المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1828 لسنة 48 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1828 لسنة 48 ق 0 عليا
المقام من
1. محمد إبراهيم حسن علام
2. حسن إبراهيم حسن علام – خصم متدخل انضماميا
ضد
1. محافظ البحر الأحمر " بصفته "
2. رئيس مجلس مدينة الغردقة " بصفته "
3. عصام حافظ حلمي
4. محمد بهاء الدين عمر سليمان
5. مدير شركة رهام للاستثمار وتوظيف الأموال " بصفته "
6. الممثل القانوني لشركة كونتيننتال العالمية " بصفته "
7. الممثل القانوني لشركة انتر كونتننتال العالمية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة25/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 749
لسنة 2 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 2001 أودع
وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 749 لسنة 2 ق المقامة
من الطاعن على المطعون ضدهم والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب الأرض المخصصة لشركة أبو رماد للإنشاءات
السياحية مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى وجه الخصوص تسليم الأرض بما عليها من منشآت
وعلى سبيل الاحتياط الحكم بتعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا القرار بمبلغ
مليون جنيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق- عدا المطعون ضده الرابع الذي
تبين وفاته على ما تضمنته أجابه المحضر.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أولا: بالنسبة
للمطعون ضده محمد بهاء الدين عمر – أصليا: ببطلان صحيفة الطعن. واحتياطيا: بانقطاع
سير الخصومة. ثانيا: بالنسبة لباقي المطعون ضدهم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام
الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 2/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الحاضر عن ورثة المطعون ضده الرابع حافظة مستندات طويت
على إعلام شرعي بتحقيق وفاة ووراثة المرحوم محمد بهاء الدين محمد أحمد سليمان بتاريخ
6/ 1/ 2000 ودفع ببطلان عريضة الطعن بالنسبة له.
وبجلسة 2/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 19/ 10/ 2004 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة
على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم
برفض الطعن. وبجلسة 29/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 6/ 2005
وبتلك الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2005 للسبب المبين بمحضر الجلسة.
واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع الطاعن أربع حوافظ
سنوات وتقرير بالإدعاء بالتزوير في التوقيعات المنسوبة إليه في عقد تعديل الشركة وشواهد
هذا التزوير وإعلان المطعون ضدهن بهذه الشواهد. ومذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم بطلباته
الأصلية وتعديل طلبه الاحتياطي بتعويضه بمبلغ ثلاثين مليون جنيه مع إلزام المطعون ضدهم
المصروفات عن درجتي التقاضي. وبجلسة 14/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن
بجلسة 9/ 1/ 2007 وبتلك الجلسة قررت أرجاء النطق بالحكم لجلسة 27/ 2/ 2007 ثم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من ورثة المطعون ضده الرابع ببطلان تقرير الطعن بالنسبة
لمورثهم لوفاته قبل إقامة الطعن فإن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة
الإدارية موقعا عليه من محام من المقولين أمامها. ويجب أن يشتمل تقرير الطعن علاوة
على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم
المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يكن
الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه………. ولا جدال في أن تحديد شخص المختصم
هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي رمى إليه
المشرع بما أورده في المادة 44 سالفة الذكر من أثبات البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم
وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن عن رفع الطعن من الخصوم،
ومن رفع عليه وصفه كل منهم إعلانا كافيا. وليس من شك في أن هذا الغرض لا يتحقق إذا
وجه الطعن إلى خصم متوف. والت شخصيته القانونية وصفته، ولم يوجه الطعن إلى أصحاب الصفة
الحقيقيين في هذا النزاع.
من حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده الرابع محمد بهاء الدين
عمر سليمان توفى إلى رحمه الله تعالى بتاريخ 6/ 1/ 2000 قبل إقامة الطعن الماثل في
22/ 12/ 2001، فإنه يكون قد دفع باطلا بالنسبة للمطعون ضده الرابع المذكور لكونه أقيم
على شخص متوف في تاريخ إقامته ويغدو الدفع ببطلان تقرير الطعن بالنسبة له قائما على
أساس سليم من القانون حريا بالقبول.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم فإنه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 6/ 1/ 1991 أقام الطاعن الدعوى رقم 2194
لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من سحب الأرض المخصصة لشركة أبو رمادا للإنشاءات
السياحية البالغ مساحتها 45000م2 والكائنة بمركز الغردقة السياحي والصادر بها العقد
المؤرخ 21/ 3/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وعلى وجه الخصوص تسليم الأرض بما
عليها من منشآت. وعلى سبيل الاحتياط الحكم بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به بسبب
هذا القرار بمبلغ مليون جنيه وإلزام المدعي عليهم المصروفات وذكر المدعي شرحا لدعواه
انه سبق لمحافظة البحر الأحمر أن أعلنت عن إقامة مدينة سياحية على ساحل البحر الأحمر
وقامت بإعداد الرسومات والخرائط التي تحدد معالم المشروع كما قامت بتجزئه الأراضي المخصصة
لإنشاء المدنية السياحية وقد أنفق المدعي والمدعي عليه الثالث عصام حافظ حلمي وآخرون
على إنشاء شركة توصية بسيطة بغرض القيام بجميع الأعمال والتجهيزات والمباني والمنشآت
السياحية. ونص البند السابع من هذا العقد على أن إدارة الشركة والتوقيع عنها موكول
للمدعي عليه الثالث المذكور منفردا وله كافة الصلاحيات في إدارة الشركة والتوقيع عنها
بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منه باسم الشركة وضمن أغراضها أما فيما يختص بالتعهدات
والالتزامات التي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه، وكذا في حالة بيع أو رهن عقارات
الشركة وعناصرها الرئيسية فيلزم لكي تكون نافذة في حق الشركة والغير أن تصدر من الشركاء
المتضامنين الأطراف الأول والثالث والرابع مجتمعين. وذكر المدعي أنه بموجب عقد بيع
ابتدائي محرر في 21/ 3/ 1984 بين كل من محافظ البحر الأحمر وشركة أبو رمادا للإنشاءات
السياحية ويمثلها المدعي عليه الثالث المذكور باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني قطعة
أرض معدة للبناء ملك محافظة البحر الأحمر تبلغ مساحتها خمسة وأربعون ألف متر مربع طبقا
لكشوف تحديد المساحة المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة والكائنة بمركز الغردقة السياحي
الجديد بمدينة الغردقة بمنطقة الشاطئ السياحي. وأضاف المدعي أنه أثناء سفره بالخارج
قام المدعي عليه الثالث بتعديل عقد الشركة بإدخال شركاء جدد منهم الشريك المنضم المتضامن
محمد بهاء الدين عمر سليمان – المدعي عليه الرابع بموجب عقد مؤرخ 1/ 4/ 1987 وقام المدعي
عليه الثالث ( المطعون ضده الثالث ) بتزوير توقيع المدعي على هذا العقد وتأشر منه على
العقد بعبارة (تم التوقيع بواسطة كل منهم أمامي وتحت مسئوليتي) ثم بتاريخ 29/ 3/ 1988فوض
المدعي عليه الثالث المدعي عليه الرابع ( المطعون ضده الرابع) في إدارة الشركة وأقر
بموافقته على تعديل صفته في الشركة من شريك متضامن ومدير إلى شريك موصي. وأنه بتاريخ
18/ 12/ 1989 اجتمع المدعي عليه الرابع مع المدعي عليه الأول ( المطعون ضده الأول)
لمناقشة موضوع الأرض المخصصة للشركة بمدينة الغردقة واتفقا على منح الشركة مهلة مقدارها
ثلاثون شهرا تنتهي في 18/ 6/ 1992 لإتمام المشروع وأن تضمن الشركة تخفيض هذا الشرط
مسبقا على الإقرار يترتب جزاء سحب الأرض وما عليها من منشآت واستعادتها في أي وقت عن
الإخلال أو التباطؤ في تنفيذ البرنامج الزمني للعملية وأنه في حالة عدم الرد خلال شهر،
فإن الشركة تفوض الوحدة المحلية وتعطيها الحق في سحب الأرض بما عليها بقرار إداري لا
وجه للطعن عليه بأي وجه. ولا يكون للشركة سوى حق استرداد قيمة ما انفق على المشروع.
وأن المدعي عليه الرابع قام بالرد على المحافظة بعدم قدرة الشركة على الاستمرار في
المشروع وأحقيتها في إصدار قرار إداري بالسحب رغم أن تلك المحافظة أعطته مهلة تنتهي
في 18/ 6/ 1992 وصدر ترخيص بالبناء برقم 2283 بتاريخ 27/ 3/ 1989.
واستطرد المدعي أنه استنادا إلى طلب المدعي عليه الرابع وموافقته على سحب الأرض المخصصة
لشركة أبو رمادا السياحية، فقد أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم 17 لسنة 1990 بتاريخ
18/ 1/ 1990 بسحب الأرض المخصصة للشركة بما عليها من منشآت استنادا إلى محضر الاجتماع
المؤرخ 18/ 12/ 1999 وإقرار الشركة المخصص لها الأرض وإعادة تخصيصها لشركة ( رهام )
المدعي عليها الخامسة ( المطعون ضدها الخامسة) وأن المدعي لم يعلم بهذا القرار إلا
يوم رفع دعواه في 6/ 1/ 1991. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لفقدانه
ركن السبب وركن النية. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 4/ 11/ 1993 قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإداري بقنا للاختصاص.
وبجلسة 25/ 10/ 2001 أصدرت تلك المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى وإلزام
المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/
3/ 1984 باعت محافظة البحر الأحمر لشركة أبو رمادا للإنشاءات السياحية مساحة 45000م2
كائن بمركز الغردقة السياحي الجديد بمدينة الغردقة بمنطقة الشاطئ السياحي بمحافظة البحر
الأحمر بغرض إقامة مدينة سياحية. وأنه بتاريخ 18/ 12/ 1989 اجتمع المدعي عليه الرابع
( المطعون ضده الرابع ) مع المدعي عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) لمناقشة موضوع
الأرض المخصصة للشركة بالغردقة واتفقا على منح الشركة مهلة مقدارها ثلاثون شهرا تنتهي
في 18/ 6/ 1992 لإتمام المشروع. وأن تضمن الشركة تحقيق هذا الشرط مسبقا مع الإقرار
بترتيب جزاء سحب الأرض وما عليها من منشآت واستعادتها في أي وقت عند الإخلال أو التباطؤ
في تنفيذ البرنامج الزمني للعمل. وأنه في حالة عدم الرد خلال شهر فإن الشركة تفوض الوحدة
المحلية وتعطيها الحق في سحب الأرض بما عليها بقرار إداري لا وجه للطعن عليه بأي وجه
ولا يكون للشركة سوى حق استرداد قيمة ما انفق على المشروع.
وأضافت المحكمة أن الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتمعت بتاريخ 6/ 1/ 1990 وانتهت
إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وعلى
الاستمرار في تنفيذ المشروع نظرا للتكلفة الباهظة وعدم قدره المساهمين في تحمل تلك
النفقات. وقامت بأخطار المحافظة بعدم قدرتها على الاستمرار في المشروع وأحقية المحافظة
في إصدار قرار إداري بالسحب. وعليه فقد صدر القرار المطعون عليه بتاريخ 18/ 1/ 1990
متضمنا سحب الأرض المخصصة لشركة أبو رمادا للإنشاءات السياحية بما عليها من منشآت.
وأن هذا القرار صدر استنادا إلى الاتفاق المبرم بين الشركة ويمثلها المدعي عليه الرابع
وبين المحافظة ويمثلها المدعي عليه الأول بتاريخ 18/ 12/ 1989 والذي تقرر به توقيع
جزاء سحب الأرض واستعادتها في حالة عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها كما استند أيضا إلى
أقرار الشركة بالعجز عن إتمام المشروع الذي التزمت بتنفيذه وطلبها من الجهة الإدارية
سحب الأرض المخصصة لها. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بسحب الأرض من الشركة – يكون
قد صدر مستندا إلى سببه المبرر له من الواقع والقانون ولا مطعن عليه ويكون طلب إلغائه
ليس له ما يبرره جديرا بالرفض. وأنه لا ينال من ذلك ما ورد بأقوال المدعي بصحيفة دعواه
ومذكرات دفاعه من أنه تم تعديل عقد الشركة بإدخال شركاء جدد في حالة غيابه وتزوير توقيعه
ذلك أن القرار الصادر بسحب الأرض صدر استنادا إلى عجز الشركة عن إتمام المشروع الذي
التزمت بتنفيذه قبل المجلس المحلي لمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر. وأن هذا العجز
هو حالة واقعية لا علاقة لها بواقعة التزوير المدعي بها عند تعديل الشركة. كما أنه
لا علاقة لها بدخول أو خروج أحد الشركاء. ومن ثم يكون القرار قد أصاب صحيح القانون
ولا مطعن عليه وينتفي به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة الأمر الذي تنهار معه أركان
المسئولية في جانبها وتقضى المحكمة تبعا لذلك برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره
وتأويله وقضى على خلاف الثابت بالأوراق وأخل بحق الدفاع تأسيسا على أن الطاعن طعن على
عقد تعديل الشركة المؤرخ 1/ 4/ 1987 بإدخال شركاء جدد بالتزوير – ومنهم الشريك المتضامن
محمد بهاء الدين عمر سليمان والذي ثبت أنه تفاوض مع الجهة الإدارية على سحب الأرض من
الشركة. وأن المطعون ضده الثالث – عصام حلمي حافظ – قام بتزوير توقيع الطاعن على هذا
العقد في حين إنه لم يوقع عليه لوجوده خارج البلاد. وأن عدم تحقيق هذا الدفاع يعد إخلالا
جوهريا بحق الدفاع وأن هناك أمورا كثيرة في الدعوى تتوقف على تحقيق هذا الطعن، وكان
يجب على المحكمة إجابة الطاعن إلى طلبه لكي يثبت أن من تفاوض مع المحافظة لإنهاء العقد
لا صفة له. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن البحث في صفة رافع الدعوى
أو المرفوعة عليه من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد
الخصوم.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الطاعن يطعن على قرار محافظ البحر الأحمر رقم
17 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 1811990 فيما تضمنه من سحب الأرض المخصصة لشركة رمادا للاستثمارات
السياحية بمركز الغردقة السياحي. وكان الثابت أن الشركة المذكورة – حسب قرار إنشائها
– من شركات التوصية البسيطة – ثم شهرها برقم 259 لسنة 1983 شركات شمال القاهرة. وأدخلت
عليها بعض التعديلات بخروج بعض الشركاء ودخول شركاء آخرين. وتم شهر هذه التعديلات في
حينه. وأن المدعي ( الطاعن من الشركاء الموصيين في هذه الشركة. وقد تم الاتفاق في عقد
تأسيسها على أن تكون الإدارة لأحد الشركاء المتضامنين – والذي يكون له تمثيل الشركة
لدى الغير وأمام القضاء والعمل باسمها لتسيير دفة الأمور فيها بما يحقق الغرض الذي
أنشئت من أجله وأنه يمتنع على الشركاء من غير المديرين ( المتضامنين ) التدخل في أعمال
إدارة الشركة. وهو ما نصت عليه صراحة المادة 519 من القانون المدني.
ومتى كان ذلك فإن طعن الطاعن على القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة للشركة المذكورة
يكون مقاما من غير ذي صفة.
وغني عن البيان أن الثابت من الأوراق أنه سبق للطاعن أن أقام الدعوى رقم 222 لسنة 1988
تجاري كلي شمال القاهرة المتضمنة طلب فرض الحراسة القضائية على الشركة المذكورة وتعيينه
حارسا قضائيا عليها. وبجلسة 3/ 121993 قضت تلك المحكمة برفض هذا الطلب مما تنتفي معه
كل صفة له في تمثيل الشركة في أية دعاوى تقام منها أو عليها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقبل الدعوى شكلا وتصدي للفصل في
موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه على النحو الذي سير
بالمنطوق مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: ببطلان عريضة الطعن بالنسبة للمطعون
ضده الرابع.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا – بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه. وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
