أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد/
عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9716 لسنة 49 ق 0 عليا
المقام من
1. محافظ الدقهلية " بصفته "
2. وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية " بصفته "
ضد
منى محمد سيد أحمد عيسى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 6/ 4/ 2003 في الدعوى رقم
1256 لسنة 19ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من يونيه سنة 2003 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1256 لسنة
19ق المقامة من الطاعنين على المطعون ضدها والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين بصفتيهما مبلغ 1260 جنيها والفوائد القانونية
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2/ 9/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 512/ 2006 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 4/ 2007 مع التصريح
بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات
الواردة بتقرير الطعن. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 4/ 1997
أقام الطاعنان الدعوى رقم 1256 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة طلبا
في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لهما مبلغ 1260 جنيها والفوائد القانونية
والمصروفات وذكر المدعيان شرحا لدعواهما أن المدعي عليها التحقت بالدراسات التكميلية
بالتعليم الفني الصناعي وتعهدت بالعمل بالمدارس التابعة للجهة الإدارية لمدة خمس سنوات
تالية لتخرجها إلا أنها لم تقم باستلام العمل مما حدا بالجهة الإدارية إلى إصدار القرار
رقم 7/ 1997 بصرف النظر عن تعيينها وهو الأمر الذي يحق معه لجهة الإدارة أن تطالبها
بسداد نفقات التعليم والفوائد القانونية المقررة قانونا عن هذا المبلغ.
وخلص المدعيان إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وبجلسة 6/ 4/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأقامت
قضاءها على أن التعهد الذي قطعته المدعي عليها على نفسها لم يتضمن سداد نفقات التعليم
في حالة امتناعها أو إخلالها بالالتزام بالعمل لدى الجهة المدعية خمس سنوات بعد تخرجها
وبذلك يغدو طلب الجهة الإدارية سداد هذه النفقات غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن مؤدى تعهد الطالب بخدمة
الجهة الإدارية مدة معينة فإن ذلك هو عقد إداري محله قيام التزام أصيل بخدمة الجهة
المدة المتفق عليها – والتزام يديل محله رد ما أنفق عليه خلال مدة الدراسة عند الإخلال
بالالتزام الأصلي. وأن المطعون ضدها تخلفت عن أداء الالتزام الأصلي فمن ثم يحق إلزامها
بالنفقات التي انقضت عليها ومقدارها 1260 جنيها.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277/ 1990 بشأن الدراسات التكميلية
لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعي نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت
بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولى أمره بالتفرغ للدراسة والاستمرار
بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعي بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات على
الأقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على دبلوم المدارس الفنية الصناعية
والتحقت بالدراسات التكميلية للتعليم الصناعي بعد أن وقعت ووالدها تعهدا التزمت فيه
بالعمل في وزارة التربية والتعليم بعد حصولها على هذا الدبلوم حيث صدر القرار رقم 55
لسنة 1996 بتاريخ 16/ 1/ 1996 بتعيينها في وظيفة مدرس عملي زخرفة بالتعليم الصناعي
بإدارة ميت غمر التعليمية بيد أنها لم تبادر إلى استلام العمل رغم تكرار أخطارها بذلك
إلى أن أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 19 بتاريخ 6/ 1/ 1997 المتضمن صرف النظر عن
تعيينها واعتبار تعيينها كأن لم يكن.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس في مدارس التربية والتعليم
بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميلية الصناعية هو عقد إداري تتوافر فيه
كافة شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية مؤداه التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس
في مدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة بنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم
رقم 277/ 1990 سالف الذكر. فإذا أخل بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته.
ولما كانت المطعون ضدها قد أخلت بالتزامها على النحو السالف بيانه، وكان هذا الخطأ
قد ترتب عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثل في النفقات التي أنفقت عليها في سبيل الحصول
على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية فمن ثم فإنها تكون ملزمة بتعويض الجهة الإدارية
عن الأضرار التي لحقت بها – ويتمثل هذا التعويض في قيمة ما أنفقته الجهة الإدارية من
نفقات التعليم ومقدارها 1260 جنيها ( آلف ومائتان وستون جنيها).
وغني عن البيان أنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية المطالب بها بحسبان أن قيمة التعويض
المحكوم به لم يكن معلوما أو محدد المقدار وقت المطالبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المدعي عليها ( المطعون ضدها ) بأن تؤدي للمدعي الأول بصفته (
الطاعن الأول بصفته ) مبلغا مقداره 1260 جنيها ( آلف ومائتان وستون جنيها ) ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
