الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8563 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8563 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

هاشم أحمد مخيمر

ضد

1- وزير الزراعة بصفته
2- وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بصفته
3- محافظ الشرقية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 23/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 2873 لسنة 4ق


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8563 لسنة 48ق. عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 23/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 2873 لسنة 4ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره أربعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء إزالة المباني التي أقامها بناحية كفر فرج جرجس مركز منيا القمح وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه – استناداً لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة التعويض إلى الحد الذي يكفي لجبر الأضرار الفعلية بكافة أنواعها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 19/ 7/ 2007.
نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 6/ 2007 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 2/ 9/ 2007 ومذكرات في شهر، ولم يتقدم أي من طرفي الطعن بمذكرات في خلال الأجل المحدد، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي (الطاعن) أقام بتاريخ 4/ 7/ 1999 الدعوى رقم 2873 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء إزالة المباني التي أقامها بمبلغ مقداره جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه قيد ضده الجنحة رقم 5508 لسنة 1995 جنح منيا القمح على زعم قيامه بالبناء على أرض زراعية وقد قرر بمحضر الشرطة أن الأرض ليست أرضا زراعية وإنما هي مكان شريط سكة حديد الدلتا وغير محيزه بالجمعية الزراعية فتم حفظ المحضر، إلا أن الجمعية الزراعية حررت ضده محضر آخر قيد برقم 937 لسنة 1999 جنح أ – د – ط ثم فوجئ بتاريخ 6/ 6/ 1999 بقوة من مركز الشرطة ولجنة من حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية قامت بإزالة الأعمدة الخرسانية المقامة على الأرض وعلم أن ذلك كان تنفيذاً لقرار الإزالة رقم 365 لسنة 1999. ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الأرض بور فضاء وأنه أصيب من جراء هذا القرار بأضرار مادية وأدبية. وأنهى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 23/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مستندة في ذلك أن توافر أركان المسئولية الإدارية في حق الجهة الإدارية من خطأ تمثل في صدور قرار الإزالة غير المشروع وما لحق بالمدعي من أضرار تمثلت في قيمة أعمال البناء التي أقامها المدعي وأن هذه الأضرار كانت نتيجة لقرار الإدارة غير المشروع.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن ونعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله لأن التعويض المحكوم به لا يتناسب البتة مع الأضرار المادية التي لحقت به من جراء هدم ستة أعمدة خرسانية وإتلاف السملات التي تحملها. فضلاً عن تكبده نفقات السير في الجنحة المنسوبة إليه بالبناء على الأرض الزراعية والصادر فيها الحكم ببراءته مما نسب إليه ومصاريف الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وكذلك الأضرار الأدبية التي لحقته من جراء إزالة المباني التي أقامها وكان يتعين على الحكم المطعون فيه والحالة هذه أن يراعي في تقدير التعويض الظروف والملابسات التي أحاطت بالمضرور وذلك عملا ًبحكم المواد 170، 221، 222 من القانون المدني.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري على أنه يشترط لقيام المسئولية الإدارية في حق الجهة الإدارية توافر أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
كما جري قضاؤها على أن يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون القرار غير المشروع قد أصابه أحد العيوب المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمتمثلة في عيب عدم الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 تنص على أن "يحظر على المالك أو نائبه والمستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة…………….. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة من هذا القانون على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة…… ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب للطاعن تعديه بالبناء على الأرض الزراعية بناحية كفر فرج جرجس بناحية مركز منيا القمح محافظة الشرقية على مساحة قيراط واحد وذلك بإقامة سملات وعدد ستة أعمدة خرسانية. وعليه صدر قرار محافظ الشرقية بإزالة هذه الأعمال، ثم قامت الجهة الإدارية بتنفيذ هذا القرار وإزالة هذه الأعمال.
وقد صدر الحكم الجنائي في الجنحة الإدارية المقامة ضد الطاعن ببراءته مما نسب إليه من أعمال مخالفة استناداً إلى أن الأرض المقام عليها أعمال البناء أرض بور يصعب استغلالها بالزراعة لانعدام مصدر ريها وصرفها بالطبيعة وهي مكان جزء من شريط سكة حديد الدلتا والذي كان يمر سابقا بالناحية الواقع بها الأرض محل النزاع، كما أن الطاعن قد اشترى هذه المساحة من هيئة السكة الحديد. ومن ثم يكون قد انتفى على الأرض محل النزاع وصف الأرض الزراعية ويكون القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال التي أقامها الطاعن على الأرض بحسبان أنها أرض زراعية وقد ثبت عدم صحة ذلك قد خالف صحيح حكم القانون ويتوافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
تابع الحكم في الطعن رقم 8563 لسنة 48 ق. عليا
ومن حيث إنه عن ركن الضرر من الأوراق حسبما سلف ذكره أن الأعمال التي تم إزالتها بموجب القرار المطعون فيه تمثلت في هدم ستة أعمدة خرسانية وما لحق بها من سملات إضافة إلى مصروفات التقاضي وهذا يعد الضرر المادي الذي لحق بالطاعن إضافة إلي الأضرار الأدبية التي لحقته من جراء هذه الإزالة والمتمثلة في الأضرار النفسية التي حاقت به وحرمانه من الانتفاع بملكه، وإذ قرر الحكم المطعون فيه هذه الأضرار بأربعة آلاف جنيه ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن ما لحقه من ضرر كان أكثر من ذلك إضافة إلى ذلك فإنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن قد أقام هذه المباني بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ أربعة آلاف جنيه فإن هذا التعويض مناسباً لما أصاب الطاعن من أضرار وتكون مطالبة الطاعن بتعديل التعويض المحكوم به بالزيادة على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن لقيامه على غير أساس صحيح من القانون. مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات