المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4765 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4765 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
1- محافظ الغربية بصفته
2- وكيل وزارة الزراعة بالغربية بصفته
3- مأمور مركز شرطة طنطا بصفته
ضد
1- إقبال إبراهيم أحمد سنبل
2- نوال إبراهيم أحمد سنبل
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 12/ 2003
في الدعوى رقم 4180 لسنة 8ق
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 11/ 2/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام
تحت رقم 4765 لسنة 50 قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بطنطا بجلسة 21/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 4180 لسنة 8ق والقاضي منطوقة بقبول الدعوى
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو
المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – استناداً لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن
وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
أعلن الطعن إلي المطعون ضدهما وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه استناداً لما ورد به من
أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً
برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/
4/ 2007 قررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره
أمامها بجلسة 19/ 6/ 2007.
نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 6/ 2007 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار
الحكم فيه بجلسة 24/ 7/ 2007 ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين ولم يتقدم أي من طرف الطعن
بمذكرات في خلال الأجل المحدد، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعيتين
أقامتا بتاريخ 7/ 8/ 2001 الدعوى رقم 4180 لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا
وطلبتا في ختام صحيفة الدعوى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1156 لسنة 2001 فيما
تضمنه من إزالة التعدي الواقع منهما على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالتا شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 23/ 6/ 2001 أصدر محافظ الغربية القرار رقم 1156 لسنة
2001 بإزالة المباني الخاصة بهما بزمام ناحية الرجدية مركز طنطا ونعياً على هذا القرار
مخالفته للقانون الآتي:
1- أن الأرض المقام عليها البناء ليست زراعية وإنما هي أرض بور غير قابلة للزراعية
للانقطاع مصدر الري والصرف عنها.
2- أن هذه المباني تحرر عنها محضري 3 سكرتارية رقمي 26223، 26224 في 5/ 6/ 2001 وتم
إحالتهما إلي المحكمة الجنائية ولم يتم الفصل فيهما – صحيفة الدعوى طالبتين الحكم لهما
بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 21/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والمشار إليه سلفاً مؤسسة حكمها
على أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص إذ أن المختص بإزالة الأعمال التي أقامتها
المدعيتان على الأرض الزراعية والمتمثلة في بناء سور على الأرض الزراعية هي المحكمة
الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية عملاً بحكم المادتين 152، 156 من قانون الزراعة.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين ونعوا عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه
وتفسيره لأن الأعمال التي أقامها المطعون ضدهما على الأرض الزراعية تعد من أعمال التبوير
التي تملك الجهة الإدارية بإزالتها طبقاً لأحكام المادتين 151، 155 من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون
رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض
الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير متزرعه…. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع
عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا
القانون بالحبس وبغرامة… ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب
المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إقامة سور حول الأرض الزراعية يعد من أعمال
التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى تمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية وحتى لا
يتمادى المخالف في مخالفته ولا يحتج ببناء هذا السور وإلا كان ذلك محايلاً على القانون
ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة.
ومن حيث إنه بإعمال الأحكام سالفة الذكر على النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق ومن
محضري المخالفة أن المدعيتين قامتا بعمل سور على الأرض الزراعية من الطوب الأحمر والمونه
الخضراء دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ولما كانت الأعمال المذكورة
من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها، كما أنها لا تعد من أعمال البناء
التي تستقل المحكمة الجنائية بإزالتها وأن المختص بإزالتها طبقاً لأحكام المادتين 151،
152 هي الجهة الإدارية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر من مختص
ومتفقاً مع صحيح كم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضدها الثانية
من مخالفة بناء سور على الأرض الزراعية لأن الثابت من مطالعة الأسباب التي استندت إليها
المحكمة الجنائية أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الكتلة السكنية وليس لها مصدر ري مما
يتعذر معها زراعتها ولم عنها صفة الأرض الزراعية فضلاً عن ذلك فلم يثبت من الأوراق
أن المدعيتين قد حصلتا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ببناء السور محل المخالفة.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى
وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 من رجب سنة 1428 هجرياً والموافق
24/ 7/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
