الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7103 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد – "مفوض الدولة"
وحضور السيد / عصام سعد ياسين – "أمين السر"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7103 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

فوزي مرسي أحمد

ضد

1- محافظ القاهرة "بصفته"
2- رئيس حي مصر الجديدة "بصفته"
3- مدير عام إسكان حي مصر الجديدة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة –
في الدعوى رقم 6833 لسنة 53 ق بجلسة 27/ 2/ 2001.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ مصطفي أحمد عبد الحميد الوكيل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة – في الدعوى رقم 6833 لسنة 53 قضائية بجلسة 27/ 2/ 2001 والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة 7/ 3/ 2006 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأيد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن المصروفات وبجلسة 20/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 7/ 6/ 2006.
وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلي هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية وذلك علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 5/ 2007 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1999 أودع الطاعن عريضة الدعوى رقم 6833 لسنة 53 قضائية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار وقف استخراج رخصة بيع وإصلاح أجهزة كمبيوتر بالبدروم الخاص بالعقار رقم 141 شارع عبد الحميد بدوى – حي النزهة – وما يترتب علي ذلك من آثار وذلك علي سند من القول بأنه أقام العقار المشار إليه بموجب ترخيص من حي مصر الجديدة والثابت به أن البدروم مخصص كجراج إلا أن الحي رفض منحه ترخيص عمل للجراج بسبب عدم وجود مسافة كافية للمناورة وأن الأعمدة داخل الجراج لا تسمح بدخول وخروج السيارات فضلاً عن ارتفاع غرف التفتيش لذا تقدم بطلب لاستخراج رخصة بيع وإصلاح أجهزة كمبيوتر، إلا أن الحي رفض طلبه استناداً إلي أن الموقع جراج ولا يجوز تغيير النشاط واختتم المدعي صحيفة دعواه سالفة البيان.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى بعدة جلسات علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وقد أقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين ، من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وبعض نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته – علي أساس أن رخصة العقار والرسومات والمستندات التي صدر علي أساسها الترخيص هو المعول عليه في تحديد مواصفات البناء فلا يجوز للمالك أو الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء يخالف ذلك ومن ثم فلا يجوز تعديل تخصيص الجراجات أو الوحدات السكنية لتكون محلات تجارية وإلا كان ذلك مخالف للقانون ولقرار محافظ القاهرة رقم 382 لسنة 1997 بتوفير أماكن لإيواء السيارات بالعقارات المبنية وانتهت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدي الطاعن فبادر بإقامة هذا الطعن ناعياً علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك علي سند من القول بأن القوانين المنظمة لإقامة المباني والمنشآت والتي اشترطت أن يكون أسفل العقار جراج لإيواء السيارات وهذا لا خلاف عليه، ولكن ذلك مشروط بصلاحية المكان لاستخدام الجراج وأن السبب في عدم الصلاحية يرجع إلي قرب الأعمدة من بعضها ولا يوجد ثمة مخالفات إذ أن الأعمدة هي المماثلة للمبني والتي تم تحديدها في الرسومات الانشائية والمعمارية للعقار والمعتمدة من الحي والتي علي أساسها حصل الطاعن علي ترخيص المباني وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلي طلباته سالفة الذكر.
من حيث إن المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص علي أن تسري أحكام هذا القانون علي المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشاة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخري….
وتنص المادة من ذات القانون علي أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري.
وتنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 101 لسنة 1996 علي أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو أية تشطيبات خارجية مما تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم…………".
وتنص المادة مكرراً من القانون المشار إليه علي أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبني وذلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية",
وتنص المادة مكرراً من القانون المشار إليه علي أنه "يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
………..
أي مكان مرخص به كمأوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان ويقع باطلاً بطلاناً مطلقا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ولا يجوز شهر هذا التصرف ويجوز لكي ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر في المادة منه التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات فإن هذا الحظر تلتزم وتتقيد به جهة الإدارة والأفراد علي السواء التزاماً بقواعد المشروعية التي تسري علي الكافة طبقاً لمبدأ سيادة أحكام القانون، ومن ثم فإنه متى تم التحقيق من أن المكان المطلوب ومقتضي الترخيص به بمباشرة النشاط مخصص ليكون مقراً لإيواء السيارات ولا يجوز قانوناً الترخيص فيه لنشاط آخر وبالتالي فإنه قد تم وقوع المخالفة بالخروج عن الحظر الذي فرضه القانون ولائحته التنفيذية، وقد أوجب المشرع في المادة السالفة عدم التجاوز عن هذه المخالفة فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا الحكم أو الخروج علي مقتضاه وبالتالي فإن مقتضي هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع السلع في الأماكن المخصصة قانوناً لإيواء السيارات والتي لم يتم تخصيصها لهذا الغرض ووقعت فيها هذه المخالفة التي تستمر قائمة طالما لم يخصص المكان للغرض الذي حدده القانون ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه بالنظر إلى ما تقدم وبالتطبيق علي واقعات الطعن الماثل أنه صدر للطاعن ترخيص بناء للعقار رقم 141 شارع عبد الحميد بدوي – النزهة – القاهرة رخص فيه للمالك ببناء بدروم به جراج وغرف نوم وأرضي فوق البدروم به غرف خدمة بمنطقة الردود وشقتين وخمسة أدوار فوق البدروم والأرضي بكل دور شقتين ولما كان المالك قد خالف الترخيص الممنوح له بطلبه تعديل الترخيص له من جراج لإيواء السيارات إلي محل لبيع وإصلاح أجهزة الكمبيوتر مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليه ولائحته التنفيذية الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه برفض طلب الترخيص بمحل تجاري بدلاً من الجراج متفقاً وأحكام القانون واللائحة المشار إليهما ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون بذلك الطعن الماثل غير قائم علي سنده المبرر له قانوناً مما يتعين معه الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 12 من جماد آخر سنة 1428ه، الأربعاء الموافق 27/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات