المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2628 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 2628 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- وزير الإسكان والتعمير بصفته
2- مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية بصفته
3- مدير المشروعات الكهربائية بالإسكندرية بصفته
4- محافظ الإسكندرية بصفته
ضد
نعمة محمد أحمد الصاوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 24/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 1923 لسنة 43ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 13/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
2628 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة
الثالثة – بجلسة 24/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 1923 لسنة 43ق والقاضي: "بقبول الدعوى
شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعية مبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمة التأمين
النهائي عن العملية محل النزاع والمصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 6/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 16/ 1/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها
أودع الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة 22/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 7/ 2007 لإتمام
المداولة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 13/ 2/ 1989 أقام الطاعنون الدعوى 267
لسنة 1989 أحكام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير
لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها والموضحة بصحيفة الدعوى وما لحق بها من أضرار نتيجة
لعدم الصيانة والتشغيل وإخلاء مسئوليتها عن كل ذلك.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أن المدعى عليه الثاني والثالث (الطاعن الأول والثاني)
أسند إليها عملية إحلال وتجديد الإضاءة العامة بطريق الكورنيش في مناقصة عامة جلسة
22/ 9/ 1987 وذلك في المسافة بين كوبري المندرة حق بير مسعود بمبلغ وقدره 109050 جنيه
طبقاً للفئات الموضحة بأمر الشغل الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1987، وأضافت المدعية أنها
قامت بالأعمال المطلوبة على أكمل وجه طبقا للمواصفات المحددة إلا أن شركة توزيع كهرباء
الإسكندرية المنوط بها أعمال الصيانة والتشغيل امتنعت عن استلام الأعمال فتولت مديرية
الإسكان بالإسكندرية الاستلام ثم تسلمت الشركة بعد ذلك بعد طول مماطلة في 19/ 3/ 1988
مما ترتب عليه امتداد مدة الضمان حتى 18/ 3/ 1989 وفقاً لحكم المادة 16 من العقد، وقد
أهملت الشركة القيام بواجباتها الأساسية وأساءت الاستعمال والتشغيل والصيانة مما ترتب
عليه حدوث تلفيات وتعريض المارة للخطر، مما اضطرت معه المدعية إلى القيام بأعمال الصيانة
وتركيبات خلاف ما تلتزم به وفقاً لأحكام العقد، ولما كانت تزمع إقامة دعوى تعويض عن
هذه الأضرار وكانت تخشى ضياع معاملها فقد أقامت دعواها الماثلة لندب خبير لإثبات حال
الأعمال.
وبجلسة 30/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت برقم 1923 لسنة 43ق، وقامت المدعية بتعديل
طلباتها إلى طلب الحكم بندب خبير لإثبات حالة الأعمال وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم
برد قيمة التأمين وقدره أحد عشر ألف جنيه بواقع 10% من قيمة العملية.
وبجلسة 26/ 7/ 1990 حكمت المحكمة بندب خبير فني متخصص من خبراء وزارة العدل لمباشرة
المأمورية المحددة بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره.
وبجلسة 24/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن الجهة الإدارية استندت للمدعية العملية المشار إليها على أن يتم تنفيذها خلال ثلاثة
أشهر تبدأ من 19/ 12/ 1987 تاريخ استلام الموقع، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المسندة
إليها وتم استلامها ابتدائيا بتاريخ 21/ 3/ 1988 بعد استيفاء الملاحظات التي أبدت لجنة
المعاينة، وبتاريخ 18/ 4/ 1988 وتمهيدا للاستلام النهائي قامت اللجنة المشكلة للمعانية
بمعاينة الأعمال على الطبيعة وأشارت في محضرها إلى أنه تبين لها أن الطريق مضاء بالكامل
فيما عدا المنطقة أمام كازينو بير مسعود ونادي السيارات حيث يلزم الكشف عليها واستبدال
الباكيات التالفة بها وارتأت اللجنة أنه لا مانع من الاستلام النهائي للأعمال بعد قيام
المقاول بإصلاح هذه الوصلة، وبتاريخ 20/ 4/ 1989 تم تحرير محضر نهائي باستلام الأعمال
بعد إصلاح الأعمال المشار إليها موقع عليه من مندوب الجهة الإدارية والمشرف الفني على
الأعمال أشير فيه إلى عدم وجود أية مطالبات أخرى، وترتيباً على ذلك فإن الالتزام بالضمان
يرتفع عن المقاول بعد قيامه بتنفيذ الملاحظات التي أشارت إليها لجنة المعاينة وقيام
المدعى عليه الأول (شركة كهرباء الإسكندرية) باستلام الأعمال نهائياً بتاريخ 20/ 4/
1989 دون ملاحظات ويستحق المقاول استرداد مبلغ التأمين النهائي المودع لدى الجهة الإدارية
والبالغ 11000.00 جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أوراق الدعوى خلت من ثمة
دليل على استلام الجهة الإدارية للأعمال استلاماً نهائياً والدليل على ذلك أن محضر
المعاينة المؤرخ 18/ 4/ 1989 تضمن أنه لا مانع من الاستلام بعد قيام المقاول باستبدال
الكابلات التالفة أمام كازينو مسعود ونادي السيارات وهو ما لم يحدث من المطعون ضدها،
كما أن محضر الاستلام النهائي المؤرخ 20/ 4/ 1989 الذي أشار إليه تقرير الخبير موقع
من المشرف الفني فقط دون المهندس المسئول أي أنه موقع من غير مختص وأن التسليم النهائي
يتم بواسطة لجنة وهو ما لم يحدث. كما قامت اللجنة بعمل محضر معاينة في 27/ 5/ 1989
تم فيه حصر الكابلات التالفة والتي لم تقم المطعون ضدها بتغيرها والكشافات التي لم
يقم بتوريدها، هذا فضلاًً عن أن المطعون ضدها لم تقم بصيانة اللوحات المركبة بمعرفتها
خلال سنة الضمان. وقد تم إسناد تنفيذ الأعمال المعيبة بالمشروع لشركة توزيع كهرباء
الإسكندرية بإجمالي تكلفة قدرها 5566.165 جنيهاً وقد تم استرداد هذا المبلغ من قيمة
التأمين النهائي.
تنص المادة 46 من عقد عملية إحلال وتجديد أعمدة الإضاءة بطريق الكرنيش والمحرر بين
وزارة الإسكان والمطعون ضده على أن: "يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها
على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام المؤقت أو أي مدة أطول يمكن أن
تمتد إليه مدة الضمان طبقاً للمادة 48……… وعلى المقاول أن يصلح أو يجدد هذا الجزء
على حسابه ويعمل كل ما يلزم لكي تكون جميع الأعمال أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال
وبحالة جيدة ترضي المديرية. فإذا قصر المقاول في إجراء ذلك كان للمديرية أن تجريه على
حسابه وتحت مسئوليته دون حاجة إلى أعذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ إجراء ما.
وتنص المادة 48 من ذات العقد على أنه: "إذا قام المقاول بكل ما عليه من الالتزامات
طبقا لشروط العقد وعلى الأخص طبقا للمادة 46 فيحصل الاستلام النهائي بعد مرور سنة من
تاريخ الاستلام المؤقت وإلا فيؤجل حتى تنفيذ كل الالتزامات المطلوبة على المقاول بمقتضى
العقد بما يرضي المدير العام وتمتد مدة الضمان تبعا لذلك، ولا يعتبر الاستلام النهائي
أنه تم إلا إذا حصل إثباته بمحضر موقع عليه من المدير العام وتعطي منه صورة للمقاول……
وتستمر مسئولية المقاول طبقا لأحكام العقد إلى حين تحرير محضر الاستلام النهائي المشار
إليه.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المقاول يضمن الأعمال التي قام بتنفيذها
لمدة سنة من تاريخ التسليم المؤقت، ويلتزم المقاول خلال هذه المدة بإصلاح ما يطرأ من
عيوب في الأعمال المنفذة على نفقته، فإذا لم يقم بإصلاح تلك العيوب كان للجهة الإدارية
أن تجريه على حسابه وتحت مسئوليته. فإذا قام المقاول بتنفيذ العقد وإصلاح العيوب التي
ظهرت خلال مدة الضمان يتم الاستلام النهائي، ولا يعتبر التسليم النهائي قد تم إلا إذا
حرر محضر بذلك موقع من المدير العام، ويستمر المقاول مسئولاً عن الأعمال حتى يتم تحرير
محضر الاستلام النهائي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أسندت إلى المطعون ضدها عملية إحلال
وتجديد أعمدة الإضاءة بطريق الكرنيش، على أن يتم تنفيذها خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 19/
12/ 1987 تاريخ استلام الموقع. وقامت المطعون ضدها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها وتم
استلامها ابتدائيا في 21/ 3/ 1988. وبتاريخ 18/ 4/ 89 قامت اللجنة المشكلة لمعاينة
الأعمال موضوع التعاقد تمهيدا للاستلام النهائي بتحرير محضر أشارت فيه إلى أنه تبين
لها عند معاينة الأعمال أن الطريق مضاء بالكامل فيما عدا المنطقة أمام كازينو بير مسعود
ونادي السيارات حيث يلزم الكشف عليها واستبدال الباكيات التالفة بها، وارتأت اللجنة
أنه لا مانع من الاستلام النهائي للأعمال بعد قيام المقاول بإصلاح هذه الوصلة، وبتاريخ
20/ 4/ 1989 تم تحرير محضر استلام نهائي موقع من المشرف الفني فقط والمطعون ضدها، إلا
أن هذا المحضر لم يوقع من المدير العام حسبما تطلبت المادة 48 من العقد محل المنازعة
ومن ثم لا يكون التسليم النهائي للأعمال المنفذة قد تم إعمالاً لصريح حكم المادة 48
المشار إليها. ومتى كان ذلك وكان الثابت من المعاينة التي تمت بتاريخ 27/ 5/ 1989 للأعمال
المنفذة وجود كابلات تالفة وكشافات لم يتم توريدها وعدم قيام المطعون ضدها بإجراء صيانة
اللوحات المركبة بمعرفتها خلال فترة الضمان، وأنه تم إسناد تنفيذ الأعمال المعيبة بالمشروع
لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية بإجمالي تكلفة قدرها 5566.165 جنيهاً، وبالتالي يتعين
خصم هذا المبلغ من قيمة الضمان النهائي المودع لدى الجهة الإدارية والبالغ 11000.00
جنيه بموجب خطابي الضمان رقمي 92/ 87/ 88، 93/ 87/ 88. وبذلك يتبقى للمطعون ضدهما لدى
الجهة الإدارية الطاعنة مبلغ مقداره 5433.835 جنيهاً، وهو ما يتعين إلزام الجهة الإدارية
بأن توديه للمطعون ضدها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بإلزام الجهة
الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 11000.00 جنيه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون
مما يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعية مبلغ 5433.835 جنيها (خمسة
آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً 835/ 1000) وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر
سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
