المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5806 لسنة 50 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي –
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد/
د. محمد ماجد محمود أحمد، عبد المجيد أحمد حسن المقنن – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5806 لسنة 50 ق 0 عليا
المقام من
1. محافظ القاهرة " بصفته "
2. مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة " بصفته "
ضد
محمود يونس محمود
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9036 لسنة 57 ق بجلسة 4/ 1/
2004
الإجراءات
بتاريخ 28/ 2/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5806 لسنة 50ق0ع في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري في الدعوى رقم 9036 لسنة 57 ق بجلسة 4/ 1/ 2004 والقاضي بقبول الدعوى
شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح
بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة
لتقدم تقريرا بالرأي القانوني فيها.
وطلب الطاعنان بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون
ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 6/ 2006، وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة موضوع ) وحددت
لنظره جلسة 6/ 2/ 2007 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 10/ 4/
2007قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 1/ 2003
أقام المدعي – المطعون ضده – الدعوى رقم 9036 لسنة 57 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
السلبي بامتناع جهة الإدارة عن استلام ثمن قطعة الأرض المسلمة إليه بموجب القرار رقم
1119 لسنة 2000 الصادر من محافظة القاهرة والمجلس التنفيذي للمحافظة وبوقف تنفيذ أي
تعامل أو إعلان عن بيع قطعة الأرض الكائنة ضمن موقع شركة الدلتا بمدينة السلام ( منطقة
خدمات المناطق السكنية المحيطة ) ومساحتها 288م2، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شرح المدعي ( المطعون ضده ) دعواه بأنه بتاريخ 2/ 8/ 2000 تقدم بطلب إلى محافظ
القاهرة يلتمس فيه شراء قطعة أرض فضاء بمسطح 300م 2 بمدينة السلام وذلك لإنشاء مشروع
خدمي بأعلى سعر مزاد بالمنطقة، وقد أشر المحافظ على هذا الطلب بعبارة أملاك الدولة
ولا مانع، وقد عرضت الموافقة على إدارة التخطيط العمراني بمديرية إسكان والمرافق بالمحافظة
وتم عرض الموضوع على المجلس التنفيذي للمحافظة الذي وافق على التخصيص وصدر قرار المحافظ
رقم 1129 لسنة 2000 بتخصيص مساحة 288م2 من أملاك المحافظة لإقامة سوق تجاري عليها وذلك
بالثمن الذي تقدره اللجنة المختصة بالمحافظة، وتم تسليمه الأرض بالفعل في 1/ 112000،
إلا أنه فوجئ بإدارة الأملاك تمتنع عن تسليم المبلغ المحدد من قبل اللجنة المختصة بالرغم
من تأشيرة السيد المحافظ بإنهاء الإجراءات من تسليم الأرض وسداد الثمن، وأن مدير الأملاك
يقوم بإعداد إجراءات للإعلان عن بيع قطعة الأرض المسلمة له بموجب القرار رقم 1119 لسنة
2000، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 14/ 1/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند توافر ركني الجدية والاستعجال فمن حيث إنه عن ركن
الجدية فإن البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة ( محافظ القاهرة) قد وافق
على تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق تجاري عليها وتم تقدير ثمن المتر المربع بمبلغ 300 جنيه
وأبدى المدعي استعداد بسداد المستحق عليها، إلا أن المدعي عليه الثاني امتنع عن السير
في إجراءات إتمام شراء قطعة الأرض سالفة الذكر، على الرغم من أن هناك إلزاما من المحافظ
بإتمام الإجراءات وفقا لقراره المشار إليه، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن السير
في الإجراءات بحصر الأرض محل الدعوى يمثل قرارا سلبيا بالمخالفة للقانون مما يرجح معه
بحسب الظاهر – من الأوراق – الحكم بإلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
فضلا عن توافر ركن الاستعجال كما يترتب على تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها
تتمثل في حرمان المدعي من إقامة المشروع الجدي لأهال المنطقة، وانتهت المحكمة إلى حكمها
المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
1. الخطأ في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، لأنه تصرف في أملاك
الدولة الخاصة والذي يحكمه القانون الخاص وتختص به المحاكم العادية.
2. 2. الخطأ في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري على سبب جدير
وقرار المحافظ رقم 1025 لسنة 2003 بإلغاء القرار رقم 1119 لسنة 2000 موضوع النزاع.
3. الخطأ في إصدار حكم بوقف تنفيذ القرار، حيث أن بيع الدولة لأملاكها الخاصة يدخل
في أطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة ومن ثم لا إلزام عليها في الحالة الماثلة في
السير في إجراءات عقد بيع الأرض للمطعون ضده، وأصدرت الجهة الطاعنة قرارا بإلغاء القرار
رقم 1119 لسنة 2000 سند المطعون ضده.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الإلغاء
– انتهى الطاعنان – إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه من المقرر أن القضاء
الإداري هو
المختص بالمنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفا بينها خاصة إذا ما تعلق بقرار إداري
واستخدام الجهة الإدارية سلطتها في التنفيذ المباشر ولو تعلق الأمر بأملاك الدولة الخاصة
مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين
مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق – معيب بعيب يرجح
معه القانون وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام
الإدارة المحلية والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه:
" يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة
التي يضعها مجلس الوزراء أن تقرير قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق والمستندات وبالقدر اللازم
للفصل في طلب وقف التنفيذ دون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المطعون ضده كان قد تقدم
إلى محافظ القاهرة بطلب لشراء قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بقصد إنشاء سوق تجاري
عليها وقد وافق المحافظ على ذلك وأصدر القرار رقم 1119 لسنة 2000 متضمنا تخصيص مساحة
288 م2 من أملاك المحافظة والكائنة ضمن موقع شركة الدلتا بمدينة السلام ( منطقة خدمات
المناطق السكنية المحيطة) للمطعون ضده وذلك بالثمن الذي تقدره اللجان المختصة بالثمن
وتم تقدير ثمن المتر المربع بواسطة لجان التثمين بمبلغ 300 جنيه وقد قام المطعون ضده
باستلام قطعة الأرض المذكورة في 1/ 11/ 2000بواسطة لجنة من المحافظة، ثم طلب سداد قيمة
الأرض ألا أن مدير أملاك المحافظة رفض ذلك تأسيسا على أنه ورد تقرير من هيئة الرقابة
الإدارية بخمس حالات منها حالة المطعون ضده، وأحيل التقرير إلى جهاز حماية أملاك الدولة
انتهى فيه إلى أن يتم البيع بالمزاد العلني ووفقا للاشتراطات البنائية للمنطقة بل أن
تخصص الدولة الأرض محلات خدمية وتقضى الاشتراطات البنائية والتي أوجب القرار الصادر
بالتخصص المطعون ضده ضرورة الالتزام بها كشرط التخصيص والصادرة بقرار المحافظ رقم 170
لسنة 1998 لإقامة أسواق تجارية متعددة الطوابق ألا تقل المساحة عن 1000 متر، وبناء
على ذلك صدر قرار محافظ القاهرة رقم 1025 لسنة 2003 بإلغاء القرار رقم 1119 لسنة 2000
محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن القرار الذي استند المطعون ضده رقم 1119 لسنة
2000 قد صدر تسجيل تنفيذه نظرا لأنه استند إلى الاشتراطات البنائية للأرض الصادر في
شأنها، وهذه الاشتراطات تعتبر هي القواعد القانونية التي تحكم المنطقة والواجب مراعاتها
دائما عند إنشاء الأسواق الخدمية والتي حددت اشتراطات إقامة الأسواق ألا تقل مساحتها
عن 1000م2 مما يجعل القرار محل النزاع رقم 1119 لسنة 2000 مخالفا لتلك الاشتراطات ولا
يجوز الترخيص بإقامة السوق في المنطقة المشار إليها، وقد تداركت جهة الإدارة ذلك حيث
قامت بإلغاء القرار رقم 1119 لسنة 2000 بإصدارها القرار رقم 1025 لسنة 2003 المشار
إليه مما يجعل سند المطعون ضده في طلبه غير قائم على سند قانوني ويكون ركن الجدية غير
متوافر في طلب وقف التنفيذ.
يضاف إلى ذلك أن جهة الإدارة قد طرحت الأرض محل القرار 1119 لسنة 2000 المشار إليها
ضمن أراضي أخرى بالمزاد العلني مما يجعل ركن الاستعجال غير متوافر كذلك لأنه لا يوجد
نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات
تسجيل الأرض محل القرار رقم 1119 لسنة 2000 المشار إليه.
وقد انتفى ركنا طلب وقف التنفيذ فقد بات متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا هذا النظر فإن النعي عليه يكون في محله
حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
