الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1205 لسنة 49 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد / د. محمد ماجد محمود أحمد، عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1205 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

إبراهيم نصر رضوان زغلول

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 9/ 2002 في الاعتراض رقم 487 لسنة 1996.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر عام 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1205 لسنة 49ق0ع في الحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 9/ 2002 في الاعتراض رقم 487 لسنة 1996 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الاعتراض والبالغ قدرها 14 قيراط من الاستيلاء قبل المرحومة/ زكية عبد الله الفقي طبقا للقانون 50 لسنة 1969 الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 5/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 9/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 17/ 1/ 2006 كلفت المحكمة الطاعن بتقديم بيان بما تم في الاعتراض رقم 227 لسنة 1996. وتم تأجيل نظر الطعن لتقديم البيان المطلوب الجلسات 23/ 5/ 2006، 18/ 7/ 2006، 31/ 10/ 2006، 16/ 1/ 2007، وبجلسة 10/ 42007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي جددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن أعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار أن المنازعة الإدارية وأن كانت الخصومة فيها عينيه إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ومن حيث إن المحكمة كلفت الطاعن بجلسة 17/ 1/ 2006 تقديم بيان بما تم في الاعتراض رقم 227 لسنة 1996 المشار إليه في صحيفة الطعن وتم تأجيل نظر الطعن لتقديم هذا البيان الجلسات 23/ 5/ 2006، 18/ 7/ 2006، 31/ 10/ 2006، 16/ 1/ 2007 إلا أن الطاعن تقاعس عن تقديم البيان المطلوب مما تقضى معه المحكمة بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007 وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات