الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9731 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9731 لسنة 47 ق

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة

ضد

شركة أسوان الوطنية للميكنة الزراعية.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 28/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 1144 لسنة2ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد تحت رقم 7931 لسنة 47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 1144 لسنة 2ق القاضي بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 4748.47 جنيها ًمصرياً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر اطلعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 9/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 1/ 2/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 13/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 3/ 1991 أقامت الشركة المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 533 لسنة 1991 أمام محكمة أسوان الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها (الطاعنة) بأن تؤدي لها مبلغ 78407.700 جنيهاً قيمة مستحقات الشركة لدى الهيئة تم خصمها دون وجه حق وتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وقالت الشركة شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 20/ 8/ 1990 تقدمت بعرض في مناقصة عمليتي الصرف المغطي بكوم أمبوا عن مساحة 6500 فدان ومساحة 1000 فدان وقامت الشركة بدفع مبلغ 14440.250 هجنيهاً يمثل 1% قيمة التامين النهائي عن العملية الأولى بموجب الشيك رقم 420655 في 20/ 8/ 1990، كما قامت بدفع مبلغ قدره 2570.200 يمثل 1% قيمة التأمين النهائي عن العملية الثانية بموجب الشيك رقم 420657 في 21/ 8/ 1990 ليصبح إجمالي قيمة التأمين الابتدائي المدفوع من الشركة المدعية للهيئة المدعي عيها مبلغ 17010.450 جنيهاً، وعند قيام الشركة باسترداد قيمة التأمين الابتدائي المشار إليه فوجئت بأن الهيئة المدعي عليها قامت بخصم مبلغ قدره 9795.600 جنيهاً من قيمة التأمين الابتدائي، وقد أفاد المسئولين بالإدارة العامة لمشروعات الصرف بكوم أبمو بأن المبلغ الذي تم خصمه من قيمة التأمين الابتدائي يخص عمليات أخرى سابقة أسندت للشركة وهي عملية إزالة حشائش بالمصارف التابعة للهيئة المدعي عليها لمسافة 100 كم بسعر الكيلو 750 جنيهاً قامت الشركة بتنفيذ حوالي 95% من العقد. وقد استحق على الشركة مبالغ مالية عبارة عن غرامة تأخير ومصروفات إدارية وفروق تنفيذ على حساب الشركة المدعية. كما أسند للشركية المدعية عملية إزالة حشائش بالمصارف التابعة للهيئة لمسافة 100كم بسعر الكيلو 750 جنيه (العقد الثاني ب) وقامت الشركة بتنفيذ حوالي 59% من العملية المنوه عنها وتم عمل المستخلص الختامي لها إلا أنه تم خصم مبلغ وقدره 23330.350 جنيهاً دون وجه حق وهذا المبلغ عبارة عن مصروفات إدارية وغرامة تأخير وغرامة عدم تعيين مهندس وفروق تنفيذ على حساب الشركة.
وأضافت الشركة المدعية أن جملة المبالغ التي تم خصمها أن مستحقاتها عن العمليتين دون وجه حق بلغ 28407.700 جنيهاً، هذا فضلاً عما لحق الشركة المدعية من أضرار من جراء تعطيل معداتها انتظاراً لصدور أوامر من الهيئة يبدأ العمل بعد التوقف والذي تقدره الشركة المدعية بمبلغ 50000 جنيهاً. الأمر الذي حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بمبلغ 78407.700 جنيهاً.
وبجلسة 28/ 11/ 1991 قضت محكمة أسوان الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط، حيث أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت برقم 411 لسنة3ق وتدوولت أمامها، ونفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 277 لسنة 1993 بإنشاء محكمة القضاء الإداري بقنا فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 1144 لسنة2ق وتدوولت أمامها وبجلسة 26/ 5/ 1999 قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم. وقد أودع الخبير تقريره المرفق بملف الدعوى.
وبجلسة 28/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير في الدعوى أن الخصم قد تم نتيجة وجود مستحقات مالية على الشركة المدعية نتيجة سحب الأعمال التي لم تنفذها الشركة بعمليتي إزالة الحشائش بالمصارف التابعة للإدارة العامة لمشروعات الصرف بكوم أمبو، وهذه المستحقات عبارة عن فروق أسعار التنفيذ على الحساب وغرامة تأخير ومصروفات إدارية. وقد انتهى تقرير الخبير إلى أن إجمالي المبالغ الواجب خصمها على حساب الشركة المدعية من غرامات تأخير ومصاريف إدارية وفروق أسعار في العقدين (أ)، (ب) بلغت 20707.33جنيهاً. وأن المبالغ التي قامت الهيئة الدعي عليها بخصمها من مستحقات الشركة المدعية مبلغ 25455.80 جنيهاً، فيكون الباقي المستحق للشركة المدعية هو مبلغ 4748.47 جنيهاً وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن ما تزعمه الشركة من خصم مبالغ مالية من مستحقاتها بدون وجه حق غير صحيح، وأن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن الخصم قد تم نتيجة وجود مستحقات مالية على الشركة المطعون ضدها وهي عبارة عن غرامات تأخير موقعة على الشركة وفروق أسعار ناتجة عن سحب الأعمال السابقة التي لم تنفذها الشركة عن عمليتي إزالة الحشائش بالمصارف التابعة للهيئة ومصاريف إدارية. وقد أثبت الخبير أن الخصم كان طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد ألزم الهيئة الطاعنة بمبلغ 4748.47 جنيه بون سند من الواقع أو القانون.
ومن حيث أن المادة 29 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن: – "يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية.
وتنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أنه: – "إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أعقل القيام بأحد التزاماته المقررة…. كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجرائين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: –
(أ)……….(ب) سحب العمل وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة… والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن لجهة الإدارية في حالة سحب العمل من المقاول الحق في تنفيذه على حسابه بطريق المناقصة أو الممارسة والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات ومصروفات إدارية واسترداد ما تكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الد عوى أن الهيئة الطاعنة أسندت للشركة المطعون ضدها عملية إزالة حشائش بالمصارف التابعة للهيئة المذكورة لمسافة 100كم بسعر الكيلو 750 جنيه تم تنفيذ حوالي 95% من المسافة المتعاقد عليها، كما أسند للشركة المطعون ضدها عملية أخرى لإزالة حشائش بالمصارف التابعة للهيئة الطاعنة لمسافة 100 كم بسعر الكيلو 750 جنيه وتم تنفيذه حوالي 59% من المسافة المتعاقد عليها. وقامت الهيئة الطاعنة بسحب العمليتين من الشركة المذكورة وتنفيذها على حسابها، وقد نتج عن ذلك استحقاق الهيئة الطاعنة مبالغ مالية قبل الشركة المطعون ضدها عبارة عن فروق أسعار التنفيذ على الحساب والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن إجمالي المبالغ الواجب خصمها على حساب الشركة المطعون ضدها من غرامات تأخير ومصاريف إدارية وفروق أسعار في العقدين (أ)، (ب) بلغت 20707.33 جنيهاً، وأن المبالغ التي قامت الهيئة الطاعنة بخصمها من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 25455.80 جنيهاً، فيكون الباقي المستحق للشركة المطعون ضدها مبلغ 4748.47 جنيهاً. ومن ثم تلتزم الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 4748.47 جنيهاً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب وقضي بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 4748.47 جنيهاً فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات