المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2112 لسنة 35 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2112 لسنة 35 ق
المقامة من
1- محمد عبد الله محمود نانه.
2- سعيدة عبد الله محمود نانه.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي."بصفته"
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 39 لسنة
1988 بتاريخ 26/ 2/ 1989.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق الثلاثين من إبريل 1989 أودع وكيل الطاعنين،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 212 لسنة 35ق.
عليا طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 26/ 2/ 1989
في الاعتراض رقم 39 لسنة 1988 والقاضي منطوقه بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعها بعد
الميعاد.
وطلب الطاعنان – استناداً لمورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 39 لسنة1988 والقضاء مجدداً
بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر في 26/ 3/ 1988.
تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وذلك النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني – ارتأت فيه استناداً لما ورد به
من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 39 لسنة 1988 بجلسة 26/ 2/ 1989 والقضاء
مجدداً بقبول الاعتراض شكلاً وبإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة -17ط ف2 موضوع النزاع
بتاريخ 26/ 3/ 1988 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
16/ 6/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة
موضوع لنظره أمامها بجلسة 14/ 9/ 1999".
وتدوولت نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة
24/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع
بندب مكتب الخبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأمورية الواردة بهذا الحكم. وقد أودع
الخبير تقريره متضمناً النتيجة التي انتهى إليها – وأودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة
بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام المحكمة بعد إيداع التقرير وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 17/ 4/ 2007 وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق وملف الاعتراض أنه بتاريخ 11/
6/ 88 أقام الطاعنان الاعتراض رقم 39 لسنة 1988 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
– دائرة طنطا – اختصما فيه كلاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وعبد الله محمود نانا ضمناه أنه نفاذاً للقانون برقم 50 لسنة 1969 قام الإصلاح الزراعي
بتاريخ 26/ 3/ 1988 بالاستيلاء على مساحة ط17 ف2 بحوض المعلق الفوقاني والتحتاني قسم
أول فرج بزمام يمكن مركز كوم حمادة محافظة البحيرة وذلك بعد بحث ملكية المقترض ضده
الثاني هو وزوجته وأولاده القصر وباعتبارها زائدة عن المائة فدان الحد الأقصى للملكية
مران المقترضة سعيدة عبد الله نانه (ابنه الخاضع) من مواليد 1948 وبذلك فإنها تكون
قد بلغت سن الرشد قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 ولها ملكية مستقلة وباحتساب ما
تم تملكه بزمام قرية مليحه وقدره سبعة أفدنة تكون ملكية والدها المقترض أقل من الحد
الأقصى المقرر قانوناً وخلص المعترضان إلى طلب عدم الاعتداد بقرار الاستيلاء على مساحة
ط17 ف2 والإفراج عنها لصالح المعترضين.
وبجلسة 26/ 2/ 1988 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلاً
لتقديمه بعد الميعاد مؤسسة قرارها على أن المعترضة سعيدة عبد الله نانه ليس لها طلبات
في الاعتراض إذ لا ينازعها أحد في ملكيتها بزمام قرية مليحة وبرميم وإنما يتعلق الأمر
بالمعترض الثاني محمد عبد الله نانه الذي قرر أن ابنته المعترضة الأولى كانت بالغة
سن الرشد وقت نفاذ القانون 50 لسنة 1969 ويخصم ملكيتها من ملكية الأسرة يكون الإصلاح
الزراعي قد استولى على المساحة موضوع الاعتراض يغير حق لأن ملكيته وزوجته وأولاده القصر
لا تكون زائدة عن الحد الأقصى للملكية وقدره مائة فدان. وأضافت اللجنة أنه لما كان
الاستيلاء قد تم قبل المعترض الثاني وهو المعترض الحقيقي في الاعتراض وأن هذا الاستيلاء
ثم في 26/ 3/ 1988 في حضور وكيله جلال عمران فإنه يكون قد علم يقينياً بقرار الاستيلاء
في ذلك التاريخ وإذ تقدم باعتراضه في 9/ 6/ 1988 أي يعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً
من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه فإن اعتراضه يكون غير مقبول شكلاً لرفعها
بعد الميعاد.
لم يرتضي الطاعنان هذا القرار وعقباً عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
تأسيساً على أن اللجنة اعتبرت أن المعترضة سعيده عبد الله محمود نانه زوجة المعترض
عبد الله محمود نانه في حين أنها ابنة الخاضع عبد الله محمود نانه ضمن أبناء آخرين،
كما أن القانون اعتد بعلم صاحب الشأن بقرار الاستيلاء على نشره في الجريدة الرسمية
وبالإجراءات المحددة قانوناً وأن حضور وكيل الخاضع عملية الاستيلاء لا يقطع بعلمه بكافة
عناصر القرار فضلاً عن ذلك فإن القدر المستولي عليه مملوك للطاعنة الثانية سعيدة عبد
الله محمود خليل نانه والتي كانت بالغة سن الرشد وقت صدور القانون المطبق في الاستيلاء
وبالتالي يكون الاستيلاء على تلك الأطيان قبل الخاضع وأسرته في غير محلة مخالفاً للقانون.
ومن حيث أن المادة 13م من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي
تنص على أن "… وتشكل لجنة قضائية أو أكثر… وتختص هذه اللجنة دون غيرها – عند المنازعة
– بما يأتي:
1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون
محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون.
2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المسئول عليها… وفي جميع الأحوال لا
تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي
المسئولي عليها ابتدائياً… وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان
القضائية…. كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المسئولي
عليها أو الموزعة ابتدائياً..".
ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المحدد للاعتراض أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952
في شأن الإصلاح الزراعي هو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في
الجريدة الرسمية ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي
رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن
لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات
المنصوص عليها قانوناً أو مقتصراً لبعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في أحداث أثره
القانوني ويكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتهى ويظل ميعاد الطعن
على هذا القرار مفتوحاً، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة المطعون ضدها قامت
باتخاذ إجراءات النشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 273 في 1/ 12/ 1990 بخصوص الأطيان
محل النزاع أي بعد صدور قرار الاستيلاء ورفع الطعن كما ل يثبت أن الجهة الإدارية قامت
باتخاذ إجراءات اللصق المنصوص عليها في القانون وفي الأماكن التي حددها وبالتالي فإن
هذا النشر لا يعد مجرياً للميعاد في حق الطاعنين، وإذ لم يثبت أن الطاعنين (المعترضان)
قد علما يقينياً بقرار الاستيلاء قبل رفع اعتراضهما في 11/ 6/ 1988 ومن ثم يكون الاعتراض
والحالة هذه قد رفع في الميعاد المنصوص عليه في القانون ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه
اللجنة القضائية تدليلاً على علم الطاعن الأول بقرار الاستيلاء قبل رفع اعتراضهما في
11/ 6/ 1988 ومن ثم يكون الاعتراض والحالة هذه قد رفع في الميعاد المنصوص عليه في القانون
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه اللجنة القضائية تدليلاً على علم الطاعن الأول بقرار
الاستيلاء أن الاستيلاء قد تم في 26/ 3/ 1988 في حضور وكيله لأن حضور الوكيل ليس دليلاً
على علمه يقيناً بكافة العناصر المتعلقة بهذا القرار والتي تكون لازمه لتمكين صاحب
الشأن من تبين مركزه القانوني بالنسبة لقرار الاستيلاء وميعاد الطعن فيه وذلك على النحو
الذي جرت به أحكام هذه المحكمة والسابق الإشارة إليها.
ومن حيث إنه بناء على ماس بق ذكره يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع والقانون
ويتعين القضاء بإلغائه والحكم بقبول الاعتراض شكلاً لرفعها في الميعاد.
ومن حيث أن الاعتراض مهيأ للفصل في موضوعه فإن المحكمة تتصدى له عملاً بما قضت به دائرة
توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون
رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 1352 لسنة33ق. عليا بجلسة 14/ 5/ 1988.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعين حد أقصى لملكية الأسرة
والفرد عن الأراضي الزراعية – وهو القانون المطبق في الاستيلاء محل النزاع تنص على
أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور
والصحراوية أكثر من خمسين فداناً كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي
جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة..".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن: "في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة
الزوج والزوجة والأولاد القصر – ولو كانوا متزوجين – وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
أ- يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق.
ب- إذا كان الزوج متوفياً..".
وتنص المادة 23 من هذا القانون على أن "يعمل به اعتباراً من 23/ 7/ 1969.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن الخاضع عبد الله خليل نانه والد الطاعنين
خضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن ملكيته كانت عبارة عن 7س 8ط 53ف واقعة بناحية
بحوض المعلق الفوقاني والتحتاني نمس1 قسم أول (فرج) وحوض قسم ثان (الشواربي) احتفظ
منها بمساحة 14س 13ط 50ف والمساحة كلها مشتراه يعقد عرف تم تسجيله برقم 224 لسنة 1977
باسم كل من محمد عبد الله نانه بمساحة 7س 8ط 40ف والقاصرين أحمد ومحمود عبد الله محمود
نانه المشمولين بولاية والدهما والمساحة المسئولة عليها محل الاعتراض وقدرها 17س 18ط
2ف تقع ضمن المساحة المذكورة أعلاه 7س 8ط 53ف باقي أرض الخاضع وقدرها 10س 10ط 49ف والتي
احتفظ بها الخاضع ملك كل من محمد ومحمود وأحمد وسعيده وخيرية وفاطمه ومنى وآمال القصر
في ذلك التاريخ والمشمولين بولاية والدهم عبد الله خليل نانه وهذه الأرض مسجلة بالعقد
رقم 3335 لسنة 1965 ومقسمة بينهما للذكر مثل خط الاثنين حسبما ورد بالعقد المسجل وتقع
بناحية مريج ومليحة مركز كوم حماده وهي خلاف الناحية الواقع بها أرض التداعي والتي
تقع بناحية بحوض المعلق الفوقاني والتحتاني فتكون إجمالي المساحة المملوكة للخاضع حسب
التفصيل السابق هي 7س 8ط 53ف + 10س 10ط 49ف = 17س 18ط 102ف
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 50 لسنة 1969 قد حدد الأسرة في نطاقه بأنها تشمل الزوج
والزوجة والأولاد القصر، وإذ ثبت أن الطاعنة الثانية كانت من مواليد 8/ 6/ 1948 وكان
عمرها وقت العمل بأحكام القانون المذكور في 23/ 7/ 1969 15 يوم 1شهر 21سنه أي كانت
بالغة سن الرشد ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه إخراج المساحة المملوكة لها في المسطح
10س 10ط 49ف من جملة المساحة المحتفظ بها الخاضع ومقدارها حسب ما جاء بالعقد المسجل
لهذه المساحة بأنها 21سهم 11ط 4ف وبإخراجها من المساحة الكلية للخاضع فيكون المساحة
الباقية له 20س 6ط 98ف وبالتالي لا يكون قد تجاوز الحد الأقصى المقرر الاحتفاظ به والمنصوص
عليه في القانون رقم 50 لسنة 1969 وهو مائة فدان ومن ثم يكون صدور قرار بالاستيلاء
على المساحة محل التداعي والحالة هذه قد صدر مخالفاً للقانون ويتعين والحالة هذه إلغائه
واستبعاد مساحة التداعي من الاستيلاء عليها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف ذكره يتعين القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من
المطعون ضده بتاريخ 26/ 3/ 1988 على مساحة -س 17ط 2ف بناحية بحوض المعلق الفوقاني والتحتاني
قسم أول فرج والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير مع إلزام المطعون
ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بقبول الاعتراض
رقم 39 لسنة 1988 شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على مساحة -س 17ط
2ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وألزمت المطعون ضده بصفته
المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية
والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
