المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1205 لسنة 38 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف, د. الديداموني مصطفى أحمد/
د. محمد ماجد محمود أحمد، عمر ضاحي عمر ضاحي – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1205 لسنة 38 ق 0 عليا
المقام من
1. أحمد عاصم علي جنيد
2. مهيبة يوسف على جنيد
3. عواطف محمد عوض
4. أسامة حافظ جنيد
5. أمينة حافظ جنيد
ضد
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
2. مدي إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعية.
3. مدير مديرية الزراعة بمحافظة الغربية.
4. مدير إدارة الإصلاح الزراعي بالقرشية مركز السنطة.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطنطا بجلسة 9/ 2/ 1992 في الاعتراض
رقم 25 ط لسنة 1990
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر إبريل عام 1992 أودع وكيل
الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1205 لسنة
38 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطنطا بجلسة 9/ 2/
1992 في الاعتراض رقم 25 ط لسنة 1990 القاضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الاستيلاء الصادرة بالاستيلاء
على مساحة 13 ط 217 ف من الأراضي الزراعية المملوكة لوقف المرحوم على جنيد واعتبار
هذه القرارات كأن لم تكن. وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية رقم 25ط لسنة 1990- المطعون فيه – والصادر
بجلسة 9/ 2/ 1990 فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، وإعادة الاعتراض
إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعية بطنطا للفصل فيه بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون
ضدهم بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 9/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 14/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات وبجلسة 11/ 10/ 2005 قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعية مذكرة دفاع دفع
فيها بعدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985،
وبجلسة 23/ 5/ 2006 أودع الحاضر عن الإصلاح الزراعي ملف الاعتراض رقم 7ط لسنة1985.
وبجلسة 20/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المعترضين (الطاعنين)
أقاموا الاعتراض رقم 25 لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعية بطنطا طلبوا
فيه إلغاء قرارات الاستيلاء على سماحة – س 13ط 217 ف من الأراضي الزراعية المملوكة
لوقف المرحوم، على جنيد واعتبار هذه القرارات كأن لم تكن وذلك على سند من أن الهيئة
المطعون ضدها قد استولت على هذه المساحة المملوكة لوقف المرحوم/ على جنيد كائنة بزمام
مركز زفتي ومركز السنطة محافظة الغربية استنادا إلى أحكام القانونين رقمي 127 لسنة
1961، 50 لسنة 1969 وأنهم بوصفهم مستحقين في الوقف يعترضون على قرارات الاستيلاء الصادرة
على هذه المساحة وذلك يكون قرارات لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بقسمه أعيان وقف المرحوم/
على جنيد لم تعتمد حتى الآن وبالتالي لا يمكن القول بأن أطيانا زراعية قد آلت إلى من
له حصة شائعة في الوقف حتى الآن قبل اعتماد قرارات لجنة الفرز المشار إليها. هذا فضلا
عن إن الحارسين القضائيين سبق أن أقاما الدعوى رقم 6586 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء
الإداري ضد المعترض ضدهم وزير المالية بطلب إلغاء قرار الضرائب العقارية بنقل المساحات
محل قرارات الاستيلاء المبينة بهذا الاعتراض وصدر حكم بجلسة 1/ 1/ 1987 بإلغاء هذا
القرار استنادا إلى ذات السبب المشار إليه.
وبجلسة 9/ 2/ 1992 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أنه عن الدفع
بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، فإن الثابت من الأوراق أن المعترضين أقاموا
هذا الاعتراض بوصفهم مستحقون في وقف المرحوم/ على جنيد، وإذ كان الثابت أن السيدين/
محمد فاضل المرجوشي وإبراهيم عباس راجي بوصفهما حارسين على هذا الوقف قد سبق لهما أن
أقاما الاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985 أمام هذه اللجنة حيث قضت فيه بجلسة 30/ 11/ 1986
بالرفض. وقد حاز هذا القرار الحجية، فإنه يكون حجة على المعترضين بوصفهم خلفا عاما
لوقف المرحوم/ على جنيد لوحدة الخصوم، كما أن محل الاعتراض الماثل هو طلب إلغاء الاستيلاء
على مساحة 13 ط 217 ف المملوكة لوقف المرحوم على جنيد، وأن محل الاعتراض رقم 7 لسنة
1985 هو طلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 7 س 23ط 192 ف المملوكة لذات الواقف، إلا أنه
إزاء وحدة الوقف المستولى قبله في الاعتراض وما يقتضيه من وحدة المبدأ الذي حكم الاستيلاء
على أي مساحة من مساحات الوقف بقطع بوحدة المحل في الاعتراضين، كما أن السبب في كلا
الاعتراضين واحد وهو عدم فرز نصيب كل مستحق في الوقف على نحو يمكن معه تحديد المقدار
الذي يزيد عن الحد الأقصى للملكية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، ذلك أن السيدين/ محمد فاضل
المرجوشي وإبراهيم عباس راجي قد أقاما الاعتراض رقم 7 لسنة 1985 بوصفهما ممثلين للوقف
وليا ممثلين لشخصية المستحقين في الوقف، وبالتالي فإن القرار الصادر في هذا الاعتراض
لا يكون حجه عليهم، وأن كل مستحق في الوقف يعترض على قرار الاستيلاء بصفته مالكا لصحة
في أعيان الوقف بعد حل الوقف بالقانون 180 لسنة 1952، وأن نصيب كل مستحق من الأراضي
الزراعية لم يحدد بمعرفة لجنة القسمة، وأنه بعد تحديد هذا النصيب تعتبر ملكيته له ملكية
طارئة يحق له التصرف فيها وبذلك يكون السبب في الاعتراض الماثل مختلفا عن السبب في
الاعتراض رقم 7 لسنة 1985هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة للحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6586 لسنة 38 والذي حاز قوة الأمر المقضي.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بطبيعتها تحوز قوة الأمر المقضي ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها على الوجه المبين
بالقانون.
ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25
لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،
ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير
صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وغني عن البيان أن السبب يختلف عن الدليل إذ يقصد
بالسبب في هذا المقام المصدر الذي تولد عنه الحق المدعي به، بينما الدليل هو وسيلة
إثبات هذا الحق، وإذا كان المعول عليه في قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحدة
السبب وليس وحدة الدليل فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول في ذاته قيام حجية الأمر المقضي
طالما توافرت شرائطها بالمفهوم سالف البيان.
ومن حيث إن البادي من استقراء أوراق الاعتراض رقم 7 لسنة 1985 المقضي فيه بالرفض بجلسة
30/ 11/ 1986 والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 703 لسنة
33ق0عليا بجلسة 23/ 5/ 2000 أن هذا الاعتراض مقام من/ محمد فاضل المرجوشي وإبراهيم
عباس راجي بصفتهما حارسين على أعيان وقف المرحوم/ على حسن جنيد بطلب إلغاء القرار الصادر
بالاستيلاء على 7 س 23 ط 192 ف قبل مستحقي وقف على حسن جنيد طبقا للقانون 127 لسنة
1961، 50 لسنة 1969 وذلك على سند من أن قرار لجنة القسمة بتحديد نصيب كل مستحق لم يصدر
بعد وبالتالي فإنه يتعذر معرفة نصيب كل مستحق من الأراضي الزراعية. وبجلسة 30/ 11/
1986 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا استنادا إلى أن القسمة
لا تعتبر سند الملكية ولا تخول للشريك حقا جديدا وأن القسمة كاشفة للحق وأن المستحقين
أصبحوا مالكين لأرض الوقف كل على قدر حصته من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء
نظام الوقف الأهلي. ثم أقام المعترضون الاعتراض رقم 25 ط لسنة 1990 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 13 ط 217 ف من الأراضي الزراعية المملوكة
لوقف المرحوم/ على حسن جنيد بعدة نواحي بمركز زفتي، والسنطة محافظة الغربية، المستولى
عليها قبل مستحقي الوقف طبقا للقانون 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، وذلك استنادا إلى
أن قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لم يعتمد بعد.
ومن حيث إن الثابت من مقارنة الاعتراضين رقمي 7ط لسنة 1985، 25ط لسنة 1995 يتحدان في
الخصوم بمراعاة أن الأول أقيم من الحارسين على أعيان الوقف وأنه من المقرر قانونا أن
الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق ويكون هو صاحب الصفة في
الأعمال التي نيطت به وفي الدعاوى المتعلقة بها، وأقيم الثاني من الأشخاص المستحقين
في الوقف، وثمة اتحاد في المحل إذ أن الحق المطالب به في الاعتراض رقم 7ط لسنة 1985
هو رفع الاستيلاء عن مساحة 7س 23 ط 192 ف والحق المطالب به في الاعتراض رقم 25ط لسنة
1990 هو رفع الاستيلاء عن المساحة التي تم الاستيلاء عليها فعلا قبل المستحقين في الوقف
المذكور بعد صدور قرار لجنة القسمة أصبحت 2س 14ط 170 ف والمستولى عليها قبل ورثة حافظ
جنيد وورثة يوسف جنيد وفقا للثابت بكتاب إدارة الاستيلاء رقم 3453 في 9/ 10/ 2004 المقدم
بجلسة 20/ 10/ 2004 وثمة اتحاد في السبب إذ أن السبب في كل من الاعتراضين هو عدم صدور
قرار لجنة القسمة بتحديد نصيب كل مستحق في الوقف المشار إليه عند العمل بأحكام القانونين
رقمي 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن ثمة اتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب بين الاعتراضين
الأمر يجوز فيه القرار الصادر في الاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985 حجية الأمر المقضي، ويكون
من غير الجائز قانونا نظر الاعتراض الراهن لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 7 ط لسنة
1985 والصادر في 30/ 11/ 1986.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه ذهب هذا المذهب وقضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة
الفصل فيه فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند
من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
