الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6608 لسنه 48ق0 عليا – جلسة 4/

" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الادارية العليا
الدائره الثانيه " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ/ الدكتور/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ أشرف مصطفى عمران – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

" أصدرت الحكم الاتى "

فى الطعن رقم 6608 لسنه 48ق0 عليا

المقام من

فاروق طه فكرى

ضد

1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
2) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية 3) محافظ بنى سويف 0
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم بجلسة 26/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 124 لسنه 2 ق


الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 10/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ روفائيل بخيت خليل المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ فاروق طه فكرى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6608 لسنه 48ق 0 عليا ضد السادة/ 1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعه، 2 – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 3 – ومحافظ بنى سويف، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم بجلسة 26/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 124 لسنه 2ق والقاضى اولا: – بعدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 شكلا لرفعه بعد الميعاد، والزام المدعى مصروفات هذا الطلب 0 ثانيا: – بقبول طلب التعويض شكلا، وبرفضه موضوعا والزام المدعى مصروفاته 0
وطلب الطاعن – للاسباب – الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته فى شغل منصب مدير عام، وتعويض قدره " مائه ألف جنيه "، مع الزام الجهة الادارية المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظر الطعن امام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمه الادارية العليا، وبتاريخ 12/ 6/ 2003 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن بالتزوير فى المستندات المعلاة على الحافظة المقدمة من الجهة الادارية بجلسة 14/ 10/ 2001 وهى صور معتمدة على أنها طبق الاصل من محضر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية رقم 135، واعلن الجهة الادارية بتاريخ 14/ 6/ 2003 بشواهد التزوير، وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى الدائرة الثالثة موضوع لنظرة بجلسة 17/ 2/ 2004 ثم أحيل الطعن الى هذه المحكمة للاختصاص، وعينت لنظره جلسة 3/ 1/ 2004، وبجلسة 3/ 4/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 5/ 6/ 2004، وأرجىء النطق به لجلسة 25/ 9/ 2004، ثم لجلسة 20/ 11/ 2004، ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر، واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تنحصل – حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 134 لسنه 2 ق بعريضة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2000 وقيدت بجدولها برقم 6075 لسنه 54 ق طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بأحقيته فى شغل وظيفة مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف، والزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عمالحقه من أضرار مادية من جراء عدم شغله الوظيفة المذكورة، والمصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ان الهيئة المدعى عليها اعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام مديرية الطب البيطرى ببنى سويف وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنه 1991، وقد تقدم واخرين لشغل هذه الوظيفة، واجريت الاختبارات اللازمة للمرشحين، وفاز بالمركز الاول، وتوافرت فى شأنه كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المعلن عنها، الامر الذى يتعين معه على الهيئة المدعى عليها الالتزام باحكام القانون رقم 5 لسنه 1991 0
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم للاختصاص وقيدت بجدولها بالرقم عاليه 0
وبجلسة 26/ 2/ 2002 حكمت محكمه القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم اولا: – بعدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 شكلا لرفعه بعد الميعاد، والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب 0 ثانيا: – بقبول طلب التعويض شكلا، وبرفضه موضوعا، والزمت المدعى مصروفاته 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى يطلب الحكم – بحسب طلباته الختامية – بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطية فى التعين فى وظيفة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف بدرجه مدير عام بالهيئة العامه للخدمات البيطرية لمدة سنة، مع مايترتب على ذلك من آثار، وبالزام الجهة الادارية بأن تؤدى له تعويضا قدره مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء القرار المطعون فيه، والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وانه بالنسبة لطلب لغاء القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 فان الثابت من الاوراق ان القرار صدر بتاريخ 24/ 3/ 1999 وتظلم منه المدعى بتاريخ 5/ 4/ 1999 ومن ثم كان يتعين عليه ان يقيم دعواه فى ميعاد اقصاه 5/ 8/ 1999 فاذا كان ذلك وكان الثابت ان المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 28/ 3/ 2000 فتكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد 0
وفى موضوع طلب التعويض اقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 5 لسنه 1991، ولائحته التنفيذية – على ان الثابت من الاوراق ان اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة المدعى عليها قدرت للمدعى عن عنصر الانجازات 28.7 % وعن عنصر مشروع التطوير 28.5% أى بنسبة 57.166 % تقريبا، وكان ترتيبه الخامس بين المتقدمين لشغل وظيفة مديرعام مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، وقدرت للمطعون على تعيينه السيد/ احمد محمد احمد الشريف عن عنصر الانجازات 36.2% وعن عنصر مشروع التطوير 38.8% اى بنسبه 75% فى العنصرين، وكان ترتيبه الاول بين المتقدمين لشغل الوظيفة، واذ وضعت اللجنة تقديرها بعد فحص طلبى المدعى والمطعون على تعيينه، وانجازات ومقترحات كل منهما، واستخلصت تقديرها من الواقع والاوراق ولم يقم دليل على انها قصدت محاباه المطعون على تعينه، والاضرار بالمدعى، او انها تعمدت الانحراف بسلطتها تحت تأثير امور خاصة لاعلاقة لها بالعمل، فان تقديرها يكون مطابقا للقانون، وليس فيه مايدعوا لى عدم الاعتداد به، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 بتعيين السيد/ أحمد محمد أحمد الشريف مديرا لمديرية الطب البيطرى بمحافظه بنى سويف بدرجه مدير عام بالهيئة العامة للخدمات البيطرية قد صدر متفقا وحكم القانون، وتغدو دعوى المدعى بطلب الغائه غير قائمه على سند من القانون حرية بالرفض 0
واضافت المحكمة أنه لايقدح ماألمح اليه المدعى من تزوير نماذج تقدير الدرجات المقدم ضمن حافظة مستندات الهيئة المدعى عليها المقدمة بجلسة 14/ 10/ 2001 لانه لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون وللادعاء بتزوير ه، وهو التقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة بالطعن بالتزوير على هذه النماذج وفقا للمادة 49 من قانون الاثبات سالفة الذكر، ولاسيما وان اتباع الطريق المذكور لايتوقف على اذن بذلك من المحكمه وعليه واذ طعن المدعى على هذه النماذج – حسبما اورد بمذكره دفاعه الختامية المقدمة خلال فتره حجز الدعوى للحكم بالتزوير بمذكره مودعه، ومن ثم يكون قد تنكب الطر يق القانونى المرسوم 0
وخلصت المحكمة من ذلك الى انتفاء ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه، مماتقضى معه برفض طلب التعويض 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الطاعن سبق وأقام الدعوى رقم 2639 لسنه 52 ق امام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 4/ 1/ 1998، طعنا على عدم تعيينه فى وظيفة مدير عام مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ولم يتم الفصل فيها الابجلسة 6/ 2/ 2000 اى بعد صدور القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 بما يفتح له ميعاد الطعن فى القرار المذكور، فضلا عن ان القرار المطعون فيه صدر مشوبا بمخالفه جسيمه ممايجعله مجرد فعل معدوم الا تلحقه حصانه بانقضاء ميعاد الطعن بالالغاء، كما ان امتناع جهة الادارة عن تقديم ملف الترشيح يعتبر خطا يبرر القضاء له بالتعويض بمراعاه ما تكبده نتيجة ولوجه سبيل التقاضى من مشقه ومصاريف فوق طاقته 0
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القر ار الادارى المطعون فيه فى الجريده الرسمية، او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامه، او اعلان صاحب الشان به 0
وينقطع سريان الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار، او الهيئات الرئاسية،ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه……. ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصه بمثابه رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكوره 0"
ومن حيث انه لماكان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 صدر بتاريخ 24/ 3/ 1999 وتظلم منه الطاعن – حسبما قرر بمذكرات دفاعه، وماقدمه من حوافظ مستندات – بتاريخ 5/ 4/ 1999 ومن ثم فقد كان يتعين عليه ان ينشط لمهاجمه هذا القرار قضائيا خلال ستين يوما التالية لانقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه، اما وانه قد تقاعس عن ذلك ولم يطالب الغائه قضائيا الابتاريخ 28/ 3/ 2000 فتكون دعواه مقامه بعد الميعاد المقرر قانونا، غير مقبوله شكلا 0
ومن حيث ان مناط مسئولية الجهة الادارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر، ومن ثم فان الفصل فى طلب التعويض يستلزم الوقوف على مدى مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظه بنى سويف بدرجة مدير عام 0
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شأن الوظائف المدنية القياديه فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع تنص على انه " يكون شغل الوظائف المدنيه القيادية فى الحكومه ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة……. لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، او لمدد اخرى طبقا لاحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام القوانيين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة…."، وتنص المادة الخامسة منه على انه " تصدر اللائحه التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نشره، متضمنه قواعد الاختيار والاعداد، والتأهيل والتقويم 0 " 0
وقد صدر ت اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 5 لسنه 1991 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنه 1991 ونصت المادة السادسة منها على ان " تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة او محافظه، او وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجه مدير عام، او الدرجة العالية……… "، ونصت المادة السابقه منها على انه " تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى الترشيح، والاختيار، والاعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغره، وتقويم نتائج اعمال شاغلى هذه الوظائف " وتنص المادة العاشرة من ذات اللائحه على انه " تقوم لجنه الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الامانه الفنيه، ولها ان تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمه للتعرف على قدراتهم، ويتم وترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الاتيين: – اولا: – تاريخ المتقدم فى النجاح، وتحقيق الانجازات اثناء حياته الوظيفية، وتفدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة 0
ثانيا: – المقترحات التى تقدم بها لتطوير انظمه العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفه قيادية بها، والانجازات التى يرى انه قادر على تحقيقها… وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجه 00"
وتنص المادة الثانيه عشر منها على انه " يتم التعيين فى الوظائف القيادية بحسب الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقه…….. "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جرى على ان الواضح من نصوص القانون رقم 5 لسنه 1991 ولائحته التنفيذيه السالف ذكرها، ان اللجنه الدائمه لاختيار القيادات المدنيه بالوحدة الموجود بها الوظيفة المعلن عنها تقوم بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الامانه الفنيه، ثم ترتب اللجنه المتقدمين وفقا لمجموع درجات كل منهم فى عنصرى تاريخ التقدم فى النجاح، وتحقيق الانجازات اثناء حياته الوظيفية، والمقترحات التى تقم بها لتطوير انظمه العمل فى الوحدة الموجود بها الوظيفه المعلن عنها، وتتمتع اللجنه فى تقدير عنصرى المفاضلة المذكورين بسلطه تقديرية، الا انها ليست علميه، وانما تمارس بقصد تحقيق الصالح العام، وهو الوصول الى افضل المرشحين لشغل الوظيفه المعلن عنها، وعليها ان تلتزم فى تقديرها بالاستثناء الى دوافع موضوعية مستمدة من الفحص الفعلى والجاد لطلب كل مرشح، وحالته، ومقترحاته، واذا كان القضاء لا يراقب هذ ا التقدير، الا ان اللجنة وهى تقوم به تلتزم بان تضع نفسها فى افضل الظروف والاحوال لصحة وسلامة هذا التقدير، وان تجريه بروح موضوعية، بعيدا عن البواعث الشخصية، وان تفحص جميع العناصر اللازمه لاجرائه، وللقضاء الادارى ان يراجع لا التقدير فى ذاته، ولكن كيفية اجرائه، ومدى استخلاص اللجنة هذا التقدير استخلاصا سائغا من اصول تنيجة ماديا، وقانونيا 0
ومن حيث انه عن ادعاء الطاعن بتزوير صورة محضر اجتماع اللجنة الدائمه للوظائف القيادية رقم 135 بجلسة 22/ 2/ 1999 المعتمدة على انها صورة طبق الاصل، والمرفقه بحافظه مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 14/ 10/ 2001لاختلافها عن تلك المقدمة بجلسة 15/ 8/ 2000، فان الثابت من مضاهاة هاتين الصورتين فطابقهما فى المضمون وان ما اثاره الطاعن من شواهد تزوير تعد من الناحية الموضوعيه 0 غير جديه ويغدو معها الادعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع، وتلتفت عنه المحكمه 0
ومن حيث انه لماكان ماتقدم، وكان الثابت من الاوراق ان الهيئة العامه للخدمات البيطرية قد اعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظه بنى سويف بدرجه مدير عام، فتقدم الطاعن واخرين بطلبات لشغل الوظيفة المعلن عنها، وقد قدرت اللجنه الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة المذكوره للطاعن 171.5 درجه بنسبة 57.166 % بعد تقدير درجه لكل من عنصرالتاريخ الوظيفى له، وعنصر الانجازات، ومشروع التطوير بمعرفة كل عضو من اعضاء اللجنه، وجاء ترتيبه الخامس، فى حين حصل السيد/ أحمد محمد أحمد الشريف على مجموع درجات قدره 225 درجة بنسبه 75% وجاء ترتيبه الاول " وذلك كله فى ضوء عرض مفصل لانجازات ومقترحات المرشحين، واستخلصت تقديرها هذا استخلاصا سائغا من الواقع والاوراق، ولم يقم دليل على انها قصدت محابات المطعون على تعيينه، والاضرار بالطاعن، او انها انحرفت بسلطتها تحت تأثير امور خاصة لاعلاقة لها بالعمل، فان تقديرها يكون مطابقا للقانون، ويكون القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنه 1999 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن فى الوظيفة المعلن عنها سالفة الذكر قد صدر مستندا الى صحيح سببه القانونى، وينتفى بذلك ركن الخطأ من جانب الجهة الادارية وينتفى بالتالى احد اركان المسئولية الموجبة للتعويض، ممايتعين معه القضاء برفض طلب التعويض 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد اصاب وجه الحق، وصادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، والزمت الطاعن المصروفات 0
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم سنه 1425 هجريا الموافق السبت 4/ 12/ 2004 بالهيئه المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات