المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8930 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير
السيد أحمد جويفل- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين – "أمين السر"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8930 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
رئيس جامعة الأزهر "بصفته"
ضد
سيد علي سيد شعبان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية
في الدعوى رقم 842 لسنة 12 ق بجلسة 24/ 4/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 20/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الوهاب
عرابي محمد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية في الدعوى رقم 842
لسنة 12 قضائية بجلسة 24/ 4/ 2001 والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً برفض الدعوى وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه – للأسباب
الواردة به – أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً فيما يتعلق بطلب وقف
التنفيذ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة
7/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 3/ 5/
2006 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلي هذه المحكمة ونظرته بالجلسة المذكور والجلسات التالية
وبجلسة 20/ 12/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن بصفته حافظة مستندات طويت علي كتاب كلية
أصول الدين والدعوة بأسيوط والذي أوضحت فيه بيان بحالة المطعون ضده حيث قامت الجامعة
الطاعنة بتنفيذ الحكم المطعون فيه وبمنح الطالب سنة استثنائية ودخل امتحان العام الدراسي
2001/ 2002 بدوريه ورسب وقامت الجامعة بفصله مرة أخرى لاستنفاد مرات الرسوم وطعن علي
القرار بالدعوى رقم 2720 لسنة 14 قضائية فقضي في الشق العاجل بتمكين الطالب من دخول
الامتحان وحجب نتيجته لحين الفصل في الموضوع وتم السماح للطالب بدخول الامتحان في العام
2003/ 2004 إلا أنه تقدم بعذر مرضي عن الدور الأول ثم صدر الحكم في الموضوع برفض الدعوى
وتنفيذاً لذلك قررت الجامعة فصل الطالب نهائياً لاستنفاد مرات الرسوب.
كما طويت الحافظة علي صورة الحكم في الدعوى رقم 2720 لسنة 14 قضائية الذي قضي برفض
الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 2/ 5/ 2007 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4485 لسنة 54 قضائية
أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتي أحيلت إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط حيث
قيدت برقم 842 لسنة 12 قضائية طالباً في ختام صحيفة الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
الجامعة السلبي بالامتناع عن منحه فرصة استثنائية أخيرة لأداء امتحان الفرقة الأولي
– دراسات عليا بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر – فرع أسيوط – وما يترتب علي
ذلك من آثار.
وقد قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وقد قامت الجامعة بالطعن
علي هذا الحكم بالطعن الماثل وأثناء تداول الطعن بجلسات دائرة الموضوع قدم الحاضر عن
الجامعة الطاعنة حافظة انطويت علي بيان حالة الطالب المطعون ضده والذي يتضمن أن الجامعة
قامت فور صدور الحكم المطعون بتنفيذه حيث قامت بسحب قرار فصل الطالب ومنحته سنة استثنائية
ودخل بالفعل امتحان السنة الأولي بالدارسات العليا بكلية أصول الدين بأسيوط في العام
الدراسي 2001/ 2002 ورسب في الدورين الأول والثاني ومن ثم صدر قرار آخر بفصله من الكلية
لاستنفاد مرات الرسوب ومنحه سنة استثنائية ورسب فيها وقد قام الطالب بالطعن علي قرار
فصله أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بالدعوى رقم 2720 لسنة 14 قضائية وقد صدر حكم
في الشق العاجل في الدعوى بجلسة 17/ 7/ 2003 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب
علي ذلك من آثار وذلك بتمكين المدعي من دخول الامتحان في السنة الثانية بقسم الدعوة
مع إرجاء تنفيذ باقي الآثار لحين الفصل في موضوع الدعوى وبجلسة 16/ 6/ 2004حكمت المحكمة
في الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وتنفيذاً لهذا الحكم قامت الجامعة
بفصله من الكلية.
ومن حيث إنه بالنظر إلي ما تقدم ولما كان الثابت أن الجامعة الطاعنة قد قامت بتنفيذ
الحكم المطعون فيه الصادر في الشق العاجل بمنحه فرصة استثنائية وقام بالفعل بدخول الامتحان
في العام الجامعي 2001/ 2002 ورسب في الدورين ومن ثم فقد تم فصله مرة أخرى فقام بالطعن
علي هذا القرار وأخيراً صدر حكم في الموضوع برفض دعواه فإنه والحالة هذه يكون الطعن
الماثل والذي ينصب علي إلغاء الحكم المطعون فيه بمنحه فرصة استثنائية أصبح غير ذي موضوع
وذلك لقيام الجهة الإدارية بتنفيذه الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل غير ذي موضوع،
مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن، مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ باعتبار الخصومة منتهية في الطعن وألزمت الجامعة
الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 12 من جماد آخر سنة 1428ه، الأربعاء الموافق 27/ 6/
2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
