الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7379 لسنة 49قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: / بخيت محمد اسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و/ محمود محمد صبحى العطار و/ بلال احمد محمد نصار – (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7379 لسنة 49ق.ع

المقام من

عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد

ضد

1- محافظ القليوبية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليمبصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية
بجلسة 18/ 2/ 2003 فى الدعوى 23 لسنة 3ق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 16/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ صلاح الدين عبد العظيم المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 379 لسنة 49ق.ع ضد السيدين/ 1- محافظ القليوبية 2- وكيل وزارة التربية والتعليم فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية بجلسة 18/ 2/ 2003 فى الدعوى رقم 23 لسنة 3ق والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 702 لسنة 1996 فيما تضمنه من انهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من أثار، والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، والزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت احالته الى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004، وفيها نظر امام هذه المحكمة، وتقرر اصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 2/ 2005 وأرجئ النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن اقام الدعوى رقم 23 لسنة 3ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 17/ 5/ 2000 قيدت بجدولها برقم 5577 لسنة 28ق طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 702 لسنة 1996 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بانهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار، وفروق مالية، والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه انه عين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية فى 1/ 7/ 1977، وحصل على أجازة لمدة عام للعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من 18/ 11/ 1989 جددت لأعوام أخرى وفى عام 1996 رفضت الجهة الإدارية المدعى عليها تجديد أجازته، ومنحته مهلة ستة أشهر فقط، وبتاريخ 7/ 7/ 1996 أصدرت القرار رقم 702 لسنة 1996 بانهاء خدمته للانقطاع.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون اذ لم يتم إنذاره على عنوانه طبقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، فضلاً عن صدوره من غير مختص وهو مدير عام التربية والتعليم.
وبجلسة 8/ 8/ 2001 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذاً لذلك الحكم وردت أوراق الدعوى الى المحكمة المذكورة وقيدت لديها بالرقم عاليه وبجلسة 18/ 2/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية بعدم قبول الدعوى شكلاً، والزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق ان القرار رقم 702 لسنة 1996 المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 7/ 1996، وان علاقة المدعى بالجهة الإدارية المدعى عليها لم تنقطع حتى الان، وبالتالى فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون فيه باعتباره يمس مصلحة شخصية مباشرة له الأمر الذى كان يتعين عليه سلوك سبيل الطعن على هذا القرار خلال الميعاد القانونى المقرر، فمن ثم فإن اقامته دعواه الماثلة بتاريخ 17/ 5/ 2000 اى بعد مرور حوالى أربع سنوات على صدور القرار المطعون فيه فإنه واحتراما لاستتباب المراكز القانونية التى ترتبت على صدور القرار المطعون فيه، وعدم أهدار هذه المراكز التى استقرت منذ صدوره، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون، وصدوره مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اذ أن الطاعن لم يكن متواجداً فى مصر خلال الفترة التى أرسلت اليه فيها الإنذارات، ولم يعلن بقرار انهاء خدمته اعلاناً قانونياً صحيحاً، وأنه كان مريضاً فى الفترة من 17/ 12/ 1997 وحتى 18/ 5/ 2000، ولم يقصد هجر الوظيفة، وقد قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بترقيته الى الدرجة الثانية بعد صدور قرار انهاء خدمته مما يعتبر قراراً ضمنياً بسحب قرار انهاء خدمته.
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة، أو اعلان صاحب الشأن به."
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه،……..ويعتبر مضى ستين على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، وما قرره الطاعن بعريضة دعواه أنه حصل على اجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة عام اعتباراً من 18/ 11/ 1989 جددت لأعوام أخرى، وفى عام 1996 رفضت الجهة الإدارية تجديد اجازته، وأخطر بالكتاب رقم 2310 بتاريخ 3/ 6/ 1996 بانتهاء اجازته اعتباراً من 8/ 5/ 1996، وأن عليه العودة لاستلام عمله والا سيتم انهاء خدمته اعملاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، الا انه لم يستجب لذلك، فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 702 لسنة 1996 بتاريخ 7/ 7/ 1996 بانهاء خدمته للانقطاع، واستمر الطاعن منقطعاً عن عمله ما يزيد على اربع سنوات متعللاً تارة بأصابته فى حادث بالمملكة العربية السعودية فى عامه الاخير بها، وتارة باصابته بالتهاب حاد فى الفقرات، وتارة أخرى باصابته باكتئاب نفسى حاد وشرود ذهنى، وهى أعذار متناقضة، كما جاء بالأوراق ان الطاعن سبق وتقدم بالتظلم رقم 266 لسنة 1999 الى مفوض الدولة من قرار انهاء خدمته، وهذا كله ما يقيم قرينة قانونية على تحقق علم الطاعن بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على يوم 8/ 5/ 2000 وهو التاريخ الذى قرر فى عريضة الدعوى علمه فيه بالقرار وتكون دعواه بذلك مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً، وغير مقبولة شكلاً.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد خلص فى قضاءه الى ما تقدم فيكون – محمولاً على أسباب هذا الحكم – متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم يوم الثلاثاء 16 من صفر سنة 1426 هجرية الموافق 26 من مارس سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم -نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى حضر المرافعة وشارك فى المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الاستاذ المستشار/ أحمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات