الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3813 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3813 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- محافظ قنا "بصفته".
2- وكيل وزارة الزراعة بقنا "بصفته"
3- مدير الإدارة الزراعية باسنا "بصفته"

ضد

ورثة عبد المجيد آدم إبراهيم وهم
1- زينب عبد المنعم محمد عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنتها هدي.
2- أحمد عبد المجيد آدم.
3- قناوي عبد المجيد آدم.
4- مصطفي عبد المجيد آدم.
5- عائشة عبد المجيد آدم.
6- أسماء عبد المجيد آدم
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 19/ 1/ 2000
في الدعوى رقم 1435 لسنة 7 ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 9/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3813 لسنة 46 ق. عليا طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 19/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 1435 لسنة 7 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
أعلن الطعن إلي المطعون ضده وذلك علي النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولدي نظر الطعن تبين وفاة المطعون ضده فكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتصحيح شكل الطعن وإعلان الورثة إلا أنها لم تنفذ ما طلبته المحكمة، وبجلسة 15/ 3/ 2005 حكمت الدائرة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر، وبتاريخ 5/ 4/ 2005 قدمت الجهة الإدارية طلبا بتعجيل الطعن وقامت باختصام ورثة المطعون ضده المذكورين بصدر هذا الحكم وإعلانهم بتقرير الطعن وذلك علي النحو الثابت بالأوراق وقررت الدائرة السادسة فحص بإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، وبجلسة 11/ 10/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي هذه المحكمة للاختصاص ولنظره أمامها وتدوول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 4/ 2007 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 6/ 2007 ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال شهر، ولم يتقدم أي من طرفي الطع1ن بمذكرات خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1435 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 11/ 8/ 1999 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 362 لسنة 1999 فيما تضمنه من إزالة المبني المقام علي قطعة الأرض محل النزاع وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر ضده قرار الإزالة المشار إليه ونعي عليه مخالفته للقانون لأن المشرع أناط بالمحكمة الجنائية وحدها الاختصاص بإزالة أسباب مخالفة البناء علي الأرض الزراعية وقصر اختصاص جهة الإدارة علي وقف أسباب المخالفة وأن مخالفته هي البناء علي الأرض الزراعية وأنهي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 19/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مؤسسة حكمها علي أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص لأن المختص بإزالة البناء علي الأرض الزراعية هي المحكمة الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية عملاً بحكم المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
لم يرتض الطاعنون هذا الحكم ونعوا عليه مخالفته للقانون للآتي:
خالف الحكم المطعون فيه الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 بخطر إقامة مباني أو منشآت علي الأرض الزراعية وخول وزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلي ما كان عليه بالطريق الإداري لحين صدور الحكم الجنائي في الدعوى وأن إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل المخالفة لا يتحقق سوى بإزالة الأعمال المخالفة ولما كان القرار المطعون فيه صدر استناداً إلي قانون الزراعة والأمر العسكري المشار إليهما لقيام المطعون ضده بالبناء علي الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة فإنه يكون والحال هذه قد صدر متفقاً مع أحكام القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص علي أنه "يحظر علي المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة….. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون علي أنه "يعاقب علي مخالفة المادة من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل……………. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف.
ومفاد النصين سالفي الذكر أن المشرع حظر القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول الجهة الإدارية الحق بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بالتعدي علي الأرض الزراعة بإقامة أعمال بناء علي مساحة ثلاثة قراريط وهي عبارة عن بناء بالطوب الأخضر والطينة وأساس من الحجر بارتفاع مترين بدون ترخيص من الجهة المختصة وبناء عليه حرر له محضر مخالفة رقم 3 بتاريخ 28/ 6/ 1999 ولما كانت الأعمال التي أقامها مورث المطعون ضدهم من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ومن ثم يكون من حق الجهة الإدارية وقفها وإزالتها بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر بإزالة هذه الأعمال قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بأن الأعمال التي أقامها مورث المطعون ضدهم تعد من أعمال البناء التي يحظر علي الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإداري لأن المختص بإزالتها إعمالا لحكم المادتين 152، 156 من قانون الزراعة المشار إليه هي المحكمة الجنائية المختصة فهذا القول مرود عليه لأنه يقصد بالبناء الذي يتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 156 من قانون الزراعة المشار إليه والمتمثلة في حظر إزالته عن طريق الجهة الإدارية هو العقار الذي اكتمل بناؤه وتهيئته وأصبح صالحاً للاستغلال والاستعمال فيما أعدد له وأن ما أقامه مورث المطعون ضدهم من أعمال بناء علي الأرض الزراعية لا ينطبق عليه وصف البناء السابق ذكره.
ومن حيث إنه ترتيباً علي ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 11 من جماد آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق 26/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات