الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4307 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4307 لسنة 51 ق

المقامة من

سماء فتحي مصطفى الجندي

ضد

ورثة المستشار فاروق عبد البر السيد إبراهيم عبد البر وهم:
إخوته: محمود، عبد الرحمن، محمد، وادي، وعائشة السيد إبراهيم عبد البر.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق السادس عشر من يناير عام ألفين وخمسة وأقامت المدعية دعوى المخاصمة الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيدت بجدولها العام برقم 4307 لسنة 51ق واختصمت فيها المرحوم المستشار فاروق عبد البر السيد إبراهيم (مورث المدعي عليهم) وطلبت في ختام الصحيفة الحكم بإلزام مورث المدعي عليهم بالتعويض الذي تقدره المحكمة عن خطته المهني الجسيم بقضائه في الدعوى رقم 5754 لسنة 49ق فضلاً عن القضاء ببطلان عمله في الدعوى المذكورة والحكم الصادر فيها.
وذكرت المدعية شرحاً لدعوى المخاصمة أنها كانت قد أقامت الدعوى رقم 759 لسنة 54ق بتاريخ 25/ 10/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات ضد وزير الداخلية بصفته فطعن فيها على تقرير كفايتها عن عام 1998 بدرجة جيد جداً وطلبت الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أنها تعمل بالوزارة منذ أربعة وعشرين عاماً وكل تقارير كفايتها كانت بدرجة ممتاز ولم يحدث منها ما يؤدي إلى خفض درجة كفايتها وقد افتقد التقرير المطعون فيه لسببه الذي يبرره إلا أن المحكمة المذكورة قضت بجلسة 11/ 2/ 2001 بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقاً للمادتين 12و 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ثم طعنت على ذلك الحكم أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6344 لسنة 47ق حيث قضت بجلسة 25/ 1/ 2003 برفضه وإلزامها المصروفات استناداً إلى أن الحكم أصاب صحيح القانون لأن المستقر عليه أن انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية بعد بمثابة رفض ضمني له وبالتالي يكون ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار المتظلم منه خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض، وذلك مبدأ يسرى على كل القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة بتقرير كفاية العاملين شأنها شان باقي القرارات الإدارية.
وأضافت المدعية أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر انطوى على مخالفة صريحة لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة حيث قضي في مسألة تضاربت فيها الأحكام ولذلك طعنت عليه بدعوى البطلان رقم 5754 لسنة 49ق. عليا إلا أنها فوجئت بنظرها أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه [الدائرة الثانية عليا] ولذلك تقدمت إليها بطلب لنظر الدعوى أمام دائرة أخرى ولكن المحكمة أصرت على نظر دعوى البطلان والسير في الفصل فيها وقرر السيد المستشار رئيس الدائرة – مورث المدعي عليهم – حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/ 1/ 2004 ورغم تقدمها بالتماس في 1/ 1/ 2004 لإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لم تصدر الحكم المطعون فيه أو يسبق لها تكوين رأي في النزاع ضماناً للحيرة ومراعاة لأصول التقاضي إلا أن المحكمة لم تستجب وقضت بالجلسة المحددة برفض دعوى البطلان، وبذلك يكون رئيس الدائرة قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً إذ يستحيل على القاضي أن يراقب سلامة ما قضي به أو يتصدى للطاعن الموجهة إلى حكم أصدره وقد انطوى قضاؤه على مخالفة لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة لأنه جاء على خلاف أحكام مستقرة وكان يجب على رئيس الدائرة التي نظرت الطعن رقم 6344 لسنة 47ق. عليا أن يرجع إلى الدائرة المشار إليها بالنص سالف الذكر [دائرة توحيد المبادئ] ولكنه لم يفعل ورد على ذلك بأنه مجرد جدل موضوعي في صحة أسانيد الحكم المطعون فيه وهو قول يخالف الظاهر ويخالف الواقع. وقد أدى هذا الخطأ المهني الجسيم إلى إهدار حقها في إلغاء تقدير كفايتها، وخلصت المدعية إلى أنها لذلك أقامت دعوى المخاصمة ضد رئيس الدائرة.
وقد عينت الدائرة الثالثة عليا لنظر الدعوى الماثلة وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ثم نظرت أمام المحكمة بجلسة 19/ 11/ 2005 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وحضرت المدعية ومعها محاميها وقدمت مذكرة بجلسة 7/ 3/ 2006 تمسكت فيها بطلباتها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 9/ 2006 إلا أنها قدمت طلباً لإعادتها للمرافعة لتصحيح شكل الدعوى نظراً لوفاة المدعي عليه رئيس الدائرة المرحوم المستشار فاروق عبد البر السيد، ومن ثم أعيدت الدعوى الماثلة للمرافعة لجلسة 5/ 12/ 2006 وفيها قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة المستشار المذكور بتاريخ 3/ 8/ 2006 وإعلام شرعي بورثته – المدعي عليهم – وصحيفة معلنة قانوناً بتصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم.
وبجلسة 6/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أحكاماً خاصة وحدد لها إجراءات معينة، وكما أنها دعوى تعويض فأنها أيضاً دعوى بطلان القصد منها بطلان الحكم، ونظراً لأن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لم يتضمن نصوصاً تنظم إجراءات هذه الدعوى وحالاتها فإنه وعملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصداره تسرى أحكام ونصوص قانون المرافعات على دعاوي المخاصمة التي توجه ضد قضاة محاكم مجلس الدولة، وقد بنيت المواد من 494 حتى 500 من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الأحكام التي تنظم دعوى المخاصمة وحددت حالاتها ومنها إذا وقع من القاضي في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم، ومن المقرر أن الخطأ سالف الذكر هو ذلك الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب حيث يقع على أعلى درجات سلم الخطأ ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي ومثله الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون بينما لا يعد خطأ مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة على نحو معين أو الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور أسباب الحكم، والأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي لا معقب عليه بحسبانها تستوى على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمحاكم مجلس الدولة ولذلك يتعين أن يكون الخطأ المهني الجسيم الذي ينسب إلى أحد أعضائها في حكم شارك في إصداره أو إلى دائرة بأكملها من دوائرها في حكم أصدرته أن يكون خطأ بينا في ذاته كاشفاً عن أمره ولا يكون القول به مستهدفاً التعقيب على الحكم واستئناف الجدل في أدلة النزاع الأصلي وعناصره نفياً أو إيجاباً وإلا صارت طريقاً من طرق الطعن على الأحكام بغير حق أو سند من القول.
ومن حيث أن الأوراق خلت من أي دليل على أن المرحوم المستشار فاروق عبد البر السيد أثناء رئاسته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا قد ارتكب ثمة خطأ مهني جسيم أو غير جسيم سواء أثناء الفصل في الطعن رقم 6344 لسنة 47ق. عليا المقام من المدعية في دعوى المخاصمة الماثلة أو عند الفصل في دعوى البطلان رقم 5754 لسنة 49ق.عليا المقامة منها ضد الحكم الصادر في الطعن سالف الذكر كما أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الحكم لا يمكن نسبته إلى المختصم وحده وإنما هو منسوب إلى كل أعضاء الدائرة التي أصدرته باعتبار أن صوته يمثل صوتاً واحداً من خمسة أصوات في المداولة ومن ثم فإن إقامة دعوى المخاصمة ضد رئيس الدائرة وحده على أساس أن الحكم منسوب إليه بمفرده يكون غير مقبول وتعتبر دعوى المخاصمة المقامة ضده جديرة بالرفض.
ولما كانت المدعية قد اختصمت المرحوم المستشار المذكور حده دون أعضاء الدائرة التي أصدرت معه الحكم في الطعن المشار إليه ودعوى البطلان التي أقيمت ضده ونسبت إليه وحده الخطأ المهني الجسيم، ثم صححت الدعوى باختصام ورثته بعد وفاته فإن الدعوى تكون مقامة على غير سند من القانون ويتعين القضاء برفضها مع تقديم المدعية مبلغاً مقداره مائتاً جنيه عملاً بنص المادة 449 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وبمصادرة الكفالة المودعة منها عند رفع الدعوى ومقدارها خمسمائة جنيه، وإلزامها المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدعوى وتغريم المدعية مبلغاً مقداره مائتاً جنيه وبمصادرة الكفالة وألزمتها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات