الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9217 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9217 لسنة 47 ق

المقامة من

1- محافظ البحيرة " بصفته "
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدكو " بصفته "

ضد

رأفت حسني السيد النجار
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – دائرة البحيرة
بجلسة 30/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 2235 لسنة 45 ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 6/ 2001 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفته نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9217 لسنة 47 ق. عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – دائرة البحيرة بجلسة 30/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 2235 لسنة 54 والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي فروق أسعار الحديد والأسمنت عن العمليات المشار إليها بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – استناداً لما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً ن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسبابه الحك بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 16/ 12/ 2003.
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 1/ 2/ 2005 وفي هذه الجلسة صدر الحكم بقبول الطعن شكلاً، وتمهيداً وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم، وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تم إيداع تقرير الخبير بملف الطعن فتقرر بجلسة 27/ 3/ 2007 حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 22/ 5/ 2007 ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال شهر.
ولم يتقدم أي من طريف الطعن بمذكرات في خلال الأجل المحدد، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي ( المطعون ضده ) أقام الدعوى رقم 2235 لسنة 45 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بتاريخ 21/ 3/ 1991 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بدفع مبلغ 22226.906 جنيهاً قيمة إجمالي فروق أسعار الحديد والأسمنت التي صدرت قرارات وزارية بتحريك أسعارها خلال فترة تنفيذ الأعمال وفرق سعر الحديد والأسمنت الذي تم تدبيره من السوق الحرة وذلك عن العمليات الإنشائية التي قام بتنفيذها للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدكو مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه: أنه في الفترة من عام 1983 حتى عام 1987 أسندت إليه الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدكو أربع عمليات إنشائية هي ( 1) عملية إنشاء خزان أرضي وغرفة طلمبات لمزرعة أسماك برسيق بجلسة 4/ 4/ 1983، عملية إنشاء مسجد بمزرعة أسماك يرسيق بجلسة 3/ 3/ 1984، عملية إنشاء وحدة صحية بقرية ديمونو بجلسة 22/ 11/ 1984، عملية إنشاء مدرسة إعدادية بجوار ورشة بلاط بالوحدة المحلية لإدكو بجلسة 29/ 10/ 1984 وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 164.000 جنيهاً وقد أوفى بالتزاماته وأنهى الأعمال المسندة إليه وتم تسليمها ابتدائياً ونهائياً إلا أنه فوجئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو تقوم بصرف التأمين النهائي له دون صرف باقي مستحقاته المتمثلة في فروق أسعار الحديد والأسمنت التي تم تحريكها بموجب قرارات وزارية أثناء مرحلة التنفيذ وكذا فروق الأسعار الخاصة بالحديد والأسمنت الذي تم تدبيره من السوق الحر والتي بلغت قيمة هذه الفروق عن العملية الأولى 2624 جنيه والثانية 2930.130 جنيه، والثالثة 7226.68 جنيه، والرابعة 12112.596 جنيها ًفيكون المتبقي له لدى الجهة الإدارية مبلغ مقداره 22226.906 جنيهاً، وأضاف المدعي قائلاً أن الجهة الإدارية كانت قد استطلعت رأي المستشار القانوني لمحافظة البحيرة الذي انتهى إلى أحقية المدعي فيما يطالب به إلا أنه رغم ذلك فإن الجهة الإدارية امتنعت دون سند قانوني عن صرف مستحقاته، ولهذا أقام دعواه طالباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 30/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي فروق أسعار الحديد والأسمنت عن العمليات المشار إليها بالأسباب وقدرها 22226.906 جنيهاً، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات مشيدة حكمها على أن الإدارة كانت قد صرفت للمدعي فروق أسعار الحديد الصادر بتحريكها قرارات وزارية أثناء التنفيذ عن عملية المدرسة الإعدادية بوار ورشة البلاط بالوحدة المحلية لأدكو إلا أنها لم تقم بصرف فروق أسعار الحديد والأسمنت عن العمليات الأخرى المشار إليها أعلاه والتي تقررت بموجب قرارات وزارية وهي عبارة عن فروق أسعار الأسمنت عن عملية إنشاء مسجد مزرعة برسيق وفروق أسعار الأسمنت والحديد عن عملية الوحدة الصحية بقرية ديمونو ومن ثم يكون من حق المدعي صرف تلك الفروق وتكون دعواه والحالة هذه قائمة على سند صحيح من القانون،وانتهت إلى إصدار الحكم المطعون فيه.
لم يرتض الطاعنان هذا الحكم ونعيا عليه بالآتي: –
أولاً: خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن العبرة بصرف فروق أسعار الحديد والأسمنت تكون بتوريد هذه المواد بعد العمل بالقرارات الوزارية بزيادة أسعار تلك المواد وأن المستشار القانوني لمحافظة البحيرة قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده بصرف مبلغ 2666.93 قيمة الفروق المستحقة له عن الحديد والأسمنت الذي تم استخدامه في العمليات التي قام المطعون ضده بتنفيذها.
ثانياً: أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن المطعون ضده لم يقدم من المستندات الرسمية المؤيدة لدعواه فلم يقدم المستندات الدالة على قيامه بتوريد واستخدام الحديد والأسمنت في العمليات محل التعاقد بعد العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 133 لسنة 1984، 24 لسنة 1985 والكميات التي قام بتوريدها وأسعارها ونسبة فروق الأسعار وبالتالي لم يقم الدليل على أحقيته في المبالغ المطالب بها وإنما جاء قوله مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق.
ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون ".
وتنص المادة 148 من هذا القانون على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه في مجال تنفيذ العقود عموما مدنية كانت أو إدارية فإنه يجب تنفيذها وفقاً لما اشتملت عليه شروطها، وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام المقرر في الالتزامات عموماً، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة وبالتالي فإن النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه لأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويتمتع الخروج عليه ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا العقد هو شريعتهما التي تلاقت عندما إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدكو قد أسندت إلى المطعون ضده تنفيذ العمليات الآتية: –
1- عملية إنشاء خزان أرضي وغرفة طلمبات بمزرعة أسماك برسيق بجلسة 4/ 4/ 1983 وقام بتسليمها ابتدائيا في شهر أغسطس 1983.
2- عملية إنشاء الوحدة الصحية بقرية ديمونو بجلسة الممارسة في 22/ 11/ 1983 وقام بتسليمها ابتدائياً في 1/ 12/ 1985.
3- عملية إنشاء مسجد بمزرعة أسماك برسيق بجلسة 2/ 3/ 1984 وقام بتسليمها ابتدائياً في 10/ 11/ 1984.
4- عملية إنشاء مدرسة إعدادية بجوار ورشة بلاط الوحدة المحلية بإدكو بجلسة 29/ 10/ 1984 وقام بتسليمها ابتدائياً في 20/ 3/ 1986.
وقد تضمنت أوامر الشغل الصادرة للمقاول أن يتم التنفيذ طبقاً للائحة المناقصات والمزايدات وشروط وزارة الإسكان وأن يعتبر هذا الأمر تعاقدا بين الطرفين.
ونصت المادة العاشرة من الشروط الخاصة بوزارة الإسكان على أن تصرف تصاريح مواد البناء المستعملة في العملية والداخلة في نظام التموين والمثمن بمعرفة الحكومة نظير قيام المقاولين بدفع قيمتها في حالة الزيادة أو النقصان عن السعر المحدد أثناء مدة التقيد يتعين محاسبة المقاول على فروق الأسعار.
ومن حيث إنه أثناء تنفيذ العمليات المسندة للمطعون ضده صدر قرار وزير الإسكان رقم 133 لسنة 1984 في شأن تحديد وبيع الأسمنت المحلي والمستورد وتنظيم تداوله وعمل به من تاريخ صدوره في 21/ 10/ 1984 ونص في البند الثالث منه على أن الأسمنت المباع عن طريق المكتب سواء المحلي أو المستورد حر التداول وبدون قيود أو حصص أو تراخيص.
كما صدر القرار رقم 24 لسنة 1985 بتحديد متوسط أسعار بيع الحديد.
ومن حيث إن المدعي ( المطعون ضده ) يطالب بمستحقاته قبل الجهة الإدارية والمتمثلة في فروق أسعار الحديد والأسمنت التي تم تحريكها بموجب قرارات وزارية أثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك فروق الأسعار الخاصة بالحديد والأسمنت الذي تم تدبيره من السوق الحر.
أولاً: عملية إنشاء خزان أرضي وغرفة طلمبات بمزرعة أسماك برسيق والمسندة للمعدي بجلسة 4/ 4/ 1983 وقام بتسليمها ابتدائياً في شهر أغسطس 1983 فإن الجهة الإدارية لم تقم بتسليمه تصاريح الحديد والأسمنت الملتزمة بها حسبما ورد بأمر النقل الصادر له مما دفعه إلى الشراء من السوق الحر قد بلغ الفرق بين سعر الحديد والأسمنت المدعم والحر مبلغ 2624 جنيهاً، يستحقها المقاول تنفيذا للمادة العاشرة من الشروط الخاصة بوزارة الإسكان.
ثانياً: عملية إنشاء مسجد بمزرعة أسماك برسيق فقد تم ترسيه العملية على المقاول 2/ 3/ 1984 وقام بتسليمها ابتدائياً في 10/ 11/ 1984 ولم يتم صرف أذونات أو تصاريح الأسمنت والحديد للمقاول فقام بشراء هذه المواد من السوق الحر ونتج عن ذلك تحمله بفروق أسعار قدرها 2093.13 جنيهاً.
ثالثاً: عملية إنشاء مدرسة إعدادية بجوار ورشة بلاط الوحدة المحلية بأدكو بحكم المناقصة في 29/ 10/ 1984 على المقاول من قبل لجنة البت بتاريخ 1/ 12/ 1984 وتسليمها ابتدائياً في 20/ 2/ 1986 فإنه يستحق عن هذه العلمية فروق أسعار عن زيادة الحديد فقط لصدور القرار رقم 24 لسنة 1985 والذي عمل به في 27/ 1/ 1985 والبالغ مقدارها 4786.96 جنيهاً، ولا يستحق فروق أسعار عن الزيادة في سعر الأسمنت وذلك لتعاقده على هذه العملية بعد أن أصبح بيع الأسمنت حراً ولا يخضع للتصاريح.
رابعا: عملية إنشاء الوحدة الصحية فقد تم ترسيتها على المقاول بجلسة 22/ 11/ 1983 وقام بتسليمها ابتدائياً في 1/ 12/ 1985 تم صرف كمية 30 طن اسمنت بتصريح من الوحدة المحلية وقام المقاول بشراء باقي الكمية وقدرها 73.72 طن اللازمة للعملية من السوق بفارق مقداره 3837.47 جنيه كما يستحق فروق أسعار عن الحديد نظراً لصدور القرار رقم 24 لسنة 1985 وعمل به في 24/ 1/ 1985 خلال تنفيذ العملية مقدارها 3389.40 مليون المستحق له فروق أسعار عن الحديد والأسمنت مبلغاً مقداره 7226.68 جنيهاً، وبالتالي يكون إجمالي المستحق للمطعون ضده قبل الجهة الإدارية 2624 جنيهاً، + 4786.096 + 2930.13 + 7226.68 = 17566.926 مبلغاً وقدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة وست وستون جنيهاً، 926/ 100 مليما، وقد ثبت أن الجهة الإدارية قد قامت بصرف فروق أسعار للمطعون ضده مبلغاً مقداره 2666.0 جنيه، فيكون صافي المستحق للمطعون ضده مبلغاً مقداره 14900.926 جنيه، ( أربعة عشر ألفا وتسعمائة جنيه و 926/ 100 مليماً ).
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره وغذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين والحالة هذه تعديله وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام طرفي الطعن بها مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمطعون ضده مبلغاً مقداره 14900.926 أربعة عشر ألفا وتسعمائة جنيه و 926/ 100 مليما، وألزمت طرفي الطعن المصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلى علناً يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الأول لسنة 1428 ه، الموافق 4/ 4/ 2007بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات