الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8456 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8456 لسنة 50 قضائية. عليا

المقام من

1- محافظ الغربية بصفته
2- مدير الإدارة الزراعية بمركز طنطا بصفته
3- مأمور مركز طنطا بصفته

ضد

حلمي أحمد فيخ
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 29/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 3533 لسنة 6ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 4/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 8456 لسنة 50 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 29/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 3533 لسنة 6 ق القاضي بقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعنون للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وبجلسة 16/ 5/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 17/ 7/ 2007 وفيها نظرته المحكمة ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث انقضى الأجل ولم يودع الطرفان شيئاً. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت بتاريخ 2/ 5/ 1999 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الغربية رقم 513 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحاً للدعوى أن هذا القرار صدر بإزالة سور أقامه في الجهة البحرية للمصنع المملوك له بناحية ميت حبيش البحرية بحوض الأوسية والمقابر بمركز طنطا على أرض زراعية. ونعى المدعي على ذلك القرار مخالفته للقانون إذ أن الأرض المقام عليها السور داخل مصنع يمتلكه هو وشقيقه وليس لها أي مصدر للري وسبق أن حررت ضدهما عدة جنح عن ذات الأرض وقضي فيها جنائياً بالبراءة بناء على تقارير الخبره التي قدمت فيها كما سبق صدور قرار برقم 2109 لسنة 1995 بإزالة بعض أجزاء ذلك السور وطعن عليه بالدعوى رقم 4374 لسنة 2ق وصدر حكم بوقف تنفيذ ذلك القرار استنادا إلى أن الأرض بور وغير صالحة للزراعة وتقع بمنطقة سكنية وبها مصنع طوب.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 29/ 2/ 2004 الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب تخلص في أنه لما كان المشرع بنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو إتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها واعتبر المشرع الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأراضي الزراعية، وحدد المشرع المادة 156من القانون المذكور عقوبة جنائية هي الحبس والغرامة لمن يخالف نص المادة 152 المشار إليها ونص على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وأناط بوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وخلصت المحكمة إلى أنه إعمالاً لهذين النصين يكون من سلطة الجهة الإدارية فقط وقف الأعمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك إلى إصدار قرار بإزالتها لأن المشرع أختص القضاء الجنائي وحده بإزالة هذه الأعمال عن إدانة المخالف بحكم جنائي، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي – المطعون ضده. قام بتشوين مواد بناء وسور بارتفاع 3 متر وبطول 35 متراً بالطوب الأحمر الطفلي والمونة الأسمنتية على مساحة 35 متراً من الأرض الزراعية بناحية ميت حبيش البحرية مركز طنطا وحررت ضده المخالفة بالمحضر رقم 30038 في 18/ 3/ 1999 ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال فمن ثم يكون هذا القرار مخالفاً للقانون لأن الجهة الإدارية تجاوزت سلطتها المقررة لها قانونا حيث لم يجعل لها المشرع في القانون المشار إليه ثمة اختصاص بإزالة المباني وإنما عقد الاختصاص بذلك للقضاء الجنائي المختص وحده دون غيره وبالتالي يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن الماثل استنادا إلى أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك أن ما قام به المطعون ضده عبارة عن تشوين مواد بناء وإقامة سور بالجهة المشار إليها عن المساحة المذكورة وهذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ومن حق الجهة الإدارية طبقا لنص المادتين 151 و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه وتعديلاته إصدار قرار بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال إلى ما كان عليه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه صادرا من سلطة مختصة قانونا بإصداره ومتفقا وحكم القانون وقائما على ما يبرره من الأوراق مما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإداري أن تقضي برفض الدعوى أما وأنها ذهبت إلى غير ذلك بمقولة أن إزالة المباني من سلطة القضاء الجنائي وحده رغم أن الأعمال التي قام بها المطعون ضده لا ينطبق عليها هذا الوصف فإن حكمها يكون مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ". كما تنص المادة 155 من القانون المذكور على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة……. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
ومفاد هذين النصين أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وحدد عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك هو الحبس والغرامة كما أجاز لوزير الزراعة – قبل الحكم في الدعوى الجنائية – أن يصدر قراراً بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بتشوين مواد بناء وأقام سور بارتفاع ثلاثة أمتار على مساحة قدرها 35 مترا بالناحية المشار إليها على أرض زراعية دون ترخيص عن الجهة الإدارية المختصة، وقد ترتب على هذه الأعمال تبوير المساحة المشار إليها وعدم زراعتها والمساس بخصوبتها رغم أنها من الأرض الزراعية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال إلى ما كان عليه – قائما على ما يبرره ومتفقا وصحيح حكم القانون، وليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة بمقولة أن المشرع عقد الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام ضده فذلك القول مردود عليه بأن الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحضر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها أو إزالتها بل أن ذلك واجب عليها تلتزم بأن تهم به وتبادر إليه نزولا على حكم المادتين 151 و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته المشار إليهما وحماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد، وغني عن البيان أن ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف في شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التي تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصداره وذلك حسبما يتراءى له من الأوراق في كل حالة على حدة.
ومن حيث إنه متى كان القرار المطعون فيه قد قام على سببه الذي يبرره ووافق صحيح القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير ذلك يكون مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده بدفاعه وبصحيفة الدعوى المذكورة والمستندات المقدمة فيها إذ أن الدعوى رقم 4374 لسنة 2ق الصادر فيها حكم من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 2/ 2/ 1997 كانت بوقف تنفيذ القرار رقم 2109 لسنة 1995 الصادر بوقف وإزالة أعمال أقامها المطعون ضده على مساحة 20 قيراطا من الأرض الزراعية ولم يثبت أن من بينها المساحة المقام عليها السور محل النزاع الماثل والصادر بإزالته القرار المطعون فيه بالدعوى محل الطعن وهو قرار مغاير للقرار محل الدعوى سالفة الذكر، كما أن الجنح الصادر فيها أحكام جنائية بعضها باسم شفيق المطعون ضده ولم تكن محرره ضد الأخير عن المخالفة محل القرار المطعون فيه ولم يثبت من الأوراق أن المحكمة الجنائية برأت المطعون ضده من المخالفة التي صدر بشأنها القرار المذكور ومن ثم تلتفت المحكمة عما ساقه في هذا الشأن خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سبق أن حررت عدة مخالفات سواء للمطعون ضده أو شقيقه "نبيل" عن مخالفات على مساحات مختلفة عن أجزاء مجاورة للمساحة محل المخالفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه ولا وجه للخلط بين الإجراء الصادر بشأن كل مخالفة وغيرها.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضده يلتزم بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2من سبتمبر سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات