الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4059 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين – "أمين السر"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4059 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- محافظ القليوبية "بصفته"
2- رئيس مجلس مدينة الخانكة "بصفته"
3- وزير الزراعة "بصفته"
4- رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي "بصفته"
5- رئيس تفتيش أملاك الدولة الخاصة لمحافظة القليوبية "بصفته"

ضد

خالد خاطر رضا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية –
في الدعوى رقم 807 لسنة 1 ق بجلسة 28/ 11/ 2000.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية – في الدعوى رقم 807 لسنة 1 قضائية بجلسة 28/ 11/ 2000 والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة به- إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة 27/ 9/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 29/ 11/ 2006 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلي هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وبجلسة 21/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 9/ 1993 أودع المطعون ضده عريضة الدعوى 807 لسنة 1 قضائية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا- دائرة القليوبية – طالباً في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإزالة المصنع ورفع يده علي الأرض الكائنة بجوار محطة إنتاج البيض البالغ مساحتها 8 أفدنة بالقطعة حرف (ب) حوض خارج الزمام 28 زمام ناحية أبو زعبل مركز الخانكة وإلزام الإدارة المصروفات وذلك علي سند من القول بأنه استلم قطعة الأرض المشار إليها تنفيذاً لكتاب الإدارة العامة للأملاك رقم 98 في 9/ 7/ 1986 وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أرسلت كتاباً إلي إدارة أملاك الدولة الخاصة بالقليوبية يفيد موافقتها علي المشروع وأن قطعة الأرض داخل كردون مدينة العبور ضمن مساحة 250 فداناً مخصصة لمشروعات الأمن الغذائي وقد تم عمل محضر لجنة الرفع المشترك الذي ثبت منه مساحة الأرض والعنابر والغرف الموجودة بالموقع والموافقة علي استكمال بعض الأعمال كما وافقت الهيئة العامة للتصنيع علي إقامة المشروع بتاريخ 28/ 6/ 1988 وتم دفع العوايد وتوصيل الكهرباء بتاريخ 18/ 1/ 1993 إلا أن المطعون ضده فوجئ بصدور قرار بإزالة المصنع المشار إليه ورفع يده عن الأرض الأمر الذي دعاه إلي إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري بطنطا علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب لجهة الإدارة لتخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع محطة إنتاج خضروات مجمدة وتم تخصيص مساحة 8 أفدنه له بالأرض المخصصة بمدينة العبور لمشروعات الأمن الغذائي وتسلم الأرض بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 12/ 7/ 1986 لحين إتمام إجراءات البيع ومن ثم فإن وضع يده علي الأرض يستند إلي ادعاء بحق عليها إذ أن تسليمه الأرض كان بموافقة الإدارة العامة للأملاك مما يكون معه قرار الإزالة غير قائم علي أساس من القانون والواقع وخلص الحكم إلي إلغاء القرار المطعون فيه.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدي الطاعنين فأقاموا هذا الطعن ناعين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده اغتصب قطعة الأرض المخصصة للأمن الغذائي وأقام عليها ثلاث غرف بالطوب الأسمنتي مسقوف بالخشب وقام بعمل تشوينات طوب أسمنتي وطلمبة مياه وماتور كهربائي، وماكينة طوب أسمنتي وقد قام رئيس مركز ومدينة الخانكة استناداً إلي التفويض الصادر له من محافظ القليوبية بإصدار قرار بإزالة هذا التعدي علي أرض الدولة الخاصة وأن تحصيل الدولة لمقابل انتفاع من المعتدي لا ينطوي علي إقرار التعدي ومن ثم يكون قرار الإزالة قد صدر متفقاً وأحكام القانون وخلص الطاعنون إلي طلباته الواردة بختام تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة "970" من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 تنص علي أنه "…….. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً ".
وتنص المادة "26" من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1981، والقانون رقم 145 لسنة 1988 علي أنه "…….. للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري".
وتنص المادة "31" من القانون المشار إليه علي أنه " للمحافظ أن يفوض سلطاته واختصاصاته إلي نوابه أو سكرتير عام المحافظ أو السكرتير العام المساعد أو إلي رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى……..".
ومن حيث إن المشرع قد أسبغ حمايته علي أملاك الدولة العامة أو الخاصة وحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التعدي عليها وخول الوزير المختص أو المحافظ المختص أو من يفوضه أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الأملاك وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
ومن حيث جري قضاء هذه المحكمة علي أن "إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي علي أملاكها بالطريق الإداري والمخولة بمقتضي المادة 970 من القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها كوجود اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية، فإذا كان واضع اليد يستند إلي ادعاء بحق علي العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل علي جدية ما ينسبه إلي نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار، فإن الأثر المترتب علي ذلك هو انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء، ومن ثم لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد، وأساس ذلك أن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غضب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع بينهما للقضاء المدني بحكم ولايته القانونية، وأن محكمة القضاء الإداري عند نظرها لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية بحيث تتولى بالبحث والتمحيص المستندات المقدمة من كل منهما وإنما يقف اختصاصها في هذا الشأن عند حد التحقق من أن سند الجهة الإدارية له أًصل ثابت في الأوراق وأن يكون ادعاؤها هو أيضا ادعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إزالة التعدي بقرار إداري.
ومن حيث إنه بالنظر إلي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب لجهة الإدارة لتخصيص مساحة 8 أفدنة من أملاك الدولة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائي بناحية الخانكة محافظة القليوبية لإقامة محطة انتاج خضروات مجمدة عليها كما أنه بموافقة المشرف علي أملاك الدولة في 9/ 6/ 1986 وكتاب الإدارة العامة للأملاك رقم 98 بتاريخ 9/ 7/ 1986 قامت جهة الإدارة بتسليم المطعون ضده مساحة الأرض المشار إليها بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 12/ 7/ 1986 لحين إتمام إجراءات البيع فمن ثم يكون وضع يده علي هذه الأرض يستند إلي ادعاء بحق عليها له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني علي هذه الأرض مما ينتفي معه القول بمحاولة غصبها أو الاعتداء عليها الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جانبه الصواب لقيامه علي غير سند من صحيح أحكام القانون خليقاً بالإلغاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي هذا المذهب فإنه يكون قد استند إلي أسباباً تبرره قانوناً ويكون هذا الطعن غير قائم علي أساس سليم من القانون جديراً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 12 من جماد آخر سنة 1428ه، الأربعاء الموافق 27/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات