المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3842 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3842 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
صدفه العربي عمارة
ضد
محافظ الدقهلية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 6/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 1218 لسنة 22ق
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3842 لسنة 48ق.
عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 6/ 1/ 2002 في
الدعوى رقم 1218 لسنة 22ق والقاضي منطوقه برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن – استناداً لما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 2170
لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
اعلن الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت منه استناداً لما
ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
17/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره أمامها بجلسة
27/ 12/ 2006، وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة السادسة موضوع إحالة الطعن إلى المحكم
الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع للاختصاص ولنظره بأحد جلساتها.
نظرت هذه المحكمة الطعن وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 6/ 2007
قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 2/ 9/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والمستندات أن
المدعية (الطاعنة) أقامت بتاريخ 28/ 11/ 1999 الدعوى رقم 1218 لسنة 22ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة طالبة الحكم في ختام صحيفتها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون
فيه رقم 2170 لسنة 1999 فيما تضمنه من إزالة المباني التي أقامتها على الأرض الزراعية
بناحية برهمتوش مركز السنبلاوين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أن محافظة الدقهلية أصدر القرار المطعون فيه رقم 2170/ 1999 متضمناً
إزالة المباني التي أقامتها بناحية برهمتوش مركز السنبلاوين بزعم مخالفتها لأحكام القانون
رقم 53 لسنة 1966 ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الأرض المقام عليها
المبنى أرض بور غير قابلة للزراعة وأن المختص بإزالة المبنى هي المحكمة الجنائية المختصة
كما أن هذه الأرض تقع داخل الكتلة السكنية وأنهت المدعية صحيفة دعواها طالبة الحكم
لها بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 24/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ،
وبجلسة 6/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مؤسسة حكمها على ان
المدعية قامت بتشوين مواد بناء على مساحة 15س 1ط على الأرض الزراعية بحوض أحمد عفيفي
بناحية برهمتوش مركز السنبلاوين ولما كانت هذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية
والمساس بخصوبتها فإنه إعمالاً لأحكام المادتين 151، 155 من قانون الزراعة التي تجيز
للجهة الإدارية وقف وإزالة هذه الأعمال بالطريق الإداري فمن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر متفقاً مع صحيح القانون. وانتهت المحكمة في حكمها المطعون فيه إلى رفض الدعوى.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فنعت عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه
وتفسيره استناداً إلى أن المباني التي أقامتها على الأرض الزراعية لا يجوز للجهة الإدارية
إزالتها بالطريق الإداري وأن المختص بإزالتها المحكمة الجنائية المختصة إضافة إلى ذلك
فإنها قد حصلت على حكم بالبراءة في الجنحة رقم 413، لسنة 1999 عن المخالفة محل القرار
المطعون فيه إلا أن محكمة أول درجة قد التفتت عن هذا الحكم على سند القول أنه لم يصبح
نهائيا.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل
بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز
للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة……………. كما يحظر عليهم ارتكاب
أي فعل أو الامتناع عن أي من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ".
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون
بالحبس وبغرامة لا تقل……………… ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر
بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومفاد هذين النصين أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية بدون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها
للزراعة، كما حظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية
أو المساس بخصوبتها وخول الجهة الإدارية الحق في وقف هذه الأعمال وإزالتها بالطريق
الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من محضر المخالفة الذي حرر بمعرفة الجهة الإدارية أن الطاعنة قامت
بتشوين مواد بناء والبناء على الأرض الزراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
الإدارية المختصة، ولما كانت هذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها
فإنه أعمالاً لأحكام المادتين 151، 155 يكون من حق الجهة الإدارية إزالتها بالطريق
الإداري ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة من أن الأعمال التي أقامتها تعد مباني
مما تختص بإزالتها المحكمة الجنائية المختصة عملاً بحكم المادتين 152، 156 من قانون
الزراعة فضلاً عن أنها قد حصلت على حكم بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة فهذا
القول مردود عليه بأن البناء الذي يتمتع بالحماية من الإزالة بقرار من الجهة الإدارية
طبقاً لنص المادتين 152، 156 من القانون المشار إليه هو كل عقار مبنى يكون محل للانتفاع
والاستغلال للغرض الذي أنشئ من أجله أيا كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا اكتمل بناؤه
وتهيئته بحيث يكون صالحاً لما أعد له، والثابت مما سلف ذكره أن الأعمال التي أقامتها
الطاعنة على الأرض الزراعية والسابق الإشارة إليها لا ينطبق عليها وصف البناء بالمعنى
السالف ذكره، سيما وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن البناء الذي أقامته أصبح صالحاً
للاستعمال والاستغلال، كما أن الشهادة التي قدمتها الطاعنة والتي تفيد الحكم ببراءتها
من مخالفة تبوير الأرض الزراعية لم يرد بها الأسباب التي استند عليها الحكم في براءتها
من المخالفة المنسوبة إليها، فضلاً عن أن هذا الحكم لم يثبت من الأوراق بأنه تم التصديق
عليه مما يستفاد منه عدم نهائيته وقت تقديم هذه الشهادة وصدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض طلب إلغاء
القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل والحالة هذه
قد أقيم على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام من خسر الطعن بها عملاً بحكم المادة 184
من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر
سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
