الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3757 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3757 لسنة 48 ق

المقامة من

1- محافظة الغربية."بصفته"
2- وزير الزراعة."بصفته"
3- وكيل وزارة الزراعة بالغربية. "بصفته"
4- مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية. "بصفته"
5- مأمور مركز طنطا."بصفته"

ضد

فتحي الدسوقي حسن الدسوقي البنا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
في الدعوى رقم 3339 لسنة3ق بجلسة 23/ 12/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 16/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3757 لسنة 48ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 3339 لسنة3ق بجلسة 23/ 12/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنقض فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة جلسة 6/ 12/ 2005 وبجلسة 31/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 3/ 5/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذا الحكم وما تلاها وبجلسة 11/ 10/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا للاختصاص، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 13/ 2/ 2007 وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر، ولم يدع أي من الطرفين مذكرات في فترة حجز الطعن للحكم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفت أوضاعه الشكلية فهو بقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 7/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3339 لسنة3ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1437 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه نما إلى عليه صدور القرار رقم 1437 لسنة 1996 متضمناً إزالة الأعمال التي قام بها على الأراضي الزراعية والتي من شأنها تبويرها والمساس بخصوبتها، ونعى على القرار مخالفة للقانون حيث أن الأرض الصادر بشأنها ذلك القرار هي أرض بور ينقطع عنها مصدر الري والصرف ولم تكن أرضاً زراعية وأنه قد حررت ضده جنحة عن الوقائع الصادر على أساسها القرار المطعون فيه ولم يفصل فيها، وانتهى المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 23/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بوضع تشوينات طوب على الأرض الزراعية بمساحة 90م2 بناحية شوبر مركز طنطا غربية فتحرر له محضر المخافة رقم 22547 بتاريخ 16/ 5/ 1996 فأقامت النيابة العامة ضده الدعوى رقم 2889 لسنة1997 لذات الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه قصور الحكم بجلسة 16/ 12/ 1998 ببراءة المتهم المدعي مما نسب إليه على أساس أن الأرض محل الاتهام ليس لها مصدر الري والصرف، وبناء عليه ولما كان الحكم حجة فيما قضي به فيتقيد به القضاء الإداري، وإذ صدر القرار المطعون فيه على ذات السبب الذي برأت ساحة المدعي منه فإنه يكون قد قام على سبب غير صحيح من الواقع والقانون يتعين الإلغاء.
ومن حيث إن عين الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده قد زعم بأن المحكمة الجنائية برأته مما هو منسوب إليه بجلسة 16/ 12/ 1998 على سند أن الأرض محل المخالفة غير قابلة للزراعة، ولم يقدم المطعون ضده إلا صدره من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2889 لسنة 1997 بينما المطعون ضده قدم للمحاكمة بموجب محضر المخالفة رقم 22547 لسنة 1996 والمحضر المحرر بشأن الحكم المشار إليه محرر في 19/ 8/ 1997 في حين أن محضر المخالفة المحرر ضده مؤرخ 19/ 5/ 1996 بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب انعدام الأسباب، وانتهت الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن المادة من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر على مالك الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقدمات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة من ذات القانون على أن "يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة… ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في سبيل حماية الأرض الزراعية باعتبارها تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي خطر على المالك لها أو الحائز بأية صفة تركها غير منزرعة عند توافر مقومات صلاحيتها للزراعة كما حظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يكون من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها، وفضلاً عن العقوبات الجنائية المقررة للأفعال سالفة الذكر فقد ناط المشرع بوزير الزراعة سلطة وقت هذه الأفعال مباشرة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك لمنعه من الاسترسال في المخالفة وارتكاب أفعال أخرى مخالفة لقانون الزراعة وذلك شريطه ألا يكون قد صدر حكم جنائي بوقف وإزالة المخالفة.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون هذه قام بوضع تشوينات طويت على الأرض الزراعية بمساحة 90م2 بناحية شوير مركز طنطا محافظة الغربية فتحرر له محضر المخالفة رقم 22547 بتاريخ 19/ 5/ 1996 لمخالفته أحكام قانون الزراعة وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 1437 لسنة 1996من محافظ الغربية بناء على التفويض الصادر له من وزير الزراعة رقم 1299 لسنة 1987 بإزالة هذا التعدي، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانوناً وقائماً على سنده القانوني الصحيح بحسبان أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي التشوين على الأرض الزراعية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يجعل النص عليه في محله واجب الإلغاء ولا ينال من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد صدر حكم ببراءة المطعون ضده في الجنحة رقم 2889 لسنة 1997 عن ذات المخالفة إذ أن ذلك مردود عليه بأن المخالفة التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه هي رقم 22547 بتاريخ 19/ 5/ 1996 وموضوعها تشوين طوب على أرض زراعية وأن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على هذا القرار بتاريخ 10/ 7/ 1996، في حين أن المخالفة التي صدر الحكم في الجنحة رقم 2889 لسنة 1997 جنح طوارئ مركز طنطا والصدق عليها من الحاكم العسكري بناء عليها والمقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر فيها من المطعون ضده) متعلقة بمخالفة الأول وبعد إقامة المطعون ضده للدعوى، كما أنها متعلقة بالبناء على أرض زراعية وليس مجرد تشوين طوب، مما يوجب الاكتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات