المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6562 لسنه 48ق0 عليا – جلسة 4/
" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثانيه " موضوع"
بالجلسه المنعقده علنا بمبنى مجلس الدوله يوم السبت الموافق 4/
12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
" اصدرت الحكم الاتى "
فى الطعن رقم 6562 لسنه 48ق0 عليا
المقام من
يسرى درويش احمد البرحى
ضد
1) السيد/ وزير الاوقاف
2) وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية
3) السيد/ مراقب شئون العاملين بصفته 0
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بجلسة 26/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 5495 لسنه
52 ق
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 10/ 4/ 2002 اودع الاستاذ صلاح محمود المصرى
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ يسرى درويش احمد قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا
بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الاسكندرية – بجلسه 26/ 2/
2002 فى الدعوى رقم 5495 لسنه 52 ق المقامه منه ضد المطعون ضدهم والقاضى بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن – للاسباب التى اوردها فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينه بعريضة دعواه امام محكمة اول
درجة 0
واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
بالمصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقوده بتاريخ 10/ 5/ 2004 احاله
الطعن الى المحكمه الادارية العليا – الدائرة الثانيه موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسه 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسه
اليوم وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0
ومن حيث ان الطعن استوفى كافه اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تنحصل حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 5/ 9/ 1998
اقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 2495 لسنه 52 ق امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية
بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاءالقرار رقم 577 لسنه 1991 فيما تضمنه
من تخطيه فى الترقيه الى الدرجه الثانيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية
المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 30/ 5/ 1998 علم ان قرارا قد صدر برقم 577 لسنه 1991 بترقية
زملاء له ان الدرجه الثانيه وان هذا القرار قد اغفل ترقيته ورغم توافر كافه شروط الترقيه
فى شانه ورغم انه اقدم ممن رقوا بهذا القرار 0 ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته
للقانون وخلص الى ماتقدم من طلبات وبجلسه 26/ 2/ 2002 قضت المحكمه المذكوره بحكمها
المتقدم واقامته على ان القرار المطعون فيه صدر فى 27/ 3/ 1991 الا ان المدعى لم ينشط
الى اقامه دعواه الافى 5/ 8/ 1998 ومن ثم فان دعواه تكون قد اقيمت بعد الميعاد الامر
الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعن
لم يعلم بالقرار المطعون فيه الافى 30/ 5/ 1998 وانه تظلم منه فبادر الى اقامه دعواه
فى الميعاد 0
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972 نصت على ان ميعاد رفع
الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى
المطعون فيه فى الجريده الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان
صاحب الشان به 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جرى على ان النشر المقصود فى المادة 24 آنفه البيان
هو الذى يكشف عن فحوى القرار الادارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشان ان يحدد موقفه حياله
0
ومن حيث ان الجهة الادارية عجزت عن تقديم ثمه دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 30/ 5/ 1998 تاريخ تظلمه منه وبادر الى اقامه دعواه فى 5/ 8/
1998 فانه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنه
1978 تنص على انه: مع مراعاه استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفه المرقى اليها تكون
الترقيه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجه والمجموعه النوعية التى تنتمى اليها
0
وتنص المادة على ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعاليه بالاختيار
000 وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم
المرفق وذلك بالنسبه لكل سنه ماليه على حده على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز فى تقارير
الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز فى السنه السابقه مباشرة
وذلك مع التقيد بالاقدميه فى ذات مرتبه الكفاية 0
ومفاد ماتقدم انه لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير اكثر كفاءة
اما عند التساوى فى الكفاية فان الاقدم هو الاولى بالترقية 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الجهة الاداريه المطعون ضدها اصدرت بتاريخ 17/ 3/
1991 القرار رقم 577 بترقيه بعض العاملين بوزارة الاوقاف وقد تضمن هذا القرار ترقيه
السيد/ صلاح رمضان حسن والسيد/ عادل عبد الفتاح عبد السيد الى وظيفة باحث شئون قانونيه
ثان 0
ولماكان الثابت من حافظه مستندات هيئه الاوقاف المقدمة بجلسه التحضير المنعقده امام
محكمه القضاء الادارى بجلسه 11/ 10/ 2000 ان المطعون على ترقيتهما السيدان صلاح رمضان
حسن وعادل عبد الفتاح عبد السيد عينا بتاريخ 30/ 6/ 1982 بالدرجه الثالثه وارتدت اقدميته
فيها الى 30/ 6/ 1981 بعد ضم مدة الخدمة العامه 0
ولما كان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق عام 1980 اثناء خدمته وقدم تقدم بطلب لتسويه
حالته طبقا للمادة 25 مكرر من القانون رقم 115 لسنه 1982 وبتاريخ 26/ 7/ 1993 صدر القرار
رقم 1267 لسنه 1993 متضمنا تعيينه فى وظيفة محقق ثالث باقدمية تساوى نصف المدة التى
قضاها بالعمل الكتابى قبل التعيين فأرتدت اقدميته فى الدرجه الثالثه الى 27/ 11/ 1982
ومن ثم فان المطعون على ترقيتهما يكونان اقدم من الطاعن واحق منه بالترقيه، واذ صدر
القرار المطعون عليه متضمنا ترقيه المطعون ضدهما الى الدرجه الثانيه بالاقدميه فان
هذا القرار يكون قد صدر صحيحا وبمنأى من الالغاء 0
ومن حيث ان الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قدصدر مخالفا للقانون واجب الالغاء
0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم سنه 1425 هجريا الموافق السبت 4/ 12/ 2004 ميلاديا بالهيئه
المبينه بصدر ه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
