الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقما 591 و613 لسنة 15 ق – جلسة 21 /04 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 80


جلسة 21 من إبريل سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي – المستشارين.

القضيتان رقما 591 و613 لسنة 15 القضائية

دعوي (قبولها)
الأهلية ليست شرط لقبول الدعوي وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة – بطلان إجراءات الخصومة في حالة مباشرتها من غير ذي أهلية – مشروع لمصلحه المدعي – يجوز للمدعي عليه كقاعدة عامة التمسك بالبطلان توقيا لإبطال الحكم الذي قد يصدر لصالحه في الدعوي بيان ذلك.
إن الأهلية ليست – شرطا لقبول الدعوي وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة، فإذا باشر الدعوي من ليس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولكن إجراء الخصومة فيها هي التي يمكن أن يلحقها البطلان.
إن من المبادئ المقررة أنه لا يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ولما كان البطلان، في الخصومة الماثلة قد شرع لمصلحة المدعي فلا يصح أن يتمسك به الجهة الإدارية وأنه وإن جاز بصفة عامة أن يتمسك المدعي عليه بانعدام أهلية المدعي حتى لا يضار بتعرضه لإبطال الحكم الذي قد يصدر لصالحه في الدعوى إلا أن الحال ليس كذلك في الدعوى الراهنة بعد أن ثبت أن المدعي محق في دعواه استنادا إلي أنه كان يعاني من اضطراب عقلي وقت أن تقدم باستقالته وعند إصراره عليها، وهو ذات السند الذي تستند إليه الجهة الإدارية في الدفع بعدم قبول الدعوى مما ينبني عليه أن لا يكون لها ثمة مصلحة في التمسك بالدفع المبدي منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات