المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9656 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9656 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
1- وزير الزراعة بصفته
2- محافظ الغربية بصفته
ضد
عبد الحميد أبو شادي الكيلاني
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 28/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 3416 لسنة 7ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو سنة 2004 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 28/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 3416
لسنة 7ق. المقامة من المطعون ضده على المطعون ضدهما والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – بعد إعلان
تقرير الطعن إلى المطعون ضده – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى
الدائرة الثالثة "فحص" للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها أودعت
هيئة قضايا الدولة محضر إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن. ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم
بالطلبات الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة 7/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 22/ 5/ 2007. حيث نظرته
المحكمة بهذه الجلسة ثم بجلسة 26/ 6/ 2007 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 7/ 2000
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3416 لسنة 7ق. أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلب في
ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 290 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة التعدي
على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك مزرعة مواشي بحوض العريضة القبلي ثان زمام قطور
غربية، وهي مقامة منذ أكثر من عشرين عاماً على أرض غير قابلة للزراعة لإنعدام مصدري
الري والصرف. وقام المدعي بنرميها بعد أن كانت مقامة بالطوب اللبن والصوادير ومسقوفة
بالخشب والجريد. ونما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه. ونعى على هذا القرار صدوره
بالمخالفة لأحكام القانون لأن الأرض محل التعدي غير زراعية. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته
سالفة البيان.
وبجلسة 28/ 4/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه. وأقامته على أنه
باستقراء الأحكام الواردة بالمواد 151، 152، 155، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966، وكذا الأحكام المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري العام
رقم 1 لسنة 1996 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – وقضاء تلك المحكمة
يبين أن المشرع أسبغ على الأرض الزراعية حماية إدارية وجزائية وذلك بحظر تجريفها أو
تبويرها أو البناء عليها تفاديا للمساس بخصوبتها وحفاظا على وقعتها حماية لقوت الشعب
الضروري، فخول لوزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف الأفعال التي من شأنها تبوير الأرض
الزراعية من تشوين مواد البناء عليها من رمل وزلط واسمنت وخلافه من مواد غير مبنية.
كما خوله إزالة هذه التشوينات.
أما في حالة البناء على الأرض الزراعية، أيا كان شكل هذا البناء، فقد منحه القانون
فقط سلطة وقف البناء دون إزالته.
وأضافت المحكمة إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن المدعي قام بحفر أساسات
عبارة عن سور من الطوب الحجري مكون من خمسة أضلاع على مساحة 425م2 من الأرض الزراعية
بحوض العريضة القبلي بناحية قطور – مركز قطور وأنه حرر ضده محضر المخالفة رقم 1776/
2000 بتاريخ 12/ 2/ 2000. وأن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 290 لسنة 2000 المطعون
فيه متضمنا إزالة هذه الأعمال على الرغم من أن المشرع جعل الاختصاص بإزالة ما يقام
من مباني على الأرض الزراعية منوطا بالقاضي الجنائي حال الحكم بإدانة المخالف. وقصر
اختصاص الجهة الإدارية على مجرد إيقاف أسباب المخالفة. ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه يكون قد جاء بالمخالفة للقانون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يستوجب القضاء
بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض
الزراعية ومن ثم يحق لوزير الزراعة، أو من يفوضه أن يأمر بوقف هذه المخالفة وإعادة
الحال غلى ما كانت عليه وفقاً لما جري عليه نص المادتين 151، 155 من قانون الزراعة
دون انتظار الفصل في الدعوى الجنائية. وإذ صدر القرار المطعون فيه في حدود هذه الأحكام
فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون لصدوره من صاحب الاختصاص في إصداره ويكون النعي
عليه غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين
رقم 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر
أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة
رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة،
كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية
أو المساس بخصوبتها. كما تنص المادة 155 منه على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151
من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل
فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة…………. ولوزير الزراعة قبل الحكم في
الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة أو القيام
بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. وحدد
عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك هي الحبس والغرامة. وأجاز لوزير الزراعة – قبل الحكم في
الدعوى الجنائية – أن يصدر قراراً بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على
نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية نسبت إلى المطعون ضده قيامه بحفر أساسات
عبارة عن الطوب الحجري مكون من خمسة أضلاع على مساحة 425م2 من الأرض الزراعية بحوض
العريضة القبلي بناحية قطور. وحرر ضده محضر المخالفة رقم 1776 لسنة 2000 بتاريخ 12/
2/ 2000 والذي تضمن أن هذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية، لذا صدر القرار
رقم 290 لسنة 2000 المطعون فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه،
ومتى كان ذلك، فإن هذا القرار يكون متفقا وأحكام القانون وقائما على أسبابه المبررة
له. وأنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك القرار صدر من غير مختص
لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة، وأن المشرع عقد الاختصاص بإزالتها
للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام ضده، ذلك أن هذا القول
مردود بأن الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها للقاضي الجنائي
وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحاً للاستخدام في الغرض الذي أقيم من
أجله. أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار، وأعمال الحفر والأساسات والسملات وغيرها
من الأعمال التي تدل بذاتها على عدم تمام البناء وتهيئته للاستخدام فيما أعد له، فلا
يقوم ما يبرر قانونا للحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرارها بوقف تلك الأعمال
وإزالتها، بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن تهتم به وتبادر إليه حماية للأرض الزراعية
كثروة قومية للبلاد. وغني عن البيان أن ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف في شأن هذه
الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من توافر الوقائع والأسباب التي تبرر
تصرف تلك الجهة وتتيح لها إتخاذه حسبما يبين له من الأوراق في كل حالة على حدتها.
ومن حيث إنه متى استبان أن القرار المطعون فيه قد قام على سببه الذي يبرره ووافق صحيح
حكم القانون، فإن الحكم المطعون فيه، وقد قضي بإلغاء ذلك القرار فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحم
المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر
سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
