الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4993 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4993 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

رفعت إبراهيم أحمد الشاعر
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 28/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 8753 لسنة 56ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 2003 أودعت وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 28/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 8753 لسنة 56ق المقامة من المطعون ضده على الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلي المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع باعتبار الخصومة منتهية في الشق العاجل من الدعوى موضوع الطعن الماثل وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 4/ 2007 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 5/ 6/ 2007، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 24/ 7/ 2007، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقدمات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلي وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه مع ذلك فهو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى، إذ أنه من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره فاصلاً في موضوع الحكم في الموضوع، وعليه يكون الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فمتى كان الثابت من الأوراق – أنه سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى رقم 8753 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 27/ 5/ 2002 بإلغاء قرار بيع مساحة 314 متراً من الأرض الكائنة بمنطقة العجمي – بالإسكندرية، وتنفيذ هذا الحكم بمسودته الأصلية.
وبجلسة 18/ 12/ 2002 قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي أن الإصلاح الزراعي تعاقد مع المدعي على بيع قطعة الأرض المبينة بالأوراق بعد أن استظهرت وضع يده عليها وتقاضت منه مقدم الثمن والأقساط. وأصدرت عدة مكاتبات لجهات حكومية مؤكده هذا البيع مما كان لا يسوغ لها بعد ذلك أن تصدر القرار المطعون فيه بإلغاء هذا البيع. مما يكون معه هذا القرار – بحسب الظاهر – مشوباً بعيب عدم مشروعية السبب المبرر، الأمر الذي يرجح معه القضاء بإلغاء ذلك القرار عند الفصل في موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ – كما يتوافر أيضاً ركن الاستعجال مما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 26/ 2/ 2003 طعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4993 لسنة 49 قضائية عليا الماثل ناعية على هذا الحكم بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه – وأثناء تحضير هذا الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة، تبين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20/ 12/ 2003 في موضوع الدعوى – بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا على ما هو ثابت بالشهادة المستخرجة من جدول المحكمة.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم فإن الطعن الماثل – المقام عن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى يصبح غير ذي موضوع مما تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بشأنه مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية في الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 من رجب سنة 1428 هجرياً والموافق 24/ 7/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات