المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10173 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10173 لسنة 47 ق
المقامة من
رضا السيد أحمد هيكل
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في القرار الصادر من الجهة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 9/ 7/ 2001 في الاعتراض
رقم 104 لسنة1999
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق الثلاثين من يولية سنة 2001 أودع ويل الطاعن
سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي بجلسة 9/ 7/ 2001 في الاعتراض رقم 104/ 1999 المقام من الطاعن على
المطعون ضده والذي قضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 1735
لسنة 1975.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء
قرار الاستيلاء بطلان الحجز التنفيذي وبراءة ذمة الطاعن من الدين المطالب به مع إلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 148/ 6/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 12/ 2003 حيث تدوول بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 9/ 11/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 2/ 2005
وبتلك قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 12/ 4/ 2005 بناء على طلب الهيئة المطعون ضدها
لتقديم ملف الاعتراض رقم 1735/ 1975 واستمر تداول نظرا الطعن بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 11/ 2006 وفيها قررت
إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 30/ 1/ 2007 ليقدم الطاعن إعلان الوراثة الخاص بالمرحوم
إسماعيل عمارة هيكل.
وبجلسة 27/ 3/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 2007 وفيها قررت إرجاء النطق بالحكم
لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتحلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته له بغرامة… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة
أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه..
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – أن المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وكلفت الطاعن بتقديم
إعلان الوراثة الخاص بالمرحوم إسماعيل عمارة هيكل، وتم إخطاره بهذا القرار مع إعداده
بوقف الطعن جزائياً، إلا أنه لم ينفذ ما طلبته به المحكمة وتخلف عن حضور الجلسات التي
نظر فيها الطعن أو استمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومتى كان
ذلك فإنه لا مناص – إعمالاً لحكم المادة 99 سالفة الذكر من الحكم بوقف الطعن جزائياً
لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية
والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
