الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10162 لسنة 47 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد/ د. محمد ماجد محمود أحمد، عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10162 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

السعيد نعمان محمد عطية عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي بالزريقي

ضد

1. وزير الزراعة " بصفته "
2. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
3. وزير الأوقاف المصرية " بصفته "
4. مدير مديرية الإصلاح الزراعي " بصفته "
5. مدير الأوقاف المصرية " بصفته "
6. مأمور الشهر العقاري بالسنبلاوين " بصفته "
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 3/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 3062 لسنة 18 ق


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السعيد نعمان محمد عطية عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي بالزريقي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10162 لسنة 47ق0 عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 3/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 3062 لسنة 18 ق والقاضي منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الشق الأول من طلبات المدعي وأمرت بوقف الدعوى بالنسبة بما عدا ذلك من طلبات وأرجأت البت في المصروفات.
وطلب الطاعن استنادا لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن بيع الأرض محل الطعن إلى واضعي اليد تطبيقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن عن نفسه وبصفته المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثالث مذكرة دفاع طلب في ختامها أصليا: أولا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة لوزير الزراعة. ثانيا: برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات. واحتياطيا: بسقوط الحق بالتقادم. وبجلسة 19/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 14/ 11/ 2006.
ثم نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأثناءهما أودع الحاضر عن الإصلاح الزراعية مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 6/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 24/ 4/ 2007 ومذكرات في أسبوعين وبتاريخ 20/ 3/ 2007 قدم وكيل المطعون ضده الثاني مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن بهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن – استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المدعي أقام الدعوى رقم 3062 لسنة 18 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 24/ 6/ 1998 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن بيع مساحة 9 س 12 ط 28 ف زمام كردون سكن ناحية الزريقي بحوض داير الناحية والمسجلة باسم الإصلاح الزراعية بالعقد المسجل رقم 2254 لسنة 1969 لكل منتفع حسب وضع يده وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما الأول والثالث المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعية سبق لها أن تسلمت مساحة 378 ف بناحية الزريقي مركز السنبلاوين من وقف زينب هانم محمد وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957باستبدال الأراضي الموقوفة على جهات البر العام وقد تم توزيع هذه المساحة على المنتفعين أعضاء الجمعية التي يمثلها بنظام التمليك وبعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف تم رد مساحة 9 س 12 ط 28 ف من إجمالي مساحة 378 فدان سالفة البيان إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر حرر في 20/ 2/ 1981 وذلك على خلاف الأحكام المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 1973 لأن الرد يجب أن يقتصر على الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي دون غيرها من العقارات الأخرى ويقتصر حق الهيئة بالنسبة لهما على الحصول على التعويض المقرر قانونا وأن الإصلاح الزراعي كان قد سلم الأرض جميعها وهي عبارة عن أراضي زراعية وأرض فضاء ومباني تدخل ضمن كردون قرية الزريقي منذ عام 1934 طبقا للثابت بالخرائط المساحية ومساحتها 9 س 12 ط 28 ف وهي المساحة المعتبر واجب ردها إلى هيئة الأوقاف والتي كانت تسلمتها من الإصلاح الزراعي على سبيل الخطأ وسبق لبعض المنتفعين أن حصلوا على أحكام ببراءة ذمتهم من أية ديون تطالبهم بها هيئة الأوقاف نظير وضع يدهم عليها وذلك على سند من القول أن هذه الأراضي غير واجبه الرد إلى هيئة الأوقاف وأنها وضع يد أعضاء الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي، وقد تم بحث هذا الموضوع بمعرفة الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي وكذلك بمعرفة المستشار القانوني للإصلاح الزراعي وانتهيا إلى وجوب رد المساحة سالفة البيان من الأوقاف وبيعها للمنتفعين أعضاء الجمعية سالفة الذكر كما أن وزير الأوقاف أفاد بعدم الممانعة في الرد وتسوية الأوضاع مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلا أنه رغم ذلك فقد امتنع المدعي عليه الثاني بصفته عن بيع هذه المساحات إلى المنتفعين تطبيقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 ولهذا أقام دعواه طالبا الحكم له بالطلبات سالفة الذكر. وقد قامت المحكمة بتكييف طلبات المدعي بأنها أولا: تقرير أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في استرداد مساحة 9س 12 ط 28 ف من ضمن أراضي وقف زينب هانم محمد بناحية الزريقي مركز السنبلاوين من هيئة الأوقاف المصرية. ثانيا: بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع الإصلاح الزراعي عن بيع الأراضي وضع يد أعضاء الجمعية لهم بالتطبيق للقانون رقم 3 لسنة 1986.
وبجلسة 3/ 6/ 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الشق الأول من طلبات المدعي وأمرت بوقف الدعوى بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات وأرجأت البت في المصروفات مشيدة حكمها بالنسبة للشق الأول على أنه في حقيقته نزاع بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المختص بالفصل فيه وفقا لنص المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أما بالنسبة إلى الشق الثاني فإن الفصل في هذا الطلب يتوقف على الفص في الشق الأول من طلبات المدعي مما يتعين معه إيقاف النظر في هذا الشق لحين الفصل في الشق الأول عملا بحكم المادة 129 من قانون المرافعات لم يرتض الطاعن هذا الحكم ونعى عليه بالآتي:
أولا: الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدم من المستندات ما يفيد ملكية الأرض محل النزاع، وليس للمحكمة أ، تخرج عن طلبات المدعي وتضيف إليها طلبا جديدا لم تتضمنه عريضة الدعوى إذ أنه لم يطلب سوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن البيع مما يجعل الحكم مخالفا للقانون.
ثانيا: الخطأ في تفسير القانون لأن الحكم قرر أن المختص بالفصل في ملكية الأرض محل النزاع هي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وفاته أن القضاء العادي حين طرح النزاع عليه انتهى بحكم قضائي نهائي له حجيته أمام القضاء الإداري إلى ثبوت ملكية الإصلاح الزراعي للأرض محل النزاع وكان على المحكمة أن تأخذ في حسبانها هذه الأحكام باعتبارها حجة قاطعة إعمالا لنص المادة 101 من قانون الإثبات.
ثالثا: أن المطعون ضده الأول ثبت أنه سلم بطلبات الطاعن وكان على المحكمة أن تأخذ بذلك وتعتبر بمثابة إنهاء للنزاع وصلحا بين الطاعن والمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإصلاح الزراعي كان قد سبق له أن تسلم مساحة 378 ف بناحية الزريقي مركز السنبلاوين من أراضي وقف زينب هانم محمد وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 باستبدال الأراضي الموقوفة بجهات البر العام وبعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف تم رد مساحة 9 س 12 ط 28 ف من المساحة المذكورة أعلاه والتي لم يتم التصرف فيها إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر تسليم مؤرخ في 20/ 2/ 1981 وقد ثار خلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف حول ملكية هذه المساحة وانتهى الأمر بعض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عملا بنص المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة باعتبار أن طرفي النزاع من الهيئات العامة.
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالقرار الصادر رقم 793 بتاريخ 21/ 6/ 1998 ملف رقم 7/ 2/ 182 إلى أحقية هيئة الأوقاف في ملكية الأرض محل النزاع في الحالة المعروضة ( وهي الأرض محل النزاع في هذا الطعن ) والتصرف فيها وأوضحت في حيثيات فتواها أنه إذا كانت هيئة الأوقاف قد قامت بتسليم المساحة محل النزاع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فإن هذا التسليم من حيث البداية كان قد تم على سبيل الخطأ ولا تكتسب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أية حقوق قبل هذه الأراضي بناء على هذا التسليم الخاطئ خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الإصلاح الزراعية لم يتصرف في هذه الأرض حتى وقت إعادتها إلى هيئة الأوقاف وبالتالي فإنه لا تتعلق بها أية حقوق أو التزامات.
ومن حيث إنه لما كانت هذه الفتوى صادرة من جهة مختصة فإنه عملا بحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ووفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن فإن هذه الفتوى تتمتع بالحجية بين طرفيها شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من المحاكم.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن عن نفسه وبصفته يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن بيع مساحة 9 س 12 ط 28 ف أرض فضاء ومباني بزمام كردون سكن ناحية الزريقي مركز السنبلاوين بحوض داير الناحية وثبت أن الأرض تعتبر ملكا لهيئة الأوقاف المصرية وأنها هي التي لها التصرف لواضعي اليد على الأرض محل النزاع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا الحق باعتبار أنها ليست مالكه ها وأن هذه الأعيان مملوكة لجهات الموقوفة عليها وأن وزير الأوقاف لا يعد أن يكون بمثابة ناظر للوقف عليها وأن التصرف في هذه الأعيان محل الوقف ونظرا لنزاع بشأنها ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم القضاء العادي دون القضاء الإداري ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى ويتعين إحالتها بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية باعتبارها المحكمة الواقع في دائرتها الأرض محل النزاع.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أن هناك أحكام صادرة لصالح بعض واضعي اليد على الأرض محل النزاع ببراءة متهم قبل هيئة الأوقاف من المبالغ المستحقة عليهم كمقابل لوضع اليد على أساس أن هذه الأرض مملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه لكي يحوز الحكم هذه الحجية فإنه يتعين أن يكون حكما قضائيا وقطعيا بمعني أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية وأن يكون قد صدر في خصومة قضائية أي خصومة انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة وأن حجية الحكم في هذه الحالة تكون قاصرة على أطراف الخصومة التي صدر في شأنها بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في هذه الخصومة وهو ما اصطلح على تسميته بنسبية الأحكام، ولما كانت الأحكام الصادرة في هذا الشأن قد قضت ببراءة ذمة بعض واضعي اليد قبل هيئة الأوقاف فإن هذه الأحكام لا تحوز حجية بالنسبة للفصل في ملكية الأرض محل النزاع وتحديدا الجهة صاحبة الولاية في التصرف في المساحة المتنازع عليها باعتبار أن المختص بالفصل في هذه المسائل ينعقد حسبما سلف ذكره للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية الواقع بدائرتها الأرض محل النزاع مع إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارية ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية، مع إرجاء البت في المصروفات حتى يتم الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007 وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات