها قبل الخاضع محمد إسماعيل الزيات
طبقا للقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 8/ 2/ 1999 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لمباشرة المأمورية
المبينة بمنطوق القرار وقد انتهى الخبير إلى النتائج التالية:
1. المساحة محل الاعتراض حقيقة مسطحها 21 ط من واقع قياسها بالطبيعة وتقع ضمن القطعة
131، 132 بحوض أم بكر نمرع 28 زمام سنجها مركز كفر صقر شرقية. وذلك بالحدود والمعالم
الموضحة بالمعاينة وهذه المساحة وضع يد المعترض.
2. قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعية بالاستيلاء على مساحة 16 س 21 ط 52 ف قبل الخاضع
محمد إسماعيل محمد الزيات الخاضع للقانون 50 لسنة 1969 وهذه المساحة تقع بعدة زمامات
وأحواض منها مساحة 11ف بالقطعة 130 بحوض أم بكر نمرة 28 وهو الحوض الواقع به مساحة
الاعتراض، وبالإطلاع على حدودها وتطبيقها بالطبيعة وجد أن مساحة الاعتراض لا تقع ضمنها
ولا تقع أيضا ضمن المساحة المستولى عليها قبل الخاضع.
3. المعترض يضع اليد على المساحة موضوع الاعتراض استنادا إلى عقد البيع العرفي المؤرخ
14/ 12/ 1970 الصادر له من/ محمد عبد العزيز عبد العزيز التي آلت له بالشراء زكريا
إبراهيم لاشين بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 7/ 5/ 66 التي آلت له بطريق البدل من السيدة/
أمينة إسماعيل الزيات على النحو الوارد بهذا العقد. وأن المساحة موضوع الاعتراض بوضع
المعترض والبائعين له لمدة أكثر من خمس عشر سنة وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك
دون منازعة من أحد سوى منازعة الإصلاح الزراعي له عام 1997.
وبجلسة 1/ 6/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت
من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض والبالغ مسطحها 21 ط بالحدود والمعالم الموضحة
بالتقرير مملوكة للمعترض ويضع يده عليها بموجب العقد العرفي المؤرخ 14/ 12/ 1970 الصادر
من محمود عبد العزيز عبد العزيز والتي آلت له بالشراء من زكريا إبراهيم لاشين بموجب
عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 5/ 1966، وقد آلت الملكية للأخير بطريق البدل مع أمنية
إسماعيل الزيات وأن المساحة محل الاعتراض تقع بعيدا عن الأطيان المستولى عليها قبل
الخاضع/ محمد إسماعيل محمد الزيات، إذ تقع المساحة محل الاعتراض بحوض أم بكر نمره 28
بالقطعة 313 بناحية سنجها مركز كفر صقر – شرقية – في حين تقع الأطيان المستولى عليها
قبل الخاضع المذكور بالقطعة رقم 130 بذات الحوض والناحية. وقد تأيد ذلك بمحضر المعاينة
التي أجرتها مديرية المساحة بالزقازيق بتاريخ 27/ 2/ 2001 هذا فضلا عن أن المعترض يضع
يده على الأطيان محل الاعتراض لمدة تزيد على خمسة عشر عاما وضع يده هادئ وظاهر ومستمر
بنية التملك، ومن ثم يكون الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض مخالفا للقانون، الأمر
الذي يكون معه طلب المعترض باستبعاد تلك المساحة من الاستيلاء مصادفا للواقع والقانون
حريا بالقبول.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن اللجنة القضائية أسست
قرارها على محضر المعاينة المؤرخ 27/ 2/ 2001 وقدر ورد هذا المحضر للجنة القضائية في
19/ 4/ 2003 في حين أن الاعتراض تم حجزه بجلسة 6/ 4/ 2003 ليصدر القرار في 1/ 6/ 2003
ولم تصرح اللجنة بتقديم مستندات خلال حجز الاعتراض للقرار هذا فضلا عن أن التصرف سند
المعترض غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وأن أرض النزاع تقع
ضمن مساحة قدرها 11 فدان زائدة عن حد الاحتفاظ القانوني للخاضع. كما أنه لم يثبت قيام
الخاضع بالتصرف في أرض النزاع لأخرين قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969. وبالتالي
يكون القرار الصادر بالاستيلاء على أرض النزاع متفقا وأحكام القانون. كما أنه لا يجوز
اكتساب ملكية المساحة المستولى عليها قبل الخاضع بالتقادم بحسبان أن الأرض المستولى
عليها تؤول إلى الدولة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على القرار المطعون وهو بطلان قرار اللجنة
القضائية المطعون فيه لقيامه على المستند المقدم للجنة القضائية بتاريخ 19/ 4/ 2003
رغم أن الاعتراض محجوز للقرار بجلسة 6/ 4/ 2002 فإن المادة 168 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية تنص على أنه:
" لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو
أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل
باطلا".
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات اللجنة القضائية أن اللجنة قررت بجلسة 6/ 4/ 2002
إصدار القرار بجلسة 1/ 6/ 2002 مع التصريح بمذكرات خلال شهر. إلا أن وكيل المعترض تقدم
بطلب بتاريخ 19/ 4/ 2003 إلى اللجنة القضائية مرفقا به محضر المعاينة المؤرخ 27/ 2/
2001 الذي تم بمعرفة مديرية المساحة بالزقازيق وذك أثناء حجز الاعتراض للقرار دون أن
تصرح اللجنة القضائية بذلك، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة القرار المطعون
فيه أنه صدر استنادا إلى تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض وما ورد بمحضر المعاينة
المؤرخ 27/ 2/ 2001 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر استنادا إلى مستند مقدم
في غيبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعية ودون أن تتطلع عليه، الأمر الذي يتعين معه
القضاء ببطلان القرار المطعون فيه وإذ أخذ القرار المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه
يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن موضوع الاعتراض مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لبحث موضوعه إعمالا لما
قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق0 عليا بجلسة 14/ 5/ 1988 والذي خلصت فيه
إلى إنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه
أمامها ولا لبطلانه أن تفصل في موضوع النزاع متى كان صالحا للفصل فيه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصى لملكية الأسرة
والفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين
فدانا، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تملكه الأسرة مع
مراعاة حكم الفقرة السابقة.
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن:
" تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد
الأقصى للملكية المقررة…."
من حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن المساحة محل الاعتراض تبلغ
مساحتها 21ط مملوكة للمطعون ضده بموجب العقد العرفي المؤرخ 14/ 12/ 1970 والصادر له
من محمود عبد العزيز عبد العزيز، وقد آلت المساحة للبائع بالشراء من زكريا إبراهيم
لاشين بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 5/ 1966وقد آلت الملكية للأخير عن طريق عقد
البدل مع أمينة إسماعيل الزيات، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض
تقع بعيدا عن الأطيان المستولى عليها قبل الخاضع/ محمد إسماعيل محمد الزيات، إذ تقع
المساحة محل الاعتراض بحوض أم بكر نمره 28 بالقطعة رقم 131 بناحية سنجها مركز كفر صقر-
شرقية – في حين تقع الأطيان المستولى عليها قبل الخاضع المذكور والبالغ مساحتها 11
فدانا بالقطعة رقم 130 بذات الحوض والناحية، ومن ثم يكون القرار الصادر بالاستيلاء
على المساحة محل الاعتراض قد صدر مخالف للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء
الاستيلاء على مساحة 21 ط بحوض أم بكر نمره 28 بالقطعة رقم 131 زمام سنجها – مركز كفر
صقر – شرقية – من الاستيلاء قبل الخاضع/ محمد إسماعيل محمد الزيات طبقا للقانون 50
لسنة 1969.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 21 ط بحوض
أم بكر نمره 28 قطعة 131 زمام سنجها – مركز كفر صقر – شرقية قبل الخاضع/ محمد إسماعيل
محمد الزيات طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
