المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1750 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد/
د. محمد ماجد محمود أحمد، عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1750 لسنة 45 ق 0 عليا
المقام من
وزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمشروع الصرف
الصحي بالقاهرة
رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالقاهرة
ضد
الممثل القانوني لشركة إيوبكو للمقاولات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/ 11/ 1998 في الدعوى رقم 3161 لسنة
52 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 13/ 1/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1750
لسنة 45 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات
– بجلسة 29/ 11/ 1998 في الدعوى رقم 3161 لسنة 52 ق 0 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبصفه
مستعجلة بتعيين المهندس/ ناجي محمد صلاح الدين محكما عن الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف
الصحي
بالقاهرة، وألزمت المدعي عليهما المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وأصليا: ببطلان
الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 3161 لسنة 52 ق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل
فيها بهيئة مغايرة وإلزام الشركة المدعية المصروفات عن درجتي التقاضي. واحتياطيا: بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببطلان شرط التحكيم. ومن باب الاحتياط الكلي بسقوط
حق الشركة في التمسك بشرط التحكيم وبرفض الدعوى. وإلزام الشركة المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2001 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات. وبجلسة 18/ 9/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 29/ 4/ 2003 حيث نظر هذه الجلسة وما
تلاها من جلسات وبجلسة 21/ 42004 أودع الحاضر عن الشركة المطعون ضده مذكرة دفاع طلب
في ختامها رفض الطعن, وبجلسة 21/ 11/ 2006 كلفت المحكمة الطرفين بالإفادة عما تم بشأن
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وهل تم تشكيل هيئة التحكيم نفاذا لهذا الحكم فعلا من عدمه،
وماذا تم في شأن هذا التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم قد شكلت فعلا وباشرت نظر النزاع
موضوع التحكيم. وتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 23/ 1/ 2007 ثم لجلسة 10/ 4/ 2007 لتنفيذ
هذا القرار وبجلسة 10/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أن:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن
القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي جددته له المحكمة بغرامة……….
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرا، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية
لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن أعمال
النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار
أن المنازعة الإدارية وأن كانت الخصومة فيها عينيه إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة
قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ
الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة
أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة
الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة كلفت الطاعنين بجلسة 21/ 11/ 2006 تقديم
بيان بما تم بشأن تنفيذ الحكم المطعون فيه وهل تم تنفيذ الحكم من عدمه، وبيان بما تم
في شأن هذا التحكيم إذا كانت قد شكلت هيئة التحكيم وباشرت نظر النزاع في موضوع التحكيم.
وتم تأجيل نظر الطعن لتقديم هذا البيان لجلسة 23/ 1/ 2007ثم لجلسة 10/ 4/ 2007 إلا
أن الطاعنين تقاعسا عن تقديم البيان المطلوب مما تقضى معه المحكمة بوقف الطعن وقفا
جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف
الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
