الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 131 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 131 لسنة 50 ق

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإصلاح الزراعي"بصفته"

ضد

صبحي السيد صبحي صبحي
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 8/ 2003 في الاعتراض رقم 20 لسنة 1997 والاعتراض رقم 22 لسنة 1997.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 10/ 2003 أودع وكيل الطاعن بصفته تقريراً بالطعن قد بجدول الحكمة الإدارية العليا تحت رقم 131 لسنة 50ق. عليا طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 8/ 2003 في الاعتراض رقم 20 لسنة 1997 والاعتراض رقم 22 لسنة 1997 والقاضي منطوقه بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستيعاد مساحة 4.5س 5ط 2ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وعقدي البيع سند الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع/ أمين عبد المقصود والمغربي
وطلب الطاعن بصفته استناداً لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: وأصلياً ببطلان أعمال الخبير ثانياً برفض الاعتراض موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 3/ 10/ 2006.
تم نظر الطعن أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأثناءها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظة مستندات طويت على مستند واحد فعلاً بغلافها ومذكرتين بالدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام صحيفة الطعن، وقدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن، وتأييد القرار المطعون فيه، وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 17/ 4/ 2007 ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين، ولم يتقدم أي من طرفي الطعن بمذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المعترض السيد أقام الاعتراض رقم 20 لسنة 197 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/ 1/ 197 طالباً في ختام صحيفة الاعتراض الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 23/ 4/ 1994 واستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لاعتراضه أنه يمتلك أطيان زراعية مساحتها 4.5س 5ط 2ف بموجب عقدي بيع ابتدائي الأول بتاريخ 23/ 4/ 1994 عن مساحة قدرها 4.5س 5ط 1ف مشتراه من محمود مشرف السيد والعقد الثاني مؤرخ 29/ 8/ 1995 بمساحة فدان واحد اشتراه من غنيمي محمود أحمد مصطفى وهذه الأطيان كائنة بحوض تل البويب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قسم ثاني زمام الربيعه مركز دكرنس دقهلية وقد فوجئ بالإصلاح الزراعي بمنطقة المنزلة بوقع حجز إداري لحساب جمعية منشأة عبد الرحمن للإصلاح الزراعي مركز دكرنس مقابل القيمة الإيجارية لوضع يده على أملاك الإصلاح الزراعي بمقولة أن هذه الأطيان من الأملاك المتولي عليها قبل الخاضع أمين عبد المقصود المغربي الزائدة عن حد الاحتفاظ طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وأنه لما كان يمتلك هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة له ولسلفه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، الأمر الذي يصبح قرار الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض لا سند له من القانون وأنهى صحيفة اعتراضه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 10/ 9/ 1997 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بذلك القرار، وقد أودع الخبير تقريره متضمناً النتيجة التي انتهى إليها، وأثناء تداول الاعتراض بالجلسات قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 22 لسنة 1997 إلى هذا الاعتراض للارتباط وليصدر فيها قرار واحد وإعادة الاعتراض رقم 20 لسنة 1997 إلى الخبير المنتدب لسماع أقوال مندوب الإصلاح الزراعي يدكرنس وتسجيل ملاحظاته وأوجه دفاعه، وأودع الخبير تقريره متضمناً سماع أقوال مندوب الإصلاح الزراعي بمنطقة المنزلة بالدقهلية الذي وافق على ما ورد بالتقرير الأصلي وتبين أن الاعتراض الخصوم رقم 22 لسنة 1997 إقامة المقترض الحالي عن ذات مسطح العقد المؤرخ 29/ 8/ 1995 وقدرها فدان واحد.
وبجلسة 13/ 8/ 2003أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستبعاد مساحة 4.5س 5ط 2ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وعقدي البيع سند الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع أمين عبد المقصود المغربي.
وأسست اللجنة قرارها المطعون فيه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير أن الخاضع المستولى قبله أمين عبد المقصود المغربي لم يكن واضعاً اليد ولا يجوز الأرض التي أوردها بإقراره كما أنه لم يتملك هذه الأرض الواردة بإقراره والتي ضمنها أرض الاعتراض الحالي وذلك طبقاً لما جاء بأبحاث تفتيش المساحة بكتابها رقم 14391 في 31/ 8/ 1972 طبقاً للقانون رقم50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء، وأن ملكية الخاضع تقع في قطع أخرى بعيدة عن القطع الواردة بالإقرار المقدم منه برقم 2694 وأن المعترض الحالي ما زال واضعاً اليد على هذه الأطيان محل الاعتراض حتى الآن خلفاً عن سلف من قبل عام 1972 لم يرتض الطاعن بصفته هذا القرار ونعى عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره للأسباب التالية:
أولاً: بطلان أعمال الخبير لأن ممثل الطاعن لم يحتل أمام الخبير عند إعداده التقرير وقد خلت الأوراق الخاصة بالاعتراض من إرسال أي كتاب مسجل لاستدعاء ممثل الطاعن لسماع أقواله ودفاعه.
ثانياً: أن سند المعترض هو عقدان عرفيان تاريخها للعمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم يثبت تاريخهما في أية ورقة رسمية ثانية التاريخ قبل العمل بالقانون 50 لسنة 1969، إضافة إلى أن العقدين سند المعترضين قدمت صورة لهما ولم يقدم الأصل، أما عن وضع اليد فأنه لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 968 من القانون المدني.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً…".
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه "…. ولا يعتد ف تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وما جاء بتقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه أن الأطيان محل الاعتراض مساحتها 4.5س 5ط 2ف كائنة بحوض تل البويب نم9 قسم ثان زمام ناحية الربيعه مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وأنه بموجب محضر استيلاء ابتدائي مؤرخ 10/ 5/ 1972 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 50ف تدخل ضمنها أطيان الاعتراض الحالي قبل الخاضع أمين عبد المقصود المغربي الخاضع للقانون 50 لسنة 1969 والمساحة محل الاعتراض أوردها الخاضع بإقراره رقم 2694 المؤرخ في 15/ 10/ 1969، وأن الخاضع المسئول قبله لم يكن واضع اليد ولا يجوز الأرض التي أوردها بإقراره وأنه لا يمتلك هذه الأرض الواردة بهذا الإقرار والتي ضمنها أرض الاعتراض الحالي وذلك طبقاً لما جاء بأبحاث تفتيش المساحة بالدقهلية بكتابها رقم 14391 المؤرخ 31/ 8/ 1972 طبقاً لقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء وأن ملكية الخاضع المذكور في قطع أخرى يعيده عن القطع الواردة بالإقرار المقدم فيه برقم 2694 المشار إليهم وأن الأطيان محل الاعتراض وضع يد المعترض ومحيزه باسمه بالملك بالجمعية الزراعية بناحية الربيعه وثبت من الأوراق أن الأطيان محل الاعتراض بحيازة المعترض بجمعية الائتمان الزراعي بناحية الربيعه ومنقوله له من حيازة البائعين له وليس من بينهم الخاضع وأنه يضع اليد عليها وضع ومستقر ومن قبله سلفه وأن وضع يده كان خلفاً عن سلف من قبل عام 1935 حتى الآن وضع هادئ مستقر بنية التملك وليس بنية وبين الإصلاح الزراعي أية علاقة وتأيدت هذه الأقوال بما جاء بأقوال الشاهدين محمود طلبه بركات ومحمد المقاوري حجازي من أهالي الناحية ومن ثم فإنه إعمالاً لأحكام المادة 968 من القانون المدني تكون شروط اكتساب الملكية بالتقادم الطويل قد توافرت بالنسبة للمساحة محل الاعتراض. وباعتبار أن ملكية العقار لا تبث فقط بالعقد وإنما بأسباب أخرى منها التقادم وذلك حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن مما يستفاد منه أن الأرض محل الاعتراض ليست ملكاً للخاضع ولم يثبت وضع يده عليها في أي وقت من الأوقات وأن المعترض ما زال هو واضع اليد على هذه الأرض ومن ثم يكون قرار الاستيلاء والحالة هذه قد صدر على أرض غير مملوكه للخاضع بالنسبة للمساحة محل الاعتراض ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه واستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن في طعنه نعيا على القرار المطعون فيه من بطلان تقرير الخبير وأن سند الاعتراض هي صور وليست أصولاً فهذا القبول مردود عليه بأن اللجنة قد أعادت المأمورية ثانية إلى الخبير بمناسبة ضم الاعتراض رقم 22 لسنة 1997 إلى الاعتراض رقم 20 لسنة 1977 وتم فيه سماع أقوال مندوب الإصلاح الزراعي بمنطقة المنزله للإصلاح الزراعي التابع لها أطيان الاعتراض وأقر بما ورد بتقرير الخبير الأصلي بعد إطلاعه عليها، كما أقر الحاضر عن مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية بما جاء بأقوال الحاضر عن منطقة الإصلاح الزراعي بالمنزلة ومن ثم يكون الطاعن بصفه والحالة قد تكن من سماع دفاعه أمام الخبير، كما أن المعترض كان قد قدم أصول العقدين سند اعتراضه وأقر الخبير باطلاعه على الأصلين وأودع ملف الطعن صورة لكل فيهما وأعاد الأصلية إلى المعترض ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن بصفته من مطاعن قد خالفت صحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يكون القرار المطعون فيه إذ قضي باستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء والمبينة الحدود والمعامل بالعقدين سندي الاعتراض وصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن لقيامه على غير أساس صحيح من القانون وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات