المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4663 لسنة 47قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 4663 لسنة 47ق.عليا
المقام من
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته
ضد
الممثل القانوني لشركة سندباد للاستثمارات السياحية بصفته
والطعن رقم 4731 لسنة 47ق. عليا
المقام من
1- وزير السياحة والطيران المدني بصفته
2- محافظ البحر الأحمر بصفته
ضد
1- الممثل القانوني لشركة سندباد للاستثمارات السياحية بصفته
2- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته
والطعن رقم 4747 لسنة 47ق. عليا
المقام من
الممثل القانوني لشركة سندباد للاستثمارات السياحية بصفته
ضد
1- وزير السياحة والطيران المدني بصفته
2- محافظ البحر الأحمر بصفته
3- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة"
بجلسة 17/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 5470 لسنة 45ق.
الإجراءات
سبق إيراد الإجراءات تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة
بجلسة 29/ 4/ 2003 والذي قضت فيه المحكمة بقبول الطعون الثلاثة شكلاً وتمهيديا وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا – لأداء المأمورية المبينة
بأسباب ذلك الحكم.
وقدم الخبير تقريره لجلسة4/ 10/ 2005 واستمر تداول نظر الطعون الثلاثة بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة سندباد
للاستثمارات السياحية مذكرة دفاع وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في
الطعون الثلاثة بجلسة 23/ 1/ 2007 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/
3/ 2007 ثم لجلسة 24/ 7/ 2007 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع النزاع سبق إيرادها تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة
بجلسة 29/ 4/ 2003 ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتعتبره وما قدم به من مذكرات ومستندات
جزءاً من هذا الحكم.
ومجمل هذه الوقائع أنه بتاريخ 21/ 5/ 1991 أقامت شركة سندباد للاستثمارات السياحية
(الطاعنة في الطعن رقم 4747 لسنة 47ق. عليا) الدعوى رقم 5470 لسنة 45ق. أمام محكمة
القضاء الإداري اختصمت فيها ابتداء كلا من وزير السياحة والطيران المدني ومحافظ البحر
الأحمر بصفتيهما (الطاعنان في الطعن رقم 4731 لسنة 47ق. عليا) وطلبت في ختامها الحكم
بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدني بفسخ عقد البيع المبرم مع الشركة
بتاريخ 29/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/ 7/ 1987 باعتها وزارة
السياحة قطعة أرض مساحتها ستون ألف متر مربع بمحافظة البحر الأحمر مبينة الحدود والمعالم
بذلك العقد في مقابل مبلغ مقداره ستون ألف جنيه قامت الشركة بسداد 20% منه كمقدم للثمن
على أن يتم سداد الباقي على سبعة أقساط سنوية وتضمن العقد التزام البائع بتسليم الأرض
المبيعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد. وأنه على الرغم من تكرار مطالبة
الشركة بتسليمها الموقع فإن ذلك لم يتم حتى الآن. ومع ذلك فوجئت بكتاب الوزارة المدعى
عليها المتضمن أنها – أي الشركة – لم تنفذ التزاماتها الناشئة عن العقد رغم استلامها
الأرض بموجب الخطاب المؤرخ 18/ 8/ 1987 وأعقبت ذلك بإصدار قرارها بضخ عقد البيع المبرم
بينهما. وأن الشركة تظلمت من هذا القرار دون جدوى. وخلصت إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة
الذكر.
وبجلسة 7/ 6/ 1992 حكمت محكمة القضاء الإداري: أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لإنتفاء القرار الإداري. ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
بالنسبة للمدعى عليه الثاني (محافظ البحر الأحمر) ثالثا: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف
تنفيذ القرار الصادر من وزارة السياحة بفسخ العقد موضوع الدعوى وبإلزام المدعي عليهما
المصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني
في موضوعها.
وبتاريخ 4/ 8/ 1992 طعنت هيئة قضايا الدولة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
بالطعن رقم 3525 لسنة 38ق. عليا. وبجلسة 22/ 7/ 1997 قضت هذه المحكمة بهيئة أخرى بقبول
الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رقم 5470/ 45 ق ارتأت فيه
الحكم بإلغاء قرار وزير السياحة الصادر في 7/ 1/ 1991 بفسخ العقد المؤرخ 29/ 7/ 1987
المبرم مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعيدت الدعوى إلى المحكمة وتدوولت أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها المرفقة
حيث أودعت الشركة المدعية بجلسة 14/ 3/ 1999 صحيفة معلنة للمدعى عليها ضمنتها طلبا
الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما بتسليم الأرض المبيعة إلى الشركة
المدعية مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضاً
عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب والمصروفات. ثم أودعت بجلسة 5/ 3/ 2000 صحيفة
معلنة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته (الطاعن في الطعن رقم
4747 لسنة 47ق. عليا) بإدخاله في الدعوى ليسمع الحكم بالتضامن مع المدعى عليهما بإلغاء
القرار المطعون فيه وتسليم الشركة المدعية قطعة الأرض محل عقد البيع مع إلزامهم متضامنين
بأن يؤدوا لها تعويضاً مقداره خمسة ملايين من الجنيهات والمصروفات. وقد دفعت الهيئة
المذكورة هذه الدعوى بعدم إدخالها في الدعوى وإخراجها منها بلا مصروفات. كما دفعت هيئة
قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما.
وبجلسة 17/ 12/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه – والذي قضي برفض
الدفوع بعدم قبول الدعوى بعض الطلبات وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار فسخ العقد
المبرم مع الشركة المدعية بتاريخ 29/ 7/ 1987 وبإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين
بأن يؤدوا إلى الشركة المدعية مقدم ثمن الأرض موضوع العقد الذي سددته وبأن يؤدوا لها
مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وأقامت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق – بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما
الأول والثاني بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة على أنه سبق الفصل في هذا الدفع بموجب
الحكم الصادر بجلسة 7/ 6/ 1992 في الشق العاجل من الدعوى والذي تأيد بالحكم الصادر
من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 7/ 1997 في الطعن رقم 3525 لسنة 38ق. عليا. ومن
ثم يكون قد أصبح نهائيا، وأنه لا ينال من ذلك ما أوردته الحكومة في مذكرة دفاعها المودعة
بتاريخ 29/ 10/ 2000 من أن الفصل في الدفوع المتعلقة بالصفة بالنسبة للمدعى عليهم في
الحكم الصادر في الشق المستعجل لا يحوز حجية أمام القضاء الموضوعي طالما تغيرت ظروف
الدعوى بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 بعد الفصل في الشق المستعجل والذي
أصبحت بموجبه الهيئة العامة للتنمية السياحية صاحبة الاختصاص في كافة المنازعات المقامة
بشأن الأرض السياحية. بحسبان أن ما سنه القانون من اختصاص جديد للهيئة المدعى عليها
الثالثة في الدعوى لم ينف حقيقة أن الجهة التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هي التي
كانت طرفا في العقد موضوع النزاع، وهي كذلك مصدرة قرار الفسخ المطلوب إلغاؤه كما أن
مستندات الدعوى تكشف عن أن الجهة المدعي عليها الثانية (محافظ البحر الأحمر) أنيط بها
تسليم الأرض موضوع النزاع باعتبارها كائنة في دائرة اختصاصها وأنها باشرت بعض الإجراءات
وأصدرت مكاتبات متعلقة بتسليم الأرض الذي هو أحد الطلبات في الدعوى. وأنه لذلك يكون
للجهتين صلة بموضوع الدعوى تبرر استمرار اختصامها فيها بحالتها الراهنة لا ينفيها ما
طرأ من إنشاء الهيئة المدعى عليها الثالثة.
وعن الدفع بعدم قبول إدخال الهيئة العامة للتنمية السياحية في الدعوى وإخراجها منها
بلا مصاريف، ذكرت المحكمة أن قواعد الخلافة العامة والخاصة المتطبقة في مجال روابط
القانون الخاص لا تنطبق في مجال روابط الدولة كشخص اعتباري عام بفروعها التي منها ما
يتمتع بشخصيه اعتبارية عامة كالهيئات العامة، ومن بينها الهيئة المدعى عليها الثالثة.
ومنها ما ليست له شخصية اعتبارية كالوزرات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية
الاعتبارية وأن الأصل أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذ أسند
القانون صفة النيابة بشئون هيئة أو وحده إلى رئيسها – كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجهاز
التنفيذي للهيئة المدعى عليها الثالثة بموجب المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 374
لسنة 1991 بتنظيم تلك الهيئة وبذلك تتحقق الصفة فيمن حددهم القانون للنيابة عن الدولة
وفروعها وفي حدود القانون ودونما حاجة إلى نص صريح يقضي بحلول كل واحد منهم محل الآخر
بصدد علاقة معينة فضلا عن ذلك، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي قد آلت
إلى الهيئة وباشرت عليها تصرفات ذات أثر على تسوية النزاع، وقد أرسل المدعى عليه الثالث
كتابه رقم 682 المؤرخ 14/ 3/ 2000 للشركة المدعية لمناقشة الموقف القانوني لموقع المشروع،
وهو ما يؤكد صلة الهيئة بموضوع النزاع، وأن اختصامها في الدعوى محقق لهدفه، وهو أن
يكون الحكم الصادر فيها حجة على الهيئة بصدوره في مواجهتها، الأمر الذي يكون معه اختصام
الهيئة في الدعوى قائماً على سنده الصحيح،ويتعين بالتالي القضاء برفض الدفع بعدم قبول
إدخالها خصما في الدعوى، ورفض طلب إخراجها منها بلا مصروفات.
وعن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 6/ 1999 بعدم قبول طلبي الشركة المدعية
استلام أرض النزاع والتعويض لرفعهما بغير الطريق القانوني، واحتياطيا بإحالتهما إلى
هيئة مفوضي الدولة لتحضيرهما، أشارت المحكمة إلى نص المادتين 123، 124 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية، ورأت أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبين سالفي الذكر مرتبطات
ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى، ووردا بالصحيفة المعلنة
للهيئة المدعى عليها الثالثة بموجب محضر الإعلان المؤرخ 17/ 2/ 2000، ومؤشر بها بالجدول
العام للمحكمة في 5/ 3/ 2000، كما وردا في جميع مذكرات الشركة المدعية اعتباراً من
مذكرتها مقدمة بجلسة 14/ 3/ 1999 والمسلم صورها للخصوم، كما تناولت مذكرة الحكومة بالدفاع
هذين الطلبين بالبحث وطلبت رفضهما، وبذلك فقد تحقق الغرض من إعلان الطلبين للمدعى عليهما
الأول والثاني بصفتيهما، ويضحي الدفع بعدم قبولهما غير قائم على أساس من القانون حرياً
بالرفض.
وأردفت المحكمة أنه متى ثبت ارتباط هذين الطلبين بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى
ارتباطا لا يقبل التجزئة. وبالنظر إلى جلسات المرافعة العديدة التي تدوول فيها نظر
الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها وعدم إغفال تقرير هيئة مفوضي الدولة لبحث
الآثار المترتبة على إلغاء قرار فسخ العقد. وأنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة
إحالة كل طلب عارض يقدم في الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها طالما تولت الهيئة
تحضير الطلبات الأصلية في الدعوى، وكان ما قدم من الدعوى من مستندات ومذكرات كافيا
للفصل في موضوعها، لذلك فإن المحكمة تلتفت عن الطلب الاحتياطي المقدم من الحكومة لإحالة
الطلبين المذكورين إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه، استظهرت المحكمة أن سبب صدور هذا القرار
هو ما ساقته الجهة الإدارية من أن الشركة المدعية لم تف بالتزاماتها المنصوص عليه في
البندين الخامس عشر والسادس عشر من العقد رقم استلامها الموقع بتاريخ 18/ 8/ 1987 في
حين أن الثابت من الأوراق أن ما تم في هذا التاريخ هو مجرد صدور كتاب من وزارة السياحة
إلى محافظة البحر الأحمر "لمعاونة" الشركة المدعية في شأن تعاقدها الذي أرسلت صورة
منه إلى المحافظة، والتي لم يصدر عنها ما يفيد قيامها بتسليم الأرض إلى الشركة المدعية،
بل أن المكاتبات التي صدرت عنها – ردا على كتاب الوزارة – تفيد عدم قيامها بالتسليم
كما خلت الأوراق مما يفيد اخطار تلك الشركة بالتاريخ المحدد لتسليم الموقع على النحو
الذي فصلته الفقرة الأولى من البند الثامن عشر من العقد، أو مباشرة اللجنة لأعمالها
في هذا الشأن.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة أفصحت بقرارها الطعنين عن أنها تطبق نصوص العقد وتعمل
أثرا من أثاره المنبثقة عن البند الثامن منه والذي ينص على أن "يتعهد الطرف الثاني
بأن يستخدم الأرض محل هذا العقد لتنفيذ المشروع الذي وافق عليه الطرف الأول، ووفقاً
لما هو وارد بالبند السادس عشر الذي يوضح مراحل التنفيذ والجدول الزمني الخاص بها.
فإذا لم يتم التنفيذ وفقاً لهذا الجدول يسترد الطرف الأول الأرض دون أن يكون للطرف
الثاني حق المطالبة بأي مقابل مالي بما في ذلك الدفعة المقدمة، ويعتبر عقد البيع بشأنها
لاغيا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار". وأنه وإذ حددت الفقرة من البند السادس عشر
من العقد المرحلة الأولى من مراحل التنفيذ بأنها "تقع على الثلث البحري للموقع….
ومدة التنفيذ عام من تاريخ استلام الموقع"، وكان فسخ العقد قد استند – على أن نحو ما
ورد بكتاب الوزارة المدعى عليها الأول رقم 310 في 8/ 1/ 1991 إلى نصوص البنود الثامن
والخامس عشر والسادس عشر، وإلى أن الشركة المدعية لم تقدم الرسومات الابتدائية إلى
الوزارة خلال الثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الموقع، و "أنه لا يتصور القيام بتنفيذ الأعمال
دون اعتماد الرسومات "وإلى أن الموقع قد سلم للشركة المدعية، في حين أنه لم يثبت من
الأوراق واقعة تسليم أرض المشروع إليها، ومن ثم لم يسر في حقها ميعاد الثلاثة أشهر
المحددة لتسليم الرسومات ولا ميعاد "العام" المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع
الأمر الذي يكون معه ما تدعيه الجهة الإدارية من إخلال الشركة المدعية بالتزاماتها
التعاقدية المحددة في البندين الخامس عشر والسادس عشر غير قائم على سببه الصحيح من
الواقع أو نصوص العقد. وبالتالي يكون ما قامت به الجهة الإدارية من تطبيق البند الثامن
من العقد واعتباره "لاغياً" قد جاء مخالفاً لشروط ذلك العقد مما يتعين معه القضاء بإلغاء
هذا التصرف.
ومن حيث إنه عن طلب الشركة المدعية إلزام جهة الإدارة بتسليمها أرض التداعي ذكرت المحكمة
أنه ليس صحيحاً ما أوردته تلك الشركة بصحيفة الدعوى ومذكراتها فيها من أن هذا الالتزام
هو أثر لازم ومباشر يتعين ترتيبه بطريقة آلية وكنتيجة مباشرة للقضاء بإلغاء تصرف الجهة
الإدارية بإنهاء العقد، وذلك لأن هذا التصرف لا يشكل قراراً إدارياً قابلاً للانفصال
عن العقد، يقضي باسترداد الأرض من الشركة المدعية، حتى يكون الأثر المباشر لإلغائه
هو رد الأرض إليها" كما أن القضاء بإلغاء هذا القرار غير القابل للانفصال عن العقد
المنهي له لا يترتب إلا أثره في إزالة العقبة التي اعترضت سريان العقد في حق طرفيه،
ومن ثم فإنه وقد زالت هذه العقبة بذلك القضاء يظل العقد منظماً لالتزامات وحقوق طرفيه.
وأضافت المحكمة أنه بالرجوع إلى نصوص العقد التي تنظم تسليم الأرض، يبين أن البند السابع
منه ينص على أن يتعهد الطرف الأول بأن يسلم الطرف الثاني قطعة الأرض محل هذا العقد
خلال ثلاثة شهور على الأكثر من التوقيع على هذا العقد" وينص البند الثاني عشر على أنه
"يقر الطرف الأول بأن قطعة الأرض خالية من موانع التسجيل ويتعهد بتمكين الطرف الثاني
من وضع يده عليها وحيازتها حيازة هادئة قانونية، وظاهرة مستمرة بمجرد تسجيل عقد البيع
النهائي. "وأن البين من هذين البندين أن العقد قد علق التسليم المشتمل على تمكين الشركة
المدعية من وضع يدها على الأرض وحيازتها حيازة هادئة قانونية ظاهرة ومستمرة على تسجيل
عقد البيع النهائي، وأنه وإذ خلت الأوراق مما يفيد تحقيق هذا الشرط بتسجيل عقد البيع
النهائي، كما أوردت الهيئة المدعى عليها في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 10/ 2000
أنها قد تصرفت في أرض التداعي بالتخصيص للغير حسن النية وهو ما يستحيل معه تسليم الأرض
إلى الشركة المدعية وهو ما أكدته الحكومة من "بيع الأرض إلى مستثمرين آخرين قاموا بتنفيذ
مشروعاتهم عليها ومن ثم تنشأ عقبة قانونية مادية في تسليم تلك الأرض"، الأمر الذي وأن
تحقق معه إخلال الجهة الإدارية بالتزامها بتسليم الأرض وفقاً لنص البند السابع من العقد،
إلا أنه حيث خلت الأوراق مما يثبت تسجيل عقد البيع النهائي مع الشركة المدعية، وكانت
المادة 203/ 1 من القانون المدني لا تجيز اجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً إلا
عندما يكون ذلك ممكنا وقد خلت الأوراق مما يثبت بقاء أرض التداعي تحت تصرف الجهة الإدارية،
فقد لزم القضاء برفض طلب الشركة المدعية تسليمها أرض التداعي.
ومن حيث إنه عن طلب الشركة المدعية التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء فسخ العقد،
استعرضت المحكمة نص المادة 221 من القانون المدني، وأضافت أن البند الثالث عشر من العقد
ينص على أنه "في حالة عدم تمكين الطرف الأول للطرف الثاني من قطعة الأرض محل هذا العقد
أو في حالة تعذر تسجيل هذا العقد بسبب يرجع للطرف الأول، يكون للطرف الثاني الحق في
أن يسترد ما دفعه وما تكبده من مصروفات فعلية وأنه وإذ قد ثبت إخلال الجهة الإدارية
بالتزامها بتسليم أرض التداعي للشركة المدعية لذا فقد لزم رد ما دفعته تلك الشركة وما
تكبدته من مصروفات فعلية أنفقتها على المشروع.
وأوضحت المحكمة، تبيانا لهذه المصروفات، أنه فيما خلا بالبيان الذي تضمنه المستند رقم
بحافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة بجلسة 14/ 3/ 1999 لم تقدم تلك الشركة
فواتير وإيصالات ومستندات ما أنفقته على المشروع، ويعد بغير دليل يؤيد حجم الإنفاق
وارتباطه الوثيق بالمشروع ما أشارت إليه صحيفة الدعوى ومذكرات الشركة المدعية فيها
من نفقات البحث عن شريك أوربي في المشروع ونفقات الدعاية والترويج للمشروع في الخارج
وما استلزمه ذلك من سفريات إلى ألمانيا ووضع وطباعة كتيب المشروع، وما كان طبيعيا تكبد
نفقات وذلك قبل مجرد تسلم الشركة المدعية للأرض ودخول المشروع مراحله الأولى على الأقل
"كذلك فإن ما تضمنته الأوراق بالنسبة لمحطة تحليه المياه ومقاولة إنشاء المشروع لا
يعدو أن يكون عروضا من الشركات التي طلب منها تقديم عروضها، كما لا يدخل أيضاً ما تقدره
الشركة كأرباح للمشروع توقعتها دراسات الجدوى بثلاثة ملايين جنيه سنويا إذ لا يعد وذلك
أن يكون مجرد توقعات غير محققه وتخرج عن دائرة الأضرار التي يمكن توقعها عادة وقت التعاقد،
ولكنه من ناحية أخرى، فإنه فضلاً عن مقدم الثمن البالغ أثنى عشرة ألف جنيه الذي يجب
رده إلى الشركة المدعية، يدخل في المصروفات التي تكبدتها في المشروع ما أنفق على الرسومات
ودراسات الجدوى وفيها من الدراسات الهندسية والمساحية والمالية والتسويقية التي طلب
من الشركة المدعية تقديمها للموافقة على المشروع وإبرام العقد موضوع النزاع، وبمراعاة
استبعاد النفقة الزائدة نتيجة إجراء الدرسات وطبع الرسومات محليا، خاصة وأن الجهة الإدارية
لم تطلب ذلك منها، كما يدخل فيها رسوم تسجيل عقد الشركة وزيادة رأس مالها وملحقات هذه
الرسوم، والانتقالات داخل الدولة. وقدرت المحكمة مجمل هذه العناصر بمبلغ مائتين وخمسين
ألف جنيه ألزمت المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأدائه للشركة المدعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4663 لسنة 47ق. عليا المقام من الهيئة العامة للتنمية السياحية
مخالفة للحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أولا: أن هذا
الحكم اعتبر قرار فسخ العقد المبرم مع شركة سندباد للاستثمارات السياحية المطعون ضدها
الأولى من قبيل القرارات الإدارية التي يرد عليها وقف التنفيذ والإلغاء في حين أن هذا
الإجراء كان استناداً إلى نصوص العقد، وبالتالي فإنه لا يعد قراراً إدارياً وإنما يعد
من قبيل المنازعات الحكومية التي ترتب التزامات شخصية مما يعرض على قاضي العقد مما
يكون معه هذا الحكم حرياً بالإلغاء فيما قضي به من إلغاء قرار نسخ العقد الذي يمثل
عملية مركبة متكاملة تخرج بأكملها عن نطاق دعوى الإلغاء.
ثانياً: أن هذا الحكم خالف القانون حينما رفض الدفع بعدم قبول إدخال الهيئة الطاعنة
في الدعوى واخراجها منها بلا مصاريف لما هو ثابت من أنها ليست طرفا في العقد بحسبان
أنه أبرم وفسخ قبل إنشائها، وهي تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وليست خلفا
عاما أو خلفا خاصا لوزارة السياحة التي أبرمته. ولا يوجد بقرار إنشائها نص يقرر حلولها
محل تلك الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد قامت الهيئة الطاعنة
بالتصرف فيما تملك طبقا لقرار إنشائها، والذي لم يكن مثقلا بحق عيني للشركة المطعون
ضدها وقت أيلولته للهيئة وبالتالي فلا وجه لإدخالها في الدعوى لمقدم صفتها فيها ولعدم
مسئوليتها عن هذا العقد الذي يلزم طرفيه فقط، ويكون الحكم عليها متضامنة مع وزارة السياحة
ومحافظة البحر الأحمر بالتعويض فاقداً لأساسه القانوني.
ويستند الطعن رقم 4731 لسنة 47ق. عليا المقام من وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر
بصفتيهما على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيساً
على: –
أولا: أنه ولئن كان الثابت أنه وقت رفع الدعوى كان للمدعى عليهما الأول والثاني (الطاعنان
صفة في أقامتها عليهما إلا أنه بصدور القانون رقم 7 لسنة 1991 والقرار الجمهوري رقم
245 لسنة 1992، أصبحت الهيئة العامة للتنمية السياحية هي صاحبة الصفة وحدها بحسبان
أن الطاعنين بصفتيهما لا يملكان التصرف أو استغلال الأرض محل النزاع منذ صدور قرار
إنشاء تلك الهيئة في 6/ 12/ 1992. وأنه لا ينال من ذلك ما ارتكن إليه الحكم المطعون
فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من سابقة
الفصل في هذا الدفع عند الفصل في الطعن الحكم الصادر في الشق العاجل من سند الدعوى
بحسبان أن الحكم الصادر في هذا الشق صدر بجلسة 7/ 6/ 1992 قبل صدور قرار إنشاء تلك
الهيئة في 6/ 12/ 1992.وقد تم اختصامها في الدعوى عند نظر الموضوع وأبدت أوجه دفاعها،
وهي باعتبارها صاحبة الصفة في التصرف في هذه الأرض تكون هي الخصم الحقيقي في الدعوى
وأن الحكم المطعون فيه أقر بهذه الصفة حينما رفض الدفع المبدي فيها بعدم قبول إدخالها
في الدعوى وإخراجها منها بلا مصاريف وهو ما كان يتعين معه قبول الدفع المبدي في هذا
الشأن من المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما.
ثانياً: إن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار فسخ العقد المؤرخ 29/ 7/ 1987 جاء مخالفاً
للواقع ولأحكام القانون لما هو ثابت من كتاب وزارة السياحة المؤرخ 18/ 7/ 1987 الموجه
إلى محافظة البحر الأحمر أنه لا مانع لديها من تسليم الأرض بعد صدور الموافقة الأمنية.
وأن هذا يعد وفقاً لما استقر عليه العرف في هذا الشأن تسليما للأرض لا سيما وأن الأوراق
قد خلت مما يفيد اعتراض الجهة الإدارية على هذا التسليم ومع ذلك فقد تراخت تلك الشركة
في التنفيذ ونكلت عن تقديم الرسومات الهندسية. وأن ما قدمته كان عبارة عن تصميمات أولية
تقدم في مرحلة التخصيص وأنه تم تكرار إخطارها بسرعة التنفيذ والتنمية عليها بأن سيتم
فسخ العقد في حالة عدم الالتزام ببنوده دون جدوى مما حدا للجهة الإدارية إلى فسخه لعدم
جدية تلك الشركة وقد جاء هذا القرار موافقاً لأحكام الواقع والقانون.
ثالثا: أن الحكم المطعون فيه قضي بما لم يطلبه الخصوم وذلك فيما تضمنه من إلزام الجهة
الإدارية بأن ترد للشركة المطعون ضدها قيمة مقدم الثمن الذي دفعته. وآية ذلك أن طلبات
تلك الشركة الختامية – سواء في عريضة الدعوى أو في مذكرات دفاعها انحصرت في طلب إلغاء
القرار المطعون فيه وتسليمها الأرض وإلزام الجهة الإدارية لها مبلغ خمسة ملايين من
الجنيهات كتعويض عما أصابها من أضرار. ولا ينال من ذلك أن رد مقدم الثمن منصوص عليه
في العقد حال عدم تسليم الأرض للشركة إذ العبرة دائماً بطلبات الخصوم الختامية.
رابعا: أن طلب الحكم بالتعويض لم تشمله أصل صحيفة الدعوى. وقد أيدته الشركة المطعون
ضدها بعد الحكم في الشق العاجل من الدعوى. ومع ذلك فلم تقم المحكمة بإحالة هذا الطلب
إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيه.
وعن مبلغ التعويض المحكوم به، أشارت الجهة الإدارية إلى انتفاء ركن الخطأ في جانبها
لسلامة قرار فسخ العقد وصدوره متفقا وصحيح حكم القانون لإخلال الشركة المطعون ضدها
بالتزاماتها. فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد وقوع أية أضرار لها وأن مزاعمها التي أوردتها
بصحيفة الدعوى ومذكرات دفاعها بما تكبدته من نفقات جاءت غير مدعمة بالمستندات المؤيدة
لذلك ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض تلك الشركة بمبلغ مائتين وخمسين ألف
جنيه مبالغاً فيه إلى حد كبير لعدم تكبدها أية نفقات.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4747 لسنة 47ق. عليا المقام من شركة سندباد للاستثمارات
السياحية أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وصدر مشوباً بالقصور
في التسبيب وذلك تأسيساً على: –
أولاً: أن هذا الحكم علق تسليم الأرض للشركة على تسجيل عقد البيع، وهي الواقعة التي
لم تتم. متجاهلاً بذلك نص المادة 150 من القانون المدني والتي من مقتضاها أن عبارات
المحرر تكمل بعضها البعض، وأنه عند الاختلاف يجب البحث عن النية المشتركة للطرفين.
وفي هذا الشأن، فإن نصوص العقد لا تعني أن حق الشركة الطاعنة في استلام الأرض لا يكون
إلا بعد تسجيل عقد البيع. إذ أن عبارة البند السابع من العقد واضحة وصريحة في الدلالة
على التزام الجهة الإدارية بتسليم الأرض للشركة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ
التوقيع على العقد في 29/ 7/ 1987 دون تعليقه على أمر آخر. وأنه إذا كان نص البند الثاني
عشر من العقد جاء هو الأخر ليقرر في صراحة ووضوح بأن الأرض خالية من موانع التسجيل،
فإن التناقض الذي وقع في العبارة التالية التي ربطتا بين التسجيل ووضع اليد وحيازتها
لا يحول دون البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ
مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين،
وفي الحالة الماثلة فإن طبيعة التعامل وما ترتبه من التزامات الطرفين تجعل التسليم
أثرا من آثار عقد البيع لا يجوز تعليقه على التسجيل.
ثانياً: أنه وفقاً لحكم المادة 418 من القانون المدني فإن البيع عقد يلتزم به البائع
أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي ومقتضي هذا أن الالتزام
بنقل الملكية يتضمن في الوقت ذاته التزاماً بتسليم الشئ المبيع إلى المشترى دون حاجة
لاتفاق خاص ويشترط لذلك أن يكون المبيع عيناً معينة بالذات وأن يكون مملوكا للبائع
وإلا يعلق القانون أو الاتفاق انتقال الملكية على القيام بعمل معين – فإذا توافرت هذه
الشروط أصبح المشتري مالكا للمبيع وترتبت على ذلك أن يكون له التصرف فيه باعتباره مالكاً
له ولو قبل أن يتسلمه من البائع ويكون له ثمرات المبيع ونماؤه. وأنه تأسيساً على ذلك
فإن قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية ببيع الأرض محل النزاع إلى شركة مصر إيران
للسياحة يعتبر بيعاً باطلاً بصريح نص المادة 466 من القانون المدني لوروده على عقار
انتقلت ملكيته بالبيع الأول إلى الشركة الطاعنة، وبالتالي فإنه لا يترتب أثراً قانونياً
يحول دون تسليم الأرض المبيعة، وأن هذا العقد لا يمكن أن ينقلب صحيحاً إلا إذا أجازه
الذي تقرر البطلان لمصلحته، بحسبان أن طبيعة العقد وصيرورته ناقلا للملكية يستلزم منطقيا
بطلان بيع ملك الغير. وأضافت الشركة الطاعنة أن الأصل هو التنفيذ العيني للالتزام وأن
العدول عنه إلى التعويض النقدي هو رخصة لقاضي الموضوع يستخدمها كلما رأي في التنفيذ
العيني إرهاقا للمدين شريطة إلا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن. وأنه وأن كانت أحكام
القضاء قد استقرت على أنه يشترط طبقاً للمادة 201 من القانون المدني لإجبار المدين
على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكن، فإذا تعلقت بها ملكية
شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام للمشتري الأول. إذا أنه في الحالة
الماثلة فإن عقد المشتري الثاني (شركة مصر إيران للاستثمارات السياحية) هو عقد باطل
لخروج ملكية العين المبيعة عن ملكية وزارة السياحة بالعقد الأول الصادر للشركة الطاعنة
مما يكن معه الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون حين رفض طلب تسليم تلك الأرض.
ثالثا: أنه على الرغم من أن الحكم المطعون فيه استظهر جسامة خطأ الجهة الإدارية حين
بينت النية على إلغاء عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1987 دون سبب مشروع تمهيدا لبيعها مرة
ثانية لشركة مصر إيران للاستثمارات السياحية ومع ذلك فقد نمط هذا الحكم حق الشركة الطاعنة
في التعويض نظير ما تكبدته من مصروفات فعلية وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وذلك
على التفصيل الموضح بعريضة الطعن مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق والقضاء للشركة
الطاعنة بالتعويض الجابر لهذه الأضرار والتي حددتها بمبلغ خمسة ملايين من الجنيات.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي
يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه، إذ المراد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون
العام بحسبانها خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي.
ومن حيث إن الخبير الذي انتدبته هذه المحكمة بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 29/
4/ 2003 أودع تقريره ومحاضر أعماله وخلص فيه إلى: –
1- أنه بتاريخ 29/ 7/ 1987 أبرمت وزارة السياحة ممثلة في وزير السياحة والطيران المدني
مع شركة سندباد للاستثمارات السياحية العقد سند الدعوى وذلك ببيع مسطح التداعي وطبقاً
لبنود العقد المقدم صورة ضوئية منه بملف الدعوى.
2- أوردت شركة سندباد في كتابها المؤرخ في 24/ 1/ 1991 الموجه إلى الشئون القانونية
بوزارة السياحة أنها تضع اليد على الأرض محل التداعي. في حين قرر الحاضر عن الشركة
الطاعنة بأنه لم يسبق لها أن وضعت اليد وأرتكن في ذلك إلى نص البند السابع من العقد
والذي يقضي بوجوب تسليم البائع للشركة الأرض. وأنه نظراً للتضارب الحاصل في إقرار الشركة
فإنه يتعذر التصدي لوضع اليد على عين التداعي، وما إذا كانت وزارة السياحة البائعة
قد أخلت بالبند السابع من العقد من عدمه.
3- أن شركة سندباد لم تلتزم بالبند الخامس عشر من العقد في إعداد الرسومات الهندسية
الابتدائية وتسليمها للوزارة في المواعيد المحددة – وقد شرح ذلك الكتاب وزارة السياحة
المؤرخ 10/ 2/ 1991.
4- أن التعاقدات التي أبرمتها شركة سندباد في سبيل تنفيذ مشروعها كانت بتواريخ سابقة
على العقد سند الدعوى. وأن تلك العقود لم تنفذ على الطبيعة.
5- أن الهيئة العامة للتنمية السياحية أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1991 أي
بتاريخ لاحق لنسخ العقد الحاصل في 8/ 1/ 1991.
6- قرر الحاضر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية أنه لم يسبق التصرف في الأرض لشركة
مصر إيران. وقد خلت أوراق الدعوى من وجود أي عقد صادر لتلك الشركة.
-7ترجي التصدي لدفوع شركة سندباد من حدوث ضرر بها لحين الوقوف على شخص الغير ملتزم
ببنود العقد سند الدعوى بشأن استلام الأرض.
هذا وقد أشار الخبير إلى عدم مقول من ينوب عن كل من وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر
بالجلسات التي حددها لمباشرة مأموريته رغم تكرار اخطارهما رسميا بموعد هذه الجلسات.
ومن حيث إنه من المقرر أن الاستعانة بأصل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر
متروك تقديره لمحكمة الموضوع. وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها حرية التقدير
الموضوعي لكافة عناصر الدعوى. وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة.
ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولا أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله
أو بعضه.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن رقم 4663 لسنة 47ق. عليا المقام من الهيئة العامة للتنمية
السياحية من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه فيما اعتبر قرار فسخ
العقد مع شركة سندباد للاستثمارات السياحية المطعون ضدها الأولى من قبيل القرارات الإدارية
التي يرد عليها وقف التنفيذ والإلغاء. فإن هذا الوجه من الطعن مردود بما هو مقرر في
قضاء هذه المحكمة من أن الجهة الإدارية تصدر نوعين من القرارات في شأن العقود الإدارية..
النوع الأول، وهو القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام
العقد – وهي تسمى القرارات المنفصلة المستقلة، ومن هذا القبيل القرار الصادر بطرح العمل
في مناقصة، والقرار الصادر بإلغاء المناقصة.. إلخ وهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية
شأنها في ذلك شأن أي قرار إداري نهائي وتطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية
النهائية.
والنوع الثاني – وينتظم القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذ العقد من العقود
الإدارية واستناداً إلى نص من نصوصه، كالقرار الصادر بسحب العمل ممن تعاقد أو القرار
الصادر بإلغاء العقد ذاته (كما في الحالة الماثلة) فهذه القرارات يختص القضاء الإداري
بنظر المنازعات التي تثور بشأنها لأعلى أساس اختصاصه بنظر القرارات الإدارية القضائية
وإنما على أساس اعتباره المحكمة ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود
الإدارية بالتطبيق لبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972. والذي يقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل
في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري
آخر.
وغني عن البيان أن اختصاص القضاء الإداري بالنسبة لهذا النوع من القرار هو اختصاص مطلق
لأصل المنازعات وما يتفرع عنها، وإذ ليست هناك جهة قضائية أخرى لها ولاية الفصل في
شئ من هذه المنازعات. وهذا التنظيم القضائي يجعل القضاء الإداري مختصاً بالفصل في الطلبات
المستعجلة التي تنطوي على نتائج يتعذر تداركها أو يخشى عليها من فوات الوقت أو اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير إلى أن يفصل في موضوعه…
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن تصدي الحكم المطعون فيه لطلبي وقف
تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدني الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1991 بفسخ عقد
البيع المؤرخ 29/ 7/ 1987 إنما تم باعتبار أن هذا القرار قد صدر تنفيذاً للعقد المبرم
بين الطرفين واستناداً إلى نصوصه، وأن تصدي المحكمة لذلك إنما كان في نطاق الولاية
الكاملة لها بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، وليس باعتبار أن هذا القرار
من القرارات الإدارية النهائية التي يرد عليها وقف التنفيذ والإلغاء وتنفيذ بالمواعيد
المقررة للطعن على القرارات الإدارية النهائية بمدلولها العام ومن ثم فإن المحكمة تلتفت
عما تثيره الهيئة الطاعنة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حينما
رفض الدفع بعدم قبول إدخالها في الدعوى وإخراجها منها بلا مصاريف، ثم الحكم عليها متضامنة
مع وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر بالمبلغ المحكوم به – فقد تكفل الحكم المطعون
فيه بالرد على هذا الدفع – وآية ذلك أنه ولئن كانت الهيئة الطاعنة ليست طرفاً في العقد
مثار النزاع الذي أبرمته وزارة السياحة مع الشركة المطعون ضدها قبل إنشاء تلك الهيئة
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991. إلا أن الثابت من الأوراق – وعلى ما
استظهره الحكم المطعون فيه – وبحق – أن أرض التداعي آلت إلى تلك الهيئة وباشرت عليها
تصرفات ذات أثر على تسوية النزاع، ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى يكون محققاً لهدفه
– وهو أن يكون الحكم الصادر فيها حجة عليها لصدوره في مواجهتها. الأمر الذي يكون معه
اختصامها في الدعوى قائماً على سنده من صحيح حكم القانون. ويكون الدفع المبدي منها
في هذا الشأن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا انه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام تلك الهيئة
متضامنة مع وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر بأداء التعويض الذي قضي به فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون – في هذا الشق من الدعوى لما هو مقرر وفقاً لنص المادة 279
من القانون المدني من أن المتضامن بين الدائنين والمدنيين لا يفترض وإنما يكون بناء
على اتفاق أو نص في القانون، والثابت أنه تم إبرام عقد بيع الأرض موضوع النزاع وفسخه
قبل إنشاء الهيئة الطاعنة، ولم تكن طرفاً فيه بما لا وجه للقول بتضامنها مع وزارة السياحة
التي أصدرت قرار الفسخ في أية تعويضات قد يحكم عليها بها ويكون هذا الوجه من الطعن
قائماً على أساس من القانون متعيناً قبوله.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن رقم 4731 لسنة 47ق. عليا المقام من وزير السياحة والطيران
المدني ومحافظ البحر الأحمر بصفتيهما من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة
لهما على سند من القول بأنه بصدور القرار رقم 374 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية
السياحية أصبحت هي صاحبة الصفة في الدعوى، وقد تم اختصامها فيها. فإن هذا الدفع مردود
بأن قرار فسخ العقد الصادر في 9/ 1/ 1991 المطعون فيه قد صدر من وزير السياحة والطيران
المدني وقد صدر قبل إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية آنفة الذكر – وأن صاحب الصفة
في الاختصام هو مصدر القرار. وقد تم الفصل في هذه الصفة بمقتضى الحكم الصادر في الشق
العاجل من الدعوى بجلسة 7/ 6/ 1992 والمؤيد بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 3525 لسنة
38ق. عليا بجلسة 22/ 7/ 1997 وأنه وإن كان قد تم اختصام الهيئة العامة للتنمية السياحية
في الدعوى، فإن هذا الاختصام إنما تم ليصدر الحكم في النزاع الماثل في مواجهتها بحسبان
أنه قد آل إليها حق التصرف في أراضي المناطق السياحية، ومنها المنطقة الواقع فيها أرض
النزاع مما تلتقت معه المحكمة عما يثيره الطاعنان في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إبداع هيئة مفوضي الدولة
تقريراً في طلب التعويض المضاف، فإن المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة……..
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية
التي يعتبرها النزاع ويبدي رأيه – مسببا………….." وأنه ولئن كان الأصل – وفقاً
لأحكام هذا النص، وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها. ويترتب على
الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الدعوى، إلا أن هذا الأصل لا يصدق
في حالة الطلب الجديد المضاف الذي يرتبط بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً أي ارتباط النتيجة
بالسبب بحيث لا يمكن الفصل في الطلب المضاف إلا بناء على الطلب الأصلي فإذا ما أودعت
هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطلب الأصلي فإن هذا التقرير يغني عن
إيداع تقرير بالرأي القانوني في الطلب الجديد.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل. وكان الثابت بالأوراق أن هيئة مفوضي
الدولة أيدت رأيها القانوني في طلب إلغاء قرار فسخ العقد المقامة به الدعوى رقم 5470
لسنة 45ق. ولدى نظر تلك الدعوى أمام المحكمة قامت الشركة المطعون ضدها بإضافة طلب جديد
(طلب التعويض) وقد نصت المحكمة في هذين الطلبين دون أن تحيل الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لإبداء رأيها القانوني في الطلب الجديد وإذ أن الفصل في هذا الطلب قد شيد على
الفصل في الطلب الأصلي (طلب إلغاء قرار فسخ العقد) للارتباط الوثيق بين هذين الطلبين
فمن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. ولا وجه للنعي عليه بالبطلان.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار فسخ
العقد، فإن هذا الوجه من الطعن مردود بما هو ثابت من الأوراق من أنه بتاريخ 29/ 7/
1987 تعاقدت وزارة السياحة والطيران المدني مع شركة سندباد للاستثمارات السياحية على
أن تبيع لها أرض النزاع البالغ مساحتها ستون ألف متر مربع وأن هذا العقد الزم الوزارة
في البند السابع منه بأن تسلم الأرض للشركة المطعون ضدها خلال ثلاثة شهور من التوقيع
على العقد. وفي المقابل الزم الشركة في البند الثامن منه بإقامة قرية سياحية على الأرض
خلال المدة المحددة في البند السادس عشر منه وإلا حق للوزارة أن تسترد الأرض منها.
كما الزم الشركة في البند الخامس عشر بتقديم الرسومات الابتدائية خلال سبعة شهور من
تاريخ التوقيع على العقد وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الهندسية للأعمال المعمارية
والابتدائية والأساسات وما يتلوها من أعمال البناء خلال ثلاثة شهور من تاريخ تسلم الموقع.
ومع ذلك فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الوزارة بتسليم الأرض بالفعل للشركة المطعون
ضدها وذلك حتى تاريخ صدور قرار فسخ العقد في 8/ 1/ 1991، وأنه لا وجه لما تتذرع به
الجهة الإدارية الطاعنة من أنه بتاريخ 18/ 8/ 1987 تم تسليم الشركة كتابا موجها إلى
سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لتسهيل مهمة الشركة لتسليم الأرض، وأنها أرفقت بهذا
الكتاب صورة من العقد وموافقة الأمن الحربي، وأن هذا يعتبر تسليما للأرض على ما جري
به العمل في مثل هذه الحالات – ذلك أن الثابت أن المحافظة المذكورة ردت على هذا الكتاب
بكتابها – المرسل صورته للشركة المطعون ضدها بأنه تنفيذاً لتأشيرة المحافظ يلزم موافاة
المحافظة بجميع الاشتراطات المطلوبة من الأمن الحربي وكذلك صورة صريحة من موافقته.
إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا بعد ذلك واكتفت بما تضمنته كتابها المؤرخ 18/ 8/ 1987
آنف الذكر. مما حدا بالشركة المطعون ضدها أن طلبت من الوزارة بكتبها المؤرخة 16/ 3/
1988، 20/ 6/ 88، 22/ 11/ 88، 5/ 3/ 1989 الرد على ملاحظات محافظة البحر الأحمر وتحديد
موعد لتسلم الأرض. ثم أعقبت كل ذلك ببرقية بتاريخ 14/ 1/ 1990 تطلب فيها تحديد موعد
لاستلام الأرض – إلا أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكنا بما يقطع بأن الشركة المطعون
ضدها لم تتسلم الأرض فعلا مما لا يقوم معه سبب فسخ العقد. ويكون هذا الوجه من الطعن
غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن رقم 4747 لسنة 47ق. عليا المقام من شركة سندباد للاستثمارات
السياحية من النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلب تسليم الأرض مثار
النزاع، وضآلة مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه وإن كانت وزارة السياحة قد قامت بفسخ
العقد المؤرخ 29/ 7/ 1987 المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة المذكورة مما يعني انتهاء
هذا العقد وما يتبع ذلك من عودة الطرفين إلى الحالة كانا عليها قبل التعاقد. إلا أنه
وقد قضي الحكم المطعون بإلغاء قرار فسخ العقد المشار إليه على ما سلف بيانه فإن مقتضى
ذلك أن يظل عقد البيع قائما ومنتجا لكافة آثاره بما يرتبه من حقوق والتزامات لكل من
الطرفين. وتلتزم وزارة السياحة بتسليم الأرض للشركة الطاعنة – كأحد التزاماتها إعمالاً
لحكم المادة 431 من القانون المدني والتي تنص على أن يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري
بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
ومن حيث إنه وإذ كان الأصل هو التزام وزارة السياحة بتسليم الأرض للشركة الطاعنة على
ما سلف بيانه إلا أن الأوراق تكشف عن أنه قد تم التصرف في هذه الأرض إلى الغير حسن
النية والذي أقام عليها مشروعات استثمارية يصعب إزالتها. وأن المادة 215 من القانون
المدني – والتي تسري على المنازعات الإدارية باعتبارها أصلا من أصول الالتزامات – تنص
على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء
بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ومتى كان
ذلك، فإنه إزاء استحالة تسليم الأرض إلى الشركة الطاعنة بالحالة التي كانت عليها وقت
التعاقد، فإن حق تلك الشركة يقتصر على الحكم لها بالتعويض.
ومن حيث إنه متى مجال تحديد هذا التعويض فإن المادة 216 من القانون المدني تنص على
أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه
قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه….." وأن الثابت من الأوراق أنه وإن كانت وزارة
السياحة المطعون ضدها لم تقم بتسليم أرض النزاع إلى الشركة الطاعنة في حينه واستمر
الحال على ذلك حتى منتصف عام 1990 إلى أن أنذرتها تلك الجهة بالكتاب رقم 2085 المؤرخ
9/ 7/ 1990 بضرورة تقديم الرسومات الابتدائية المطلوبة وإنجاز الأعمال اللازمة لإنهاء
المرحلة الأولى للمشروع خلال خمسة عشر يوما وإلا اضطرت الوزارة إلى فسخ العقد واتخاذ
الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض موضوع التعاقد. وأعقبت هذا الإنذار بإنذار آخر في
11/ 11/ 1990، ثم بإنذار ثالث في 20/ 12/ 1990 إلا أن تلك الشركة لم تحرك ساكناً ولم
ترد على أي من هذه الإنذارات حتى أصدرت الوزارة قرارها بفسخ العقد في 8/ 1/ 1991. وأن
حسن النية في تنفيذ العقد، والذي يجب أن يسود والعلاقة بين الطرفين كان يقتضي منها
أن تبادر بالرد على أي من الإنذارات الموجهة إليها في هذا الشأن وتبدي ما لديها من
اعتراضات على ما جاء بها تؤيد وجهة نظرها لا أن تتربص حتى تصدر الجهة الإدارية قرارها
بفسخ العقد وما أعقبه ذلك من التصرف في الأرض للغير. ومن ثم فإنها تكون قد ساهمت من
الأضرار التي حاقت بها نتيجة فسخ العقد واستحالة رد الأرض إليها.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للشركة الطاعنة نتيجة
إخلال الجهة الإدارية بالتزامها بتسليم الأرض محل النزاع للشركة الطاعنة فضلاً عما
أصابها من أضرار أخرى نتيجة عدم إتمام المشروع بمبلغ خمسمائة ألف جنيه يضاف إليه مبلغ
أثني عشر ألف جنيه – مقدم الثمن الذي دفعته تلك الشركة إعمالاً لنص البند الثالث عشر
من العقد – يلتزم بها وزارة السياحة مصدرة قرار فسخ العقد بمفردها بأدائها إلى تلك
الشركة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه ويتعين تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم كل طاعن مصروفات طعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام وزير
السياحة بصفته بأن يؤدي إلى الممثل القانوني لشركة سندباد للاستثمارات السياحية مبلغاً
مقداره 500000 خمسمائة ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الطعون الثلاثة وألزمت
كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 428 ه، والموافق 2/ 9/ 2007 م بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
