المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1000 لسنة 49 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، د. محمد ماجد محمود أحمد/
عبد المجيد أحمد المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1000 لسنة 49 ق 0 عليا
المقام من
1. ورثة المرحومة نائله عمر سلطان وهم:
1. جميل أبو بكر راتب
2. منى أبو بكر راتب
3. زاهية انجي زينب أبو بكر راتب الشهيرة بزاهية أبو بكر راتب.
ضد
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
وفي الطعن رقم 1010 لسنة 49 ق 0 عليا
المقام من
2. زاهية انجي زينب أبو بكر راتب
3. جميل أبو بكر ارتب
4. منى أبو بكر راتب
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
3. وفي الطعن رقم 1011 لسنة 49 ق0 عليا
المقام من
1. علي رياض شعبان
2. عنايات رياض شعبان
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 94 لسنة 1991
بجلسة 2/ 9/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 28/ 10/ 2002 أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم 1000 لسنة
49 ق 0ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية
في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 94 لسنة 1991
بجلسة 2/ 9/ 2002 والقاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون عليه والقضاء مجددا لهم باعتبار الأطيان محل الاعتراض أراضي بناء مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبذات التاريخ أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم 1010 لسنة 49ق0 ع قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في ذات القرار الصادر من اللجان
القضائية للإصلاح الزراعي.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ القرار
المطعون عليه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا أصليا: باعتبار الأطيان محل الاعتراض
أراضي بناء واعتبارا المنازل القائمة عليها غير مخصصة لخدمة أراضي زراعية مع ما يترتب
على ذلك من آثار. واحتياطيا: بإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل في موضوعه
وفي الحالتين بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبذات التاريخ أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم 1011 لسنة 49ق0ع قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في ذات القرار الصادر من اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير طعنهما الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ القرار
المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا أصليا: بإخراج المنزل مشترى مورثيهما
من نطاق الاستيلاء طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي كونه غير مخصص لخدمة أراضي زراعية
مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا بإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل
في موضوعة، وفي الحالتين بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول
طلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 1 س 7 ط 5 ف كائنة بزمام ناحية دماريس مركز المنيا بحوض
داير الناحية من نطاق الاستيلاء قبل المرحومة/ نائلة عمر سلطان، تكملة لحد احتفاظها
وأولادها، وكذا المنزل المقام عليها والمباع إلى المرحوم/ محمد رياض شعبان شكلا، وإعادة
الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لتفصل في موضوع هذا الطلب بهيئة مغايرة،
وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004، وبجلسة 21/ 7/
2004 قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاثة لنظرها أمام الدائرة الثالثة موضوع بجلسة 7/
12/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة ما تلاها بعد ضم الطعون الثلاثة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم،
وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المرحوم محمد رياض
شعبان مورث الطاعنين في الطعن رقم 1011 لسنة 49ق كان قد أقام الدعوى رقم 3100 لسنة
39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/ 3/ 1985 طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ والاستيلاء على قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم
بصدر الصحيفة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المعروض ضدهما المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 24/ 3/ 1985 أقامت نائلة عمر سلطان وآخرين (الطاعنون في الطعنين الأول والثاني)
الدعوى رقم 3352 لسنة 39 ق أمام ذات المحكمة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام
المطعون ضده المصروفات.
وقد شرح الطاعنون في الدعويين دعواهما بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – المطعون
ضدها – قد أفرجت بموجب محضر مؤرخ 28/ 5/ 1982 لورثة المرحومة/ نائلة عمر سلطان عن مساحة
1 س 7 ط 5 ف كائنة بزمام ناحية دماريس مركز المنيا نحد من دائرة الناحية مستكملة لحد
احتفاظها وأولادها، وهي عبارة عن أرض بناء ومنازل غير مخصصة لخدمة أرض زراعية، باعتبار
تلك المساحة تدخل ضمن المساحة المباعة للأبناء (الطاعنين) وقام ورثة المذكورة ببيع
منزل كائن بتلك المساحة إلى مورث الطاعنين في الطعن الثالث ومساحة من الأرض إلى آخرين،
ثم فوجئوا بالإصلاح الزراعي يعيد الاستيلاء عليها مرة أخرى بتاريخ 7/ 1/ 1985 مما دعاهم
لإقامة الدعوى.
وبجلسة 23/ 2/ 1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، حيث وردتا وقيدتا برقم 94 لسنة 1991، وبتاريخ
2/ 3/ 1993 عدل المعترضون طلباتهم بإضافة طلب جديد هو القضاء بإخراج مساحة 9س 5 ط 6
ف من نطاق الاستيلاء قبل المرحومة، نائلة عمر سلطان، وتدوول نظر الاعتراض على النحو
المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 9/ 2002 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الاعتراض
شكلا تأسيسا على أن المساحة محل الاعتراض تم الاستيلاء عليها ابتدائيا في 25/ 3/ 1954
ومن ثم فإنه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم لسنة 1986 تعتبر مستولى عليها
نهائيا، ولا يجوز معاودة المنازعة بشأنها بعد العمل بذلك القانون في 11/ 4/ 1986 وانتهت
اللجان إلى قرارها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1000 لسنة 49 ق0ع هو أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا
بعيب الخطأ في تطبيق القانون حيث استندت اللجان إلى القانون رقم لسنة 1986 في شأن
تطبيق بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، والذي يجعل الاستيلاء نهائيا
إذا مضى على الاستيلاء الابتدائي خمسة عشر عاما في تاريخ العمل بالقانون دون منازعة،
وقد أغفلت اللجنة أن قرار الاستيلاء الصادر في 25/ 3/ 1954 قد ألغى وتم الإفراج عن
المساحة في 18/ 5/ 1982 وتم تسليمها لوكيل الطاعنين، ثم قامت إدارة الاستيلاء بالهيئة
بإصدار قرار جديد بالاستيلاء على ذات المساحة في 7/ 1/ 1985 فمن ثم فإن الاعتراض يكون
مقبول شكلا، كما أن أصل الاعتراض هو الدعوى رقم 3100 لسنة 39 ق المقامة أمام محكمة
القضاء الإداري المقيدة في 23/ 5/ 1985قبل العمل بالقانون رقم لسنة 1986 والتي
حكم فيها بجلسة 13/ 2/ 1986 بعدم الاختصاص والإحالة للجان القضائية مما يجعل المدة
المشار إليها بالقانون غير قائمة في حقهم يضاف إلى ذلك أن اللجان لم تحقق دفاع الطاعنين
وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1010 لسنة 49ق0ع هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ
في تطبيقه، على سند إثبات اللجنة أن الاعتراض أقيم بعد صدور ونفاذ القانون رقم لسنة 1986 وهذا خطأ لأن أصل الاعتراض أقيم عام 1985 بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري،
كما أن اللجنة حجبت نفسها بقرارها عن نظر موضوع الاعتراض وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم
سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1011 لسنة 49ق0ع هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ
في تطبيقه على ذات أساس الطعن السابق، بالإضافة إلى أن المنزل الذي اشتراه مورثهما
لا يخدم أرض زراعية ومن ثم لا محل لتطليق قوانين الإصلاح الزراعي عليه، وانتهى الطاعنون
إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/ 9/ 2002 بعدم قبول الاعتراض
لرفعه بعد الميعاد على سند أن الاعتراض قيد بسكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 23/ 3/
1991 وأن أرض النزاع مستولى عليها نهائيا وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 3
لسنة 1986 وقد مضى أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ الاستيلاء الابتدائي الذي تم عليها
وحتى تاريخ العمل بهذا القانون رقم 11/ 4/ 1986 فإنه والحال كذلك يكون الاعتراض قد
أقيم بعد الميعاد.
ومن حيث إن ما جاء بالقرار المطعون فيه مردود عليه بأنه سبق للمعترضين أن أقاموا الدعويين
رقمي 3100 لسنة 39 ق ( من محمد رياض شعبان ضد الإصلاح الزراعي ) بتاريخ 13/ 3/ 1985،
3352 لسنة 39 ق من نائلة عمر سلطان وأولادها بتاريخ 24/ 3/ 1985 أمام محكمة القضاء
الإداري طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بإعادة الاستيلاء على الأرض ملك نائلة عمر سلطان والسابق الإفراج عنها، وأن هذا القرار
الجديد صدر في 9/ 1/ 1985 وتظلم منه المعترضون في 26/ 1/ 1985، 26/ 2/ 1985 وأن محكمة
القضاء الإداري قد حكمت بجلساتها المعقودة بتاريخ 13/ 2/ 1986 بعدم اختصاصها ولائيا
بنظر الدعويين وأمرت بإحالتهما إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وهي مصدر الاعتراض
رقم 94 لسنة 1991 المطعون على الحكم الصادر فيه، ومن ثم فإن هذا الاعتراض يغدو مقبولا
شكلا لرفعه في الميعاد القانوني مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار اللجان القضائية
المطعون فيه وحيث إن الاعتراض صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوعه إعمالا
لمبدأ الاقتضاء وفي الإجراءات.
من حيث إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعي تنص على أنه:
" يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء كانت الأرض منزرعة أو بور أن يقدم إقرارا يبين
فيه مساحة الأرض وما يريد استيفاؤه منها والمنشآت والأشجار والآلات الثابتة وغير الثابتة
الملحقة بالأرض وذلك متى كان مجموع مساحة الأرض يجاوز مائتي فدان…..".
وتنص المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي
على أنه:
" يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون أن ينصرف بنقل ملكية
ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان…. أ – إلى أولاده بما
لا يجاوز الخمسين فدان للولد، على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائه
فدان……."
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع الزم المالك الخاضع لقوانين الإصلاح الزراعي
بتقديم إقرار بملكيته طبقا للأحكام الواردة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية
ورتب عقد بات على مخالفة أحكامه ومنها بطلان التصرفات المخالفة.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الخاضعة نائلة عمر سلطان
قد تقدمت بإقرارها طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 في 24/ 9/ 1952 وأدرجت بجدول
احتفاظها أ. حوض المصاص 9. الشيخ – أد مارس مركز المنيا حوض الجنينه وأبو حنش 12 بزمام
البرهان مركز المنيا وهذا الإقرار يمثل احتفاظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بسماحة مائتي فدان المقررة
قانونا واحتفظت لأولادها بمساحة 100 فدان طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون، وفي
2/ 6/ 1953 تقدم وكيل الخاضعة بطلب لاعتماد تصرفها لأولادها ووافقت الهيئة ما دام لم
يتجاوز المائتى فدان للخاضعة و100 فدان لأولادها في 20/ 10/ 1953، وعليه تقدم وكيل
الخاضعة لإشهار الاحتفاظ وتم شهره بالمشهر رقم 3793 في 28/ 11/ 1953، وقد ورد بالعقد
المشهر بناء على إقرار الخاضعة احتفاظها هي وأولادها مجتمعين بالمساحات المشار إليها
ولم يشمل أي مساحات بحوض دائرة الناحية 13 ادماريس مركز المنيا، وأن المساحة المحتفظ
بها في حوض أبو حنش 12بزمام البرجان مركز المنيا تشمل 4 س 23 ط 20 ف وليس 18 س 15 ط
15 ف إلا أنه في زمن لاحق إدعى الطاعنون أن هناك إقرار معدلا من الخاضعة بتاريخ 29/
11/ 1952 وارد به مساحة بحوض داير الناحية رقم 13 بزمام ناحية دماريس مركز المنيا وهو
حد أبو حنش رقم 12 بزمام ناحية البرجان مركز المنيا وقد تم بحث الموضوع بمعرفة موظفي
الهيئة الذي انتهوا في 26/ 8/ 1978 إلى صحة ما أدعاه الطاعنون وتم الإفراج عن مساحة
10 س 7 ط 5 ف بحوض داير الناحية 13 بناحية دماريس مركز المنيا وضم هذه المساحة إلى
احتفاظ الخاضعة وأولادها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن هذا الإجراء تتم بناء
على أبحاث الملكية المحررة بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا عام 1978 وتم الإفراج عن
المساحة بمحضر محرر في 28/ 5/ 1982 وعليها أرض بناء ومنازل، إلا أنه بناء على مذكرة
هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا ( والمقدمة بحافظة الهيئة المقدمة للمحكمة بجلسة 31/
10/ 206 والتي جاء بها أنه وردت معلومات لهيئة الرقابة تفيد قيام المسئولين بمديرية
المساحة بالمنيا بالتزوير في استمارة إعادة بحث ملكية السيدة/ نائلة عمر سلطان وأولادها
طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 مما ترتب عليه الإفراج عن مساحة 10 س 7 ط 5 ف داخل
كردون مدينة المنيا والتي تبلغ قيمتها حوالي 5 مليون جنيه بدون وجه حق وعليه تم إحالة
المتهمين إلى النيابة الإدارية التي أحالتهم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا في الدعوى رقم 95 لسنة 18 ق والتي انتهت بجلسة 24/ 12/ 1998 إلى مجازاة المخالفين
إداريا ومنهم مورث الطاعنين في الطعن الثالث محمد رياض شعبان ناظر الدائرة وكذلك صدرت
أحكام جنائية على المتواطئن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه لا يوجد إقرار مقدم من الخاضعة وأولادها غير الإفراد
المقدم في 24/ 9/ 1952 والمشهر برقم 3793 في 28/ 11/ 1953، وأن الأفراد المدعي بتقديمه
في عام 1952 بعد الإقرار الأول قد ثبت تزويره بالتواطؤ بين العاملين بمديرية المساحة
بالمنيا وصدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنه قد تم الإفراج عن المساحة المشار إليها بناء
على غش أدخل على الإصلاح الزراعي ومن ثم كان قيام الهيئة بسحب القرار الصادر بالإفراج
عن المساحة المشار إليها وإعادة الاستيلاء عليها هو قرار صحيح مطابق للقانون لأن القاعدة
القانونية تقضي بأن الغش يفسد كل شيء، وقد أدخل الطاعنون الغش على الهيئة عن طريق التواطؤ
مع بعض الموظفين والذين ثبت أدانتهم.
ومن ثم يكون القرار الصادر بالإفراج عن المساحة المشار إليها قد صدر منعدما ويكون سحبه
في أي وقت، مما يجعل القرار المطعون فيه والصادر بإعادة الاستيلاء قد صدر صحيحا مطابقا
للقانون ويكون النعي عليه في غير محله حريا بالرفض، ويترتب على ذلك أنه يجب العودة
إلى العقد المشهر رقم 3793 بتاريخ 28/ 10/ 1953 ولا يجوز الإفراج عن أي مساحة أخرى
مما يدعيه الطاعنون مثل المساحة التي أضافها الطاعنون أمام اللجان القضائية بالعريضة
المؤرخة 2/ 3/ 1993 أثناء تداول الاعتراض رقم 94 لسنة 1991 حيث أنها تخرج عن مضمون
العقد المشهر المشار إليه.
ومن حيث إنه عما أدعاه الطاعنون من أن الأرض موضوع النزاع هي من أراضي البناء نذلت
مردود عليه بأن العبرة في طبيعة الأرض هو وقت الاستيلاء عليها، ولم يثبت من الأوراق
أن الأرض موضوع النزاع كانت بناء عند الاستيلاء عليها عام 1952، كما أن ما يدعيه مورث
الطاعنين في الطعن الثالث من أنهم اشتروا جزءً من الأرض وهو يمثل سكنا لمورثهم ناظر
الدائرة وتخدم الأرض الزراعية، فإنه لم يثبت أنها عن الاستيلاء كانت سكنا للناظر كما
أن الشراء تم في الفترة التي أفرج فيها عن الأرض بناء على الغش ومن ثم يكون مصيرها
مصير الأرض كلها ولا يجوز الاحتجاج بحسن النية لأن مورث الطاعنين في الطعن الثالث كان
من ضمن من وجه إليهم الاتهام بالتواطؤ مما يجعل جميع الطعون غير قائمة على سند من القانون
متعينه الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون الثلاثة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه، وبرفض الطعون الثلاثة موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء من لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 4/ 2007
وذلك بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
