الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7528 لسنة46ق – جلسة 4/ 7/ 2005- 27من جمادى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية” موضوع”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 4/ 7/ 2005- 27من جمادى الأولى1426هجرية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7528 لسنة46ق

المقام من

مدحت محمد أبو اليزيد هيكل

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء.
2- وزير المالية0
في الحكم الصاد رمن محكمة القضاء الأدارى- دائرة الترقيات
بجلسة 23/ 4/ 2000فى الدعوى رقم6767لسنة52ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء 13/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ سمير صبور المحامي نائباً عن الأستاذ/ رمزي إبراهيم صليب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ مدحت محمد أبو اليزيد هيكل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد وبجدولها برقم 7528 لسنة 46 ق. عليا ضد السيدين/ 1- رئيس مجلس الوزراء، 2- ووزير المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 23/ 4/ 2000 في الدعوى برقم 6767لسنة 52ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت أحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6767 لسنة52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 6/ 1998 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات، وذلك على سند من القول أنه علم بتاريخ 23/ 5/ 1998 بصدور القرار المطعون فيه رقم 381
لسنة1994 متضمناً ترقية زملائه الأحدث منه في تاريخ شغل الدرجة الأولى إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بقطاع الأقسام العام بديوان عام وزارة المالية، وأخرهم السيدة/ هدايا عبد المنعم أحمد الجمال، والسيد/ أحمد عبد العزيز أحمد طنطاوي ولم يشمله القرار بالترقية رغم أنه يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 12/ 5/ 1988، بينما ترجع أقدمية أخر المرقين بالقرار المشار إليه في الدرجة الأولى إلى 28/ 9/ 1989، وقد تظلم من القرار في 24/ 5/ 1998، وأقام دعواه بغية الحكم له.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 6/ 2/ 1994، ونشر في النشرة المصلحية في شهر مارس لسنة 1994، ومن تم فإن علم المدعي بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق في شأنه، وأن يتعين عليه أن يبدأ في اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالإلغاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه، إلا أنه لم يتظلم من القرار المطعون فيه إلا في 24/ 5/ 1998، وأقام الدعوى في 2/ 6/ 1998، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على صدور القرار المطعون فيه ونشره، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد وذلك تقضي المحكمة بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوبا بإلغاء في الاستدلال بحسبان أنه يتعين قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علماً يقينيا لا ظنياً ولا افتراضياً، وبحيث يكون شاملاً جميع محتويات القرار.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في المنشرات التي تصدرها المصالح العامه أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجب عنه السلطات المختصة بمثابة وفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة00).
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده القول يتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط إلا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه وأن كان القرار رقم 381 لسنة 1994 صدر بتاريخ 6/ 2/ 1994، إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على إعلان الطاعن أو إخطاره به في تاريخ سابق على يوم 23/ 5/ 1998 وهو التاريخ الذي قرر علمه فيه بالقرار، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر هذا القرار بكافة مشتملا ته بمقر عمل الطاعن بما يتحقق به علمه يقينياً بكافة عناصره ومحتوياته في تاريخ سابق على ذلك التاريخ، الأمر الذي ينبغي معه علم الطاعن علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على يوم 23/ 5/ 1998، ومن ثم فإنه وقد تظلم من هذا القرار في 24/ 5/ 1998، وأقام دعواه لإلغائه بتاريخ 2/ 6/ 1998، فتكون مقامة خلال الميعاد القانونى مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، متعيناً القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتهي إليها… وتنص المادة 37 منه على أنه (تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار – في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه الكفاية.
ومن حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على إنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ أما عند المتساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
كما جرى قضاه هذه المحكمة على اعتبار جميع قطاعات و كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 12/ 5/ 1988 وتقارير كفاية عن الأعوام 91، 92، 1993 – الثلاث سنوات السابقة على صدور القرار – بمرتبة ممتاز, في حين ترجع أقدمية زميله السيد/ أحمد عبد العزيز أحمد طنطاوي في الدرجة الأولى إلى 28/ 9/ 1989، وترجع أقدمية زميلته السيدة/ هدايا عبد المنعم أحمد الجمال في تلك الدرجة إلى 19/ 10/ 1988، وبذلك يكون الطاعن أقدم منها، وأحق منها بالترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، ويكون القرار المطعون فيه رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام اعتباراً من 6/ 2/ 1994 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه في هذا الخصوص، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتباراً من 6/ 2/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجة التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات