الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3371 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3371 لسنة 48 ق

المقامة من

1- محافظ المنوفية."بصفته"
2- وكيل وزارة الزراعة. "بصفته"
3- مدير الزراعة ببركة السبع."بصفته"
4- رئيس وحدة كفر عليم الزراعية. "بصفته"
5- مأمور مركز بركة السبع."بصفته"

ضد

مشحوت محمد ناصر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 25/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 10946 لسنة1ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 25/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 10946 لسنة 1ق. المقامة من المطعون ضده على الطاعنين والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص. حيث عين لنظره جلسة 13/ 2/ 2007 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 17/ 4/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر. وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 8/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10946 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإيقاف أعمال البناء للترخيص رقم 337 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المدعي شرحاً لدعواه أنه صدر له الترخيص رقم 337 لسنة 2000 من مديرية الزراعة بشبين الكوم بالموافقة على إقامة مباني على الأرض الزراعية طبقاً للقانون رقم 116 لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990 على مسطح 110م2 بحوض الكبير/ 4 بزمام كفر عليم على القطعة المبينة الحدود والمعالم بالترخيص، وقد تم التصديق على الترخيص من وزير الزراعة في 5/ 4/ 2000 وأنه قام باستلامه في 25/ 6/ 2000. وشرع في البناء بأن قام بحفر الأساس وعمل السملات والأعمدة. إلا أنه فوجئ بتاريخ 25/ 7/ 2000 بإيقاف الترخيص وتعيين حراسة على المبنى. وأنه تظلم من هذا القرار دون جدوى. ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على أساس أن الترخيص أصبح حصيناً لا يجوز المساس به. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/ 12/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال، ثم استعرضت نص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ونص المادة 7 من قرار وزير الزراعة رقم 211 لسنة 1990 – ورأت أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أنه صدر للمدعي الترخيص رقم 337 بتاريخ 25/ 6/ 2000 بالموافقة على إقامة مباني على الأرض الزراعية بغرض إقامة سكن خاص لخدمة الأرض الزراعية على نسبة الحيازة بمساحة مائة وعشرة أمتار، وأن باقي المساحة زراعة ملك المدعي وقدرها 16س 4ط 5ف. ونصت المادة السادسة منه على أن الترخيص صدر بعد المعاينة الفعلية وموافقة اللجنة العليا للبناء على الأرض الزراعية وبعد اعتماد محافظ المنوفية. وان البادي أن سبب صدور القرار المطعون فيه هو حصول المدعي على الترخيص بناء على حيازة غير مطابقة للحقيقة لما هو ثابت في سجل 2 خدمات من أن الحيازة المستقرة هي 22س 10ط 3ف أما باقي المساحة مضافة إلى حيازته بتاريخ 28/ 8/ 1999.
وأضافت المحكمة أن البادي من المستندات المقدمة من المدعي وطبقاً لبطاقة تصنيف الحيازة – التركيب المحصولي المنزرع اعتباراً من السنة الزراعية 99/ 2000 حيازته لمساحة 16س 20ط 3ف، وكذا فإنه طبقاً لشهادة مماثلة يبين حيازته لمساحة 8ط 1ف لمرسم 97/ 1998، ومن ثم فإنه يكون قد توافر مناط منح الترخيص رقم 337 سالف البيان، إذ مر أكثر من ثلاث سنوات من موسم 97/ 1998 وحتى تاريخ صدور الترخيص. وأنه لا ينال من ذلك إضافة حيازة جديدة في موسم 99/ 2000 إذ أن قرار وزير الزراعة سالف الذكر لم يشترط حداً معيناً في مثل تلك الحالات. وأنه لوارد مصدر القرار ذلك لنص عليه صراحة في ذلك القرار، إذ أن كل ما أورده هو ألا تزيد المساحة على خمسة من الألف وبحد أدنى 100م2 وبحد أقصى 250 م2 وأنه على ذلك فسطا لما ثبت أن للمدعي حيازة 8ط 1ف مستقرة منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على صدور الترخيص فإنه يعد قد صدر سليماً وذلك بحسب الظاهر من الأوراق. وبغض النظر عن إضافة أية حيازة أخرى. ومن ثم يكون قد توافر بطلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم لقبوله بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال لما في استمرار إيقاف الترخيص من الأضرار بالأرض الزراعية ذاتها لعدم إقامة السكن الخاص محل الترخيص لخدمتها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فهي للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً على أن المطعون ضده تقوم بطلب للجهة الإدارية للترخيص له بإقامة مباني لخدمة الأرض الزراعية طبقاً لأحكام القرار رقم 211 لسنة 1990 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية، وقدم بعض المستندات ومنها شهادة زراعية صادرة من الوحدة الزراعية بناحية كفر عليم بمساحة 16س 20ط 3ف ملك وذكر أن حيازته لها مستقرة وهادئة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعليه تم عرض ملف الترخيص على اللجنة الفنية المختصة والتي أصدرت له الترخيص رقم 337 لسنة 2000 في 25/ 6/ 2000 بمساحة 110م2 إلا إنه عند متابعة ومراجعة الترخيص الصادر للمطعون ضده المذكور أتضح أن الحيازة الزراعية المقدمة منه والصادرة من الوحدة الزراعية بكفر عليم تفيد بأن حيازته للأرض غير مستقرة لمدة ثلاث سنوات سابقة وذلك لوجود مساحة جديدة أضيفت إليهما في 28/ 8/ 1999 ولم يمر عليها ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب في 26/ 3/ 2000 وتمثل حيازة من نجله محمد مشحوت بمساحة 22س 12ط – حيازة رقم 59, فضلاً عن إضافة مساحة 22س 4ط 1ف من الحيازة رقم 504 محمد عقل. وهو ما أتضح معه أنه يفتقد شروط منح ترخيص البناء على الأرض الزراعية وفقاً لأحكام القرار رقم 211/ 1990 سالف الذكر وذلك لوجود مساحات مضافة من الغير يهدف أن تصل المساحة الكلية إلى خمسة أفدنة فأكثر للتحايل على القانون حتى يصدر هذا الترخيص. وانه وإذ استبان ذلك للجهة الإدارية عند مراجعة ملف الترخيص محل التداعي بمعرفة اللجنة الفنية العليا والمنوط بها قانوناً القيام بهذه المراجعة وأن المادة 16 من القرار الوزاري رقم 211/ 1990 سالف الذكر قد نصت على أن يعتبر الترخيص ملغياً في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو شروط الترخيص. وعلى ذلك وإذ قامت الجهة الإدارية بوقف العمل بذلك الترخيص وإلغائه وإعادة العرض مرة أخرى على ضوء ما تبين لها من واقع ملف الترخيص من عدم توافر شروط منحه فإن قرارها يكون قد صادف صحيح أحكام القانون وبذلك ينتفي ركن الجدية من طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسيين أولهما الجدية ومؤداه أن يبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. والثاني سركن الاستعجال ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار آثار يتعذر تداركها فيما لو تراضى القضاء بإلغائه. فإن تخلف أي منهما وجب القضاء برفض الطلب.
ومن حيث إنه عن الركن الأول فإن المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها… ويستثني من هذا الخطر.
أ-………..ب-…………..ح-……………د-…………..
ه- الأراضي الواقعة بزمام القسرى التي يقم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبني بخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ح" يشترط في الحالات المشار إليها أنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات. ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
وتنفيذاً لهذا النص فقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 211 لسنة 1990 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ونصت المادة 7 منه على أنه يشترط للترخيص بإقامة مسكن خاص وما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية في القرى ما يأتي:
أ) ألا تزيد المساحة التي يرخص بها على خمسة في الألف من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات الزمام" وبحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع".
ب) استقرار الوضع الحيازي بالملك لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
ج) ألا يوجد سكن خاص للمالك هو وزوجته أو أزواجه وأولاده القصر في نطاق المحافظة…".
كما نصت المادة 16 من هذا القرار على أن يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات الآتية:
أ- مخالفة أحكام هذا القرار أو شروط الترخيص. ب-………………….
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه وإن كان المشرع قد حظر إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية، إلا انه استثنى من هذا الحظر بعض الحالات منها قيام مالك الأرض الزراعية في زمام القرى ببناء سكن خاص به أو مبني بخدم أرضه، وناط بوزير الزراعة ببيان شروط وإجراءات منح هذا الترخيص – والذي أصدر قراره رقم 211 لسنة 1990 المتضمن ألا تزيد المساحة التي يرخص بالبناء عليها على خمسة في الألف من مساحة الأرض الزراعية المملوكة لطالب الترخيص في ذات الزمام. بحيث لا تقل هذه النسبة (الخمسة في الألف) عن مائة مقر وأن يكون أقصى مساحة يسمح بالبناء عليها هي مساحة 250 م2 وأن يستمر الوضع الحيازي بالملك لمدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب الترخيص. واعتبر أن الترخيص يكون ملغياً في حالة مخالفة أحكام ذلك القرار، أو شروط الترخيص.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من الدعوى – أنه بتاريخ 26/ 3/ 2000 تقدم المطعون ضده بطلب للترخيص له بإقامة سكن خاص له لخدمة الأرض الزراعية بناحية كفر عليم – مركز بركة السبع. وتقدم بشهادة من الإدارة الزراعية بكفر عليم تضمنت حيازته بالملك لمساحة 16س 4ط 5ف وبناء عليه صدر الترخيص رقم 337 بتاريخ 25/ 6/ 2000 بالترخيص له بإقامة مسكن على مساحة 110م2 – والتي تمثل نسبة خمسة في الألف من مساحة ال 16س 4ط 5ف المملوكة له. إلا أنه بمراجعة أوراق هذا الترخيص تبين أن المساحة التي سيجوزها بالملك – وتوافرت بشأنها شرط مرور ثلاث سنوات سابقة على تقدم الطلب هي مساحة 22س 10ط ف3 فقط، وأن باقي المساحة – والتي تمثل 18س 17ط 1ف تم أضافتها له فعلاً من حيازة ابنه ومن حيازة آخر في 28/ 8/ 1999 فأصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 25/ 7/ 2000 قرارها بإيقاف الترخيص رقم 337 المشار إليه وإجراء التحقيق مع المسئولين بالوحدة الزراعية بكفر عليم لإعطائهم المطعون ضده المذكور شهادة زراعية على خلاف الحقيقة أدت إلى حصوله على ترخيص بمساحة 110م2.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكانت نسبة الخمسة في الألف من مساحة الأطيان التي يمتلكها المطعون ضده في تاريخ تقديم طلب الترخيص في 26/ 3/ 2000 – والتي تتوافر بشأنها الشروط تقل عن مائة متر مربع (بحسبان أن إجمالي مساحة هذه الأطيان هو 14510 م2 وأن نسبة الخمسة من الألف منها هي 72.55م2) وكان يشترط – على ما سلف بيانه – أن يكون الحد الأدنى لهذه النسبة هو مائة متر مربع ومن ثم فإنه وإذ أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة بتاريخ 25/ 7/ 2000 قرارها بإيقاف هذا الترخيص وذلك خلال المدة المقررة لسحب القرارات المعيبة فإن هذا القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – يكون غير مرجح الإلغاء. مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه. على النحو الذي يرد بالمنطوق. مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الشق من الدعوى عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات