المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7306 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7306 لسنة 45 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى والعضو المنتدب.. بصفته
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام سابقاً)
بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات)
بجلسة 13/ 6/ 1999 في الدعويين رقمي 3027 لسنة 47 ق و2861 لسنة 48ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يوليه سنة 1999 أودع
الأستاذ/ محمد أمين المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف
الصحي للقاهرة الكبرى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 7306
لسنة 45 ق.عليا ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة النيل العامة للكباري بصفته في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 13/ 6/ 1999
في الدعويين رقمي 3027 لسنة 47 و2861 لسنة 48ق المقامة أولهما من الطاعن على المطعون
ضده، والمقامة ثانيتهما من المطعون ضده على الطاعن والذي قضى:
أولاً: في الدعوى رقم 3027 لسنة 47 ق. بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وإلزام الهيئة
المدعية مصروفاتها.
ثانياً: في الدعوى رقم 2861 لسنة 48ق بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى
عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره 86298.097 جنيهاً والفوائد القانونية
عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما
عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للهيئة الطاعنة مبلغ 296847.677 جنيهاً
والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، واحتياطياً:
بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيراً هندسياً تكون مهمته بحث أوراق الدعوى
وما بها من تقارير فنية مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – بعد إعلان عريضة الطعن
– الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام
الطاعن بصفته بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ
الحكم وحتى تمام السداد وذلك عن المبلغ المقضي به والبالغ مقداره 86298.097 جنيهاً
ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/ 7/
2002 قررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها
جلسة 7/ 1/ 2003 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها –
وفيها أودع وكيل الطاعن صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات
(حسن علام سابقاً) التي أدمجت فيها شركة النيل العامة للكباري المطعون ضدها ابتداء
اعتباراً من 1/ 7/ 1999 بمقتضى قرار رئيس مجلس إدارة شركة القومية للتشييد والتعمير
رقم 122 لسنة 2000 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 153 في 9 يولية سنة 2000، كما أنه
بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بتحويل الهيئة العامة لمرفق الصرف
الصحي للقاهرة الكبرى (الطاعنة) إلي شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، قامت الشركة
المذكورة بتاريخ 8/ 7/ 2006 بتصحيح شكل الطعن باسمها وإعلان رئيس مجلس إدارة شركة النصر
العامة للمقاولات بعريضة الطعن بهذه الصفة، وبجلسة 22/ 5/ 2007 حكمت المحكمة بوقف الطعن
جزائياً لمدة شهر. ثم نظر الطعن بجلسة 17/ 7/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف
من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات
المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم
على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، فإذا انقضت هذه المدة
دو أن يطلب السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف أو لم ينفذ
ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة 99 سالفة الذكر يسري على
الدعوى في كافة مراحلها، سواء أكانت دعوى مبتدأه أمام محكمة أول درجة أم طعناً أمام
المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن الخصومة الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة لا تتأبى
عن تطبيقه، ولا يوجد بقانون مجلس الدولة ما يمنع من العمل بأحكامها ولو أراد المشرع
غير ذلك لنص عليه صراحة، كما فعل في حالة انقضاء الخصومة بمضي المدة الواردة في المادة
140 من قانون المرافعات، وطالما ورد نص المادة 99 سالفة الذكر مطلقاً فإنه يتعين العمل
به ويسري حكمه على الدعوى في مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أنه سبق للمحكمة أن أعادت الطعن للمرافعة
وكلفت الشركة الطاعنة بتقديم ملف تنفيذ عمليه إنشاء مواسير بوليستر قطر 24 على حساب
شركة النيل العامة للكباري والتي ارتجت من شركة النصر العامة للمقاولات. وأنه بالرغم
من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مره دون جدوى مما حدا بالمحكمة أن قضت بجلسة
22/ 5/ 2007 بوقف الطعن جزاء لمدة شهر ومع ذلك فقد قضت مدة الوقف ولم تتقدم الشركة
الطاعنة بطلب للسير في الطعن أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم
المادة 199 سالفة الذكر فإن المحكمة تقضي باعتبار الطعن كأن لم يكن مع إلزام الطاعن
بصفته المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن بصفته
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 من رجب سنة 1428 هجرياً والموافق
24/ 7/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
