المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1636 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف، د. محمد ماجد محمود أحمد/
عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1636 لسنة 49 قضائية عليا
المقامة من
أولا: ورثة المرحوم/ السيد محمد الجنادي وهم:
1- يوسف السيد محمد الجنادي
2- محمد السيد محمد الجنادي
3- جمال السيد محمد الجنادي
4- فتحية السيد محمد الجنادي
5- أم الخير السيد محمد الجنادي
6- سعدية السيد محمد الجنادي
7- صباح السيد محمد الجنادي
8- منتهى السيد العشري
ثانياً: رمضان علي شليل
ثالثاً: رشاد عبد الحميد موسى
رابعاً: نعيمه أحمد العشري
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 495، 496
لسنة 1990 بجلسة 16/ 9/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 19/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1636 لسنة 49ق.ع في القرار الصادر من اللجان
القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 495، 496 لسنة 1990 بجلسة 16/ 9/ 2002
والقاضي بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً للطاعنين بطلباتهم الواردة بصحيفتي الاعتراضين
مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم نظر الطعن بالإجراءات السابق إيضاحها في حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 30/ 1/
2007 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وحيث إن ميعاد التعجيل قد انقضى بدون تنفيذ قرار
المحكمة لذلك فقد تم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم
23 لسنة 1992 والقانون
رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن
القيام بأي إجراءا من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر…..
وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليهم وإذا انقضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به
المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 18/ 4/ 2006 قررت إعادة الطعن للمرافعة
بعد حجزه للحكم فيه وطلبت من الطاعنين الإرشاد عن رقم الاعتراض الذي ذكره الخبير الذي
انتدبته اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 495 لسنة 1990 أنه أقيم من كل من محمد السيد
العشري يونس، وعشري عشري يونس البائعان للطاعنين وعليهم بيان ما تم فيه وتم التأجيل
لعدة مرات لهذا السبب إلا أن الطاعنين لم يقدموا ما طلبته المحكمة فأمرت بتغريمهم بمبلغ
مائة جنيه إلا أنهم لم يمتثلوا، ومن ثم أصدر هذه المحكمة حكمها بجلسة 30/ 1/ 2007 بوقف
الطعن جزائيا لمدة شهر، ولم ينهض الطاعنون منذ صدور ذلك الحكم وفي ميعاد التعجيل القانوني
لتنفيذ قرار المحكمة ومن ثم فإنه إعمالا لحكم النص المشار إليه يعتبر الطعن كأن لم
يكن، وألزمت الطاعنين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
