الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14422 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14422 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

ورثة توفيق محمد حيدر وهم
محمد، سعد، حيدر توفيق محمد حيدر

ضد

1) وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته
2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
3) مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا الدائرة الأولى
بجلسة 4/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 33لسنة4ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الثلاثين من سبتمبر عام ألفين واثنين أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 14422لسنة48ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا الدائرة الأولى بجلسة 4/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 33لسنة4ق. القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحماة وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 3301لسنة1996 الصادر من مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثهم بمساحة فدانين بناحية بلتاج مركز قطور بمحافظة الغربية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حث قررت بجلسة 15/ 11/ 2006 إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 30/ 1/ 2007 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة حافظة مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانون.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بتاريخ 3/ 10/ 1996 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 3301لسنة1996 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من إلغاء انتفاعه بمساحة فدانين موزعة عليه من أراضي الإصلاح الزراعي بناحية بلثاج بمنطقة قطور بمحافظة الغربية واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه استناداً إلى أنه مكن آخرين من البناء عليها وقد صدر ذلك القرار بعد عرض أمره على لجنة بحث مخالفاً المنتفعين المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 178لسنة1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ونعي المدعي مورث الطاعنين وعلى هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة إذ أن تهمة البناء على هذه الأرض قضى فيها بالبراءة، وصار الحكم نهائياً، كما أن اللجنة المذكورة لم تحدد أسباب قرارها ولم تبين نوع المخالفة المنسوبة إليه خاصة وأنه سدد جميع أقساط هذه المساحة، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 16/ 11/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وبعد إيداع ذلك التقرير أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن الثابت من الأوراق أن المنتفع مورث الطاعنين أخل بالتزاماته الواجب عليه القيام بها بزراعة الأرض الموزعة عليه ولذلك أحيل أمره إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار إليها وحققت الواقعة وقررت إلغاء الانتفاع وتم التصديق على قرارها بالقرار المطعون فيه الأمر الذي يكون معه القرار الأخير المطعون فيه مطابقاً لصحيح حكم القانون ولا وجه للطعن عليه وبالتالي فإن الدعوى تكون لا أساس لها ويتعين القضاء برفضها.
ومن حيث إن الطاعنين وهم أبناء المنتفع المحكوم عليه في الدعوى المذكور لم يرتضوا الحكم الصادر فيها فأقاموا ضده الطعن الماثل استناداً إلى أسباب تخلص في أن ذلك الحكم باطل لصدوره ضد والدهم رغم وفاته منذ 2/ 1/ 2000 وبالتالي لم تكن توجد خصومة صحيحة قائمة عند صدوره، ومن ناحية أخرى فإن والدهم عند صدور الحكم كان مالكاً للأرض محل النزاع لأنه سدد ثمنها كاملاً، وأضافوا أنه وأن كان صحيحاً قيام والدهم بالبناء على هذه الأرض فإن ذلك كان لضرورة ملحة له ولأسرته ولم يمكن الغير من البناء عليها أو يقيم بناء على كل مساحتها، وقد حصل على حكم جنائي ببراءته من تهمة البناء على هذه الأرض وكان يقوم على زراعة الأرض والعناية بها فيما عدا الجزء الذي أقام عليه المنزل وكان يستحيل زراعته لانعدام مصدر الري.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 130 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23لسنة1992 تنص على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين……" ومن المقرر أن مفاد هذا النص أن الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم يكون تقريراً لحكم القانون نظراً لتعلقه بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة حيث استهدف المشرع من ذلك حماية من قام فيه سبب الانقطاع أو من قام مقامه حتى لا تتخذ إجراءات في النزاع في غفلة من ورثة المتوفي دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد المشرع من انقطاع الخصومة توقيع جزاء على الخصم الآخر خاصة وأن الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بيد الأحياء فلا يصح أن توجه إلى شخص ميت فإذا ما قامت صحيحة وانعقدت على النحو الذي يقره القانون يتعين أ، تظل كذلك إلى أن يصدر الحكم فيها فإن اعترضها عارض كوفاة أحد الخصوم فإنها تنقطع بقوة القانون فلا تقوم أو تستأنف صحيحة بعد ذلك إلا على النحو الذي يقره القانون وباتباع الإجراءات التي حددها وأولها أن يحل في الخصومة من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، فإن لم يتم ذلك وصدر حكم في الخصومة رغم وفاة أحد الخصوم كان حكمها باطلاً مخالفاً للقانون، ومن المقرر أن ذلك البطلان نسبي مقرر لمن شرع الانقطاع لحمايته وهم ورثة الخصم في حالة وفاته وبالتالي يكون من حقهم الطعن على الحكم بالطرق التي عينها القانون للطعن في الأحكام.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أ، مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بتاريخ 3/ 10/ 1996 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا إلا أنه توفى بتاريخ 2/ 1/ 2000 (طبقاً لأصل شهادة وفاته المودعة مع تقرير الطعن) ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/ 8/ 2002 على أنه مازال خصماً في الدعوى دون أن يحل محله ورثته لانقطاع سير الخصومة بالنسبة له بقوة القانون فمن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون وقد تمسك الطاعنون بهذا البطلان باعتبارهم ورثته وأقاموا الطعن الماثل الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي والطاعنون وشأنهم في استئناف السير فيها طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً حسما للنزاع القائم مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حول مدى مشروعية قرارها رقم 3301لسنة1996 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثهم بالمساحة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تلتزم بها عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعي مورث الطاعنين وألزمت المطعون ضده الثاني بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر ربيع أول سنة 1428ه الموافق 3/ 4/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات