الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2873 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2873 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- محافظ القليوبية "بصفته"
2- مأمور مركز الخانكة "بصفته"
3- رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخانكة "بصفته"
4- مدير الإدارة الزراعية بالخانكة "بصفته"

ضد

أحمد عبد الله حسن طلحه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 345 لسنة 1ق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 14/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2873 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 345 لسنة 1 ق القاضي: – بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 15/ 3/ 2005 وتدوول أمامها لي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 3/ 5/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 11/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة موضوع للاختصاص، حيث تدوول أمام هذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 9/ 1996 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 345 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بوقف تنفيذ القرار رقم 3995 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة التعدي علي الأرض الزراعية. ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 7/ 9/ 1996 صدر قرار محافظ القليوبية رقم 3995 لسنة 1996 بإزالة البناء المقام منه علي مساحة 400 متر مربع من الأرض الزراعية بناحية أبوزعبل بدون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ونعي المدعي علي هذا القرار بمخالفة القانون وذلك لكون المشرع لم يخول للجهة الإدارية سلطة إزالة الأعمال المخالفة لحكم المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وإنما أعطاها الحق في وقف أسباب المخالفة فقط.
وبجلسة 21/ 12/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه في الشق العاجل من الدعوى وشيدته علي أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قد قام بالبناء علي مساحة "8س، 2ط،" من الأرض الزراعية بحوض خارج الزمام بناحية أبوزعبل مركز الخانكة دون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ولما كانت سلطة إزالة الأعمال المقامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 وقرار الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها دون غيرها، فمن ثم فإن القرار رقم 3995 لسنة 1996 المطعون فيه وإذ صدر بإزالة هذه الأعمال، فإنه يكون قد صدر غير قائم علي سببه المبرر له قانوناً الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل في الأضرار التي ستلحق بالمدعي من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه وإزالة منزل المدعي موضوع هذا القرار الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا الطعن الماثل بغية الحكم لهم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة هو توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء وركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 12 لسنة 1985تنص علي أن: – "يحظر علي المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زرعه رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون علي أن "يعاقب علي مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة……….. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وجعل جزاء المخالفة الحبس والغرامة، وأجاز لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الجنائية – أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة نسبت إلي المطعون ضده القيام ببناء مبني بالطوب الأحمر دون بيان لوصف المبني محل المخالفة ولم يثبت من ظاهر الأوراق أو يقدم المطعون ضده ما يفيد أن هذا المبني قد اكتمل وأصبح صالحاً للاستغلال ومن ثم تكون هذه الأعمال من الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلي ما كانت عليه فمن ثم يكون القرار المشار إليه متفقاً وأحكام القانون، الأمر الذي يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما يستند إليه المطعون ضده من أن القرار تضمن إزالة مباني التي تنطبق عليها المادتان 152، 156 من قانون الزراعة المشار إليه، فتكون الإزالة من اختصاص القاضي الجنائي وحده دون جهة الإدارة، فهذا القول مردود عليه، بأن البناء الذي يتمتع بالحماية من الإزالة بقرار من الجهة الإدارية طبقاً لنص المادتين 152، 156 من القانون المشار إليه هو كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال للغرض الذي أنشئ من أجله أيا كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا اكتمل بناؤه وتهيئته بحيث يكون صالحا لما أعد له، وعلي ذلك فإن المخالفة محل القرار المطعون فيه لا ينطبق عليها هذا الوصف ويكون من حق الجهة الإدارية إصداره.
وترتيباً علي ما تقدم ومتى كان ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ غير متوافر، وبالتالي يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم علي سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 11 من جماد آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق 26/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات