الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9457 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 9457 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- وزير الزراعة بصفته
2- محافظ الجيزة بصفته
3- رئيس الوحدة المحلية ببرقاش بصفته
4- مدير أمن الجيزة بصفته
5- مأمور مركز إمبابة بصفته
6- رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بصفته

ضد

1- محمد عبد الفتاح موسى
2- رأفت بهجت عبد الرحمن
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة بجلسة 23/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 2960 لسنة 58ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الخامس من مايو سنة 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة بجلسة 23/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 2960 لسنة 58ق المقامة من المطعون ضدهما على الطاعنين والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص حيث تدوول بالجلسات أمام تلك الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/ 4/ 2007 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 19/ 6/ 2007 حيث نظرته المحكمة بهذا الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن. كما أودع المطعون ضدهما مذكرة دفاع طلبا فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 11/ 2003 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 2960 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 2318 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات – وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما فوجئا بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة المنزلين اللذين قاما ببنائهما. ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون تأسيسا على سلطة وزير الزراعة أو من يفوضه تنحصر في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وحتى صدور الحكم النهائي بالإدانة والإزالة ولا يجوز له أن يتضمن قراره إزالة البناء. كما لا يجوز له أن يفوض غيره فيما لا يملكه. كما أن المبني محل القرار الطعين أقامه الطاعنان على أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكتلة السكنية وكامل المرافق ومحاط بالمباني من جميع الجهات وبالتالي فلا يتوافر بشأنه مقومات الزراعة. ويقطنه ساكنون تصيبهم أضرار جسيمة من تنفيذ ذلك القرار. وخلص المدعيان إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 3/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه في الشق العاجل من الدعوى – وإقامته – بعد أن استعرضت نص المادتين 152، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – ونص المادتين الأولى والثانية من قرار نائب الحاكم العسكري العام رقم لسنة 1996 – على أن البادي من ظاهر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن وزير الزراعة أصدر قراره رقم 2368 لسنة 2003 المطعون فيه بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه (الإزالة) بالنسبة للمنزلين المملوكين للمدعيين بدائرة ناحية ذات الكوم – عزبة جلال – إمبابة – الجيزة. وأنه لما كانت الأعمال محل القرار المطعون فيه هي منزلان كاملاً البناء – حسبما هو ثابت من حافظتي مستندات المدعيين المقدمتين بجلسة 2/ 12/ 2003 – وأن سلطة وزير الزراعة حسبما هو ثابت من النصوص سالفة البيان تقتصر فقط على وقف أسباب المخالفة دون أن تتجاوز ذلك إلى سلطة إزالتها بحسبان أن ذلك من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها دون غيرها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون وذلك بنصه على إعادة الحال إلى ما كانت عليه (أي الإزالة) مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ ذلك القرار من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في هدم ما أقامه المدعيان من بناء والإطاحة به الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه تأسيسا على أن الثابت من الأوراق وبخاصة محضر المخالفة المحرر ضد المطعون ضدهما أنهما قاما بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية ذات الكوم – عزبة جلال – مركز إمبابة وذلك بإقامة مباني عليها دون ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته والأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 والذي صدر إعمالاً لحكم المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162/ 1958 الأمر الذي حدا بوزير الزراعة إعمالاً للتفويض الصادر له أن يصدر القرار المطعون فيه بوقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه حتى يفصل في الدعوى الجنائية، وعليه يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا – وقد قام على سببه الأمر الذي يكون معه متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بوقف تنفيذه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 من توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية – بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء. وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إن المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين رقم 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر إقامة مبان و منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية، والأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية…………..". وتنص المادة 156 منه على أن "يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة من هذا القانون أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات…………. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف………".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من أحكام أن المشرع حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامة مبان عليها. واعتبر الأرضي البور القابلة للزراعة من حكم الأراضي الزراعية. وحدد عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك – هي الحبس والغرامة. وأجاز لوزير الزراعة – قبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن يصدر قرارا بوقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها للقاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم المبنى من أجله. أما غير ذلك من الأعمال، كالتشوينات وأعمال الحفر والأساسات والسملات وغيرها من الأعمال – التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فيما أعد له، فلا يقوم ما يبرر قانونا للحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرارها بوقف تلك الأعمال وإزالتها، بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن تهتم به وتبادر إليه حماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما منزلين بناحية عزبة جلال – ذات الكوم – مركز إمبابة وأن هذين المنزلين اكتمل بناؤهما وتم توصيل الكهرباء لها اعتباراً من 2/ 5/ 2002. وبتاريخ 10/ 10/ 2002 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 3768/ 2002 نص في المادة الأولى منه على أن يوقف بالطريق الإداري وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وحتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية – الأعمال المخالفة الواقعة على الأرض الزراعية بناحية ذات الكوم – عزبة جلال وعددهم 5 حالات – أولهم المطعون الأول وثالثهم المطعون ضده الثالث… كما حرر ضد المطعون ضدهما الجنحة رقم 15016/ 2004 المستأنفة بالجنحة رقم 2160/ 2005 جنح مستأنف الجيزة – والتي قضي فيها بجلسة 18/ 5/ 2005 بالبراءة.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وإذ ثبت تمام بناء المنزلين محل المخالفة وإعدادهما بالمرافق قبل إصدار القرار رقم 3768/ 2002 المطعون فيه، فإن الاختصاص بإزالة هذين المنزلين يكون معقودا للمحكمة الجنائية وحدها دون الجهة الإدارية الطاعنة، والتي يقتصر دورها في هذه الحالة – وبصريح نص المادة 156 سالفة الذكر على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري دون إزالتها. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره مرجح الإلغاء الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه. كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من أضرار يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا المذهب وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض. مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات