أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحي العطار – بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في دعوى البطلان الأصلية رقم 7119/ 48ق.ع
المقامة من
السيد/ جابر عطية عبد السلام
ضد
1- محافظ الإسماعيلية
2- وزير الإدارة المحلية
3- رئيس مدينه القنطرة
4- محافظ القليوبية
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 9/ 3/ 2002 في الطعن رقم 995 لسنه
43ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق18/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد حسن سليم
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ جابر عطية عبد السلام الصعيدي قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بدعوى بطلان أصليه في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الثانية موضوع – بجلسة 9/ 3/ 2002 في الطعن رقم 995 لسنه 43ق والقاضي بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وببطلان الحكم
الصادر في الطعن رقم 995 لسنه 43ق والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 995 لسنه 43ق وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
ونظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة
حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 5/ 3/ 2005 ثم لجلسة 26/ 3/ 2005 وفيها أصدرت الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حددت على سبيل الحصر الحالات
التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم.
ونصت المادة 47 من ذات القانون على إن "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة
الذكر وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم إن يطلب فيها إلغاء
الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا وإجراءات محددة ولا يجرى
بحث أسباب العوار التي قد تلحق هذه الأحكام إلا بالطعن فيها بطرق الطعن المناسبة.
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في مجلس الدولة وأحكامها باته فلا
يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها أي طريق من طرق الطعن
ولا سبيل للطعن في تلك الأحكام بصفه استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية 0 وهذا الاستثناء
لا يتأتى إلا عند تجريد الحكم من أركانه الأساسية وفقدانه صفة الحكم التي حاصلها أن
يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة وأن يكون
مكتوبا..
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى أقام إبتداء الدعوى رقم
1258 لسنه 2ق أمام محكمة القضاء ببور سعيد بطلب الحكم بأحقيته في أن يتقاضى ذات المرتب
الذي كان يتقاضاه قبل فصله من الخدمة اعتبارا من 12/ 9/ 1981 حتى نوفمبر 1986 مع مراعاة
الزيادة التي طرأت عليه 0 وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/ 12/ 1970 عين بمجلس مدينه
القنطرة غرب بالدرجة الثامنة الفنية بمرتب مقداره 15 جنيه ثم انتدب للعمل بمجلس مدينه
بنها وتدرج مرتبه حتى وصل 55 جنيها ثم فصل من الخدمة وبعد فتره أعيد تعيينه وظل يتقاضى
ذات مرتبه ثم فوجىء بإنقاص مرتبه إلى 43 جنيها دون سبب مفهوم 0 ونعى المدعى على هذا
الإنخفاض مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات0
وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت برقم 3979 لسنه
1ق وبجلسة 28/ 10/ 1996 قضت الأخيرة بأحقية المدعى في الإحتفاظ بأجرة الأصلى الذي كان
يتقاضاه قبل إنهاء خدمته وذلك عند إعادة تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار إعمالا
لحكم المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978
إلا أن هذا القضاء لم يجد قبولا لدى الجهة الإدارية فطعنت عليه بالطعن رقم 995 لسنه
43 ق وأقامت طعنها على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله
لان مرتب المطعون ضده وقت صدور القرار رقم 219 لسنه 1981 بإنهاء خدمته كان 43 جنيها
وإذ أعيد تعيينه في 1/ 3/ 1984 بمرتب قدرة 51 جنيها فأنه يكون قد حصل على راتب يزيد
على راتبه وقت إنهاء خدمته وإذ أصدرت قرارا بمنح المطعون ضده راتبه وقت إنهاء خدمته
فأنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون.
وبجلسة 9/ 3/ 2002 قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى وأقامت
قضاءها على أن المادة 23 من القانون 470 لسنه 1978 أجازت إعادة تعيين العامل في وظيفته
السابقة التي كان يشغلها بذات أجره الاصلى الذي كان يتقاضاه وكان راتبه وقت صدور القرار
الصادر بإنهاء خدمته 43 جنيها فأنه يترتب على إعادة تعيينه إستحقاقه لأجره الأصلى الذي
كان يتقاضاه في 12/ 5/ 1981 تاريخ إنهاء خدمته وأنه لا ينال مما تقدم أن المطعون ضده
قدم صوره طبق الأصل من القرار رقم 219 لسنه 1981 تفيد إنهاء خدمته اعتبارا من 12/ 9/
1981 لان المعمول عليه في تحديد تاريخ إنهاء الخدمة هو ما ورد في ملف الخدمة من مستندات
تطمئن إليها بحسبانها تمثل الحقيقة.
وتقوم دعوى البطلان الأصلية على أن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن المشار إليه
جاء قاصرا قصورا شديدا في التسبيب لعدم رده على المذكرات التي أبداها المدعى وإلتفاتة
عن الصور الرسمية التي قدمها وأخذة بالصور الضوئية المودعة ملف الخدمة والتي بح صوته
من تكرار جحدها.
ومن حيث إن النعي على الحكم الصادر من هذه المحكمة بالقصور في التسبيب لعدم أخذه بالمستندات
التي قدمها المدعى وأخذه بصور ضوئية من مستندات مجحودة فأن كل ما قدمه المدعى من مستندات
كان تحت نظر المحكمة وأن كانت الأخيرة غير ملزمه بتعقب أوجه الدفاع ومناقشتها تفصيلا
اكتفاء بالرد عليها إجمالا فأن كل ما أوردة المدعى من أوجه لدعواه لا تعدو أن تكون
إدعاءات بمخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا للقانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وهو
ما لا يجوز الخوض فيه أو الإدعاء به أو التعرض له بعد أن قالت المحكمة الإدارية العليا
كلمتها الباته ورأيها في النزاع المطروح وآلا كان في ذلك تعرض غير جائز للحكم المطعون
فيه لاسيما أنه بمطابقة هذا الحكم يتبين أنه لم يلحقه أى عيب جسيم يجردة من أركانه
الأساسية ويفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان الأمر الذي لا تتوافر معه شرائط دعوى
البطلان الأصلية.
ومن ثم يكون الطعن على الحكم المشار إليه بدعوى البطلان غير قائم على سند من القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 16 من صفر1426 هجريا والموافق 26/ 3/ 2005 ميلاديا
بالهيئة المبينة بصدره.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة
وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ
المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
