المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 6550 لسنه 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الادارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور/
فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل و لبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحى العطار و بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 6550 لسنه 45 ق عليا
المقام من
ابراهيم عبد الحميد علوى
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 1999 من محكمة القضاء الادارى " دائرة الترقيات في الدعوى
رقم 4379 لسنه 52ق
المقامه من
الطاعن " مدعي "
ضد
المطعون ضدهما " مدعي عليهما
الاجراءات
بتاريخ 6/ 7/ 1999 اودع الاستاذ محمد عبد العزيز ابراهيم المحامي
بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم
الصادر بجلسة 24/ 1/ 1999 من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات في الدعوى رقم 4379
لسنه 52 الذي حكمت فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والزمت جهة الادارة المدعي
عليها المصروفات
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي ابداها امام محكمة القضاء الادارى دائرة
الترقيات مع الزام جهة الادارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالراى القاني في الطعن ارتات به الحكم بقبول الطعن
ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات وقد نظرت الدائرة الثانية عليا فحص الطعن بجلسة
12/ 6/ 2000 وفي جلساتها التالية حيث قررت بجلسة 9/ 10/ 2000 احالته الي الدائرة السابعة
عليا فحص فنظرته بجلسة 15/ 11/ 2000 وبجلساتها التالية حيث قررت بجلسة 3/ 1/ 2001 احالته
الي الدائرة السابعة عليا موضوع والتي نظرته بجلسة 28/ 1/ 2001 وبجلساتها التالية حيث
قررت بجلسة 2/ 9/ 2001 ضم الطعنين 3539 و 5979 لسنه 45 ق عليا من الثانية عليا فحص
الية للارتباط ثم قررت بجلسة 9/ 12/ 2001 احالته مع الطعنين المعمومين له الي هذه المحكمة
" الدائرة الثانية عليا – موضوع " فورد الطعن تنفيذا لذلك الي هذه المحكمة ونظرته بجلسة
16/ 2/ 2002 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 14/
6/ 2003 فصله أي " الطعن الماثل الرقيم 6550 لسنه 45ق عليا عن الطعنين الاخرين ليصدر
فيه حكم مستقل ثم عاودت هذه المحكمة نظر هذا الطعن الماثل علي النحو الوارد بالاوراق
والمبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 27/ 11/ 2004 اصدار الحكم فيه بجلسة 25/ 12/
2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال اسبوع وقد قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم لجلسة
1/ 1/ 2005 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابة عند النطق
به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الثابت مما جاء بالاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 1/ 1999 وان
الطاعن تقديم في 18/ 3/ 1999 بطلب الاعفاء من الرسوم رقم 196 لسنه 45 ق عليا وبجلسة
8/ 5/ 1999 تقررر رفض الطلب فاذا كان ذلك وان الطاعن اقام بتاريخ 6/ 7/ 1999 الطعن
الماثل فان هذا الطعن يكون مقاما اثناء الميعاد المقررة قانونا واذا استوفي سائر اوضاعها
الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان وقائه المنازعة تتحصل حسبما جاء بالاوراق في ان الطاعن مدعي اقام بتاريخ
19/ 3/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا
وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنه 1996 الصادر في 19/ 7/ 1996
فيما تضمنه من تخطية في التعيين لالترقية الي وظيفقة كبير باحثين من درجة مدير عام
بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية مع مايترتب علي ذلك
من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وابدى المدعي في الصحيفة شارحا دعواه انه من االعاملين بالدرجة الاولي التخصصية بالمجموعة
النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية
وانه علم بتاريخ 24/ 2/ 1998 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنه 1996 بتاريخ
19/ 7/ 1996 متضمنا تعيين "ترقية " بعض زملائة التاليين له في الاقدمية في وظيفة كبيرباحثين
من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية ولم
يتضمن القرار اسمه رغم انه هو الاقدم من زملائة المرقين به لان اقدميته في الدرجة الاولي
من 28/ 9/ 1989 في حين ان اقدمية زملائة المرقين بالقرارمن 16/ 5/ 1990 في ذات الدرجة
وانه قد توافرت فيه شروط الترقية المقررة قانونا وتبعا لذلك يكون هو الاحق بنها واضاف
المدعي انه تظلم في 24/ 2/ 1998 ذات تاريخ علمه من القرار المطعون عليه ولما احسن انه
لن يجاب لتظلمة اقام دعواه وخلص المدعي من ذلك الي طلباته المذكورة وجرى تحضير الدعوى
علي النحو الوارد بالاوراق
ونظرتها محكمة القضاء الادارى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث اصدرت فيها بجلستها
بتاريخ 24/ 1/ 1999 حكمها الطعين سالف الذكر وشيدت قضاءها علي سند من ان البين من الاوراق
ان القرار المطعون عليه قد صدر حكم منها بجلسة 24/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 834 لسنه
52 ق قضيي بالغائه الغاءا مجلاردا مع مايترتب علي ذلك من اثار ومن ثم تكون مصلحة المدعي
في طلب الغائة منتفية وخلصت المحكمة من ذلك الي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط
المصلحة فلم يرتض المدعي " الطاعن "
بهذه القضاء واقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه من انه
خالف القانون وشابة الفساد في الاستدالال والقصور في التسبب وذلك علي النحو الذي اورده
الطاعن تفصيلا بتقرير طعنه الماثل والذي خلص منه الي طلباته سالفه الذكر التي اختتم
بها تقرير الطعن
ومن حيث انه لم يثبت قيام الجهة الادارية بازالة الاثار التي نعي الطاعن علي القرار
رقم 2010 لسنه 1996 انه الحقها به المتمثلة في تخطية في الترقية الي درجة مدير عام
بل الثابت ان هذا الاثر لازال عالقا بالوضع الوظيفي للطاعن فلم تجبة الجهة الادارية
الي طلباته محل التداعي كما لم يثبت قيامها بسجب القرار برمته سحبا كاملا وشاملا ينصرف
اثره الي جميع من شمل ترقيتهم علي نحو يزيل القرار برمته من الوجود القانوني وان الحكم
الصادر في الدعوى 834/ 52 المشار اليه اقتصر قضاؤه علي الغاء القرار رقم 2010 لسنه
1996 الغاء مجردا فيما تضمنه من تعيين المدعو فاروق احمد الصاوى بوظيقة مدير عام وهذا
القضاء الذي بني عليه الحكم الطعين والذي سبق صدوره في الدعوى 834 لسنه 52ق قضاء ادارى
قد قضت هذه المحكمة بتعديله بموجب حكمها الصادر بجلسة4/ 12/ 2004 في الطعنين رقمي 3539
و 5979 لسنه 45 ق عليا وفضلا عن ذلك فان قضائة اجتزا علي حالة فردية هي حالة المدعو
فاروق احمد الصاوى ولم يتعداها لحالات غيره من الاشخاص الذين شمل القرار الطعين ترقيتهم
فاذا ماكان ثابتا ذلك وان اثار القرار مازالت عالقة بالحالة الوظيفية للطاعن ولم يجلب
الي طلبه في ذات الوقت الذي مازال قيه القرار قائما لم يزال برمتهمن الوجود القانوني
بالنسبة لجميع من شملهم علي التفصيل المتقدم ذكره فمن ثم فان الطاعن يكون له بلا ريب
مصلحة قائمة ومحققه في ملاحقة القرار الطعين قضائيا من اجل تدارك مايثبت له من حقوق
في هذا الصدد الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقة
وتاويلة وحقيقا لذلك بالغائه فيما خلص اليه من عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة
وهو ماتقضي به هذه المحكمة ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الاوراق اخطار الطاعن ولاعلانه
بالقرار رقم 2010 لسنه 1996 المطعون عليه ولم يثبت علمه علما يقينيا شاملا به قبل 24/
2/ 1998 تاريخ علمة وتظلمه منه وليس يكفي قانونا مجرد استطالة الامد وحدها يبين صدور
القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب الغاء
" حكم المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادى الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن
11225 لسنه 46ق عليا فمن ثم فان الطاعتن وقد اقام دعواه بتاريخ 19/ 3/ 1998 فان الدعوى
والحال علي ماتقدم تكون مقامه اثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة 24 من
قانون مجلس الدولة واذا استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فانها تكون
مقبوله شكلا وهو ماتقضي به هذه المحكمة
ومن حيث انه عن موضوع طلب الغاء القرار رقك 2010 لسنه 1996 المطعون عليه فان المحكمة
الادارية العليا دائرة توحيد المبادى قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996
في الطعن رقم 573 لسنه 39 ق عليا
" ياعتبارا جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين
والترقية والنقل والندب عند تطبيق احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47 لسنه 1978
ولما كان ذلك واذان الترقية بالاختيار طبقا لحكمي المادتين 36 و 37 من قانون نظام العاملين
المدننين بالدولة وعلي ماجرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدا الذي
مؤداه عدم جواز تخطي الاقدم الي الاحدث الااذا كان الاخير هو الاكفا وانه عند التساوى
في مرتبة الكفاية يتوجب ان يتقيد الاختيار بالاقدمية بين المرشحين للترقية ولما كان
ذلك وان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن شغل الدرجة الاولي اعتبارا من 28/ 9/ 1989
في حين ان زملائه وهم فاروق احمد الصاوى واحلام مطصفي عرفه ومحمد رشاد محمد عفيفي وهم
من المرقين الي درجة مدير عام بالقرار 2010 لسنه 1996 الطعين ترجع اقدمياتهم في الدرجة
الاولي الي 16/ 5/ 1990 " حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة بالدعوى بجلسة 31/
8/ 1998 وحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 22/ 5/ 2004 بالطعن الماثل
ولما كان ثابتا مما تقدم ان الطاعن هو الاقدم في الدرجة الاولي التي جرت منها الترقية
بالقرار الطعين من المرقين به
المذكورين وأنه أي الطاعن لم يقم به مانع من موانع الترقية محل التداعي واستوفي شرائطها
القانونية
وثابتا حصوله علي تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في الاعوام 93 و 94 و 1995 " بيان حالته
المودع بالدعوى بحلافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة المشار اليها فمن ثم
فان القرار رقم 2010 لسنه 1996 المطعون عليه يكون والحال علي ماتقدم فقخ تخطي الطاعن
بالمخالفة للقانون وعن غير سند في الترقية الي درجة مدير عام بوزارة المالية وهو مايكون
معه حريا بالغائه في هذا الشان مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات
عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ماتقضي به هذه المحكمة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون
فيه وبالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن
في الترقية اعتبارا من 19/ 7/ 1996 الي درجة مدير عام بوزارة المالية مع مايترتب علي
ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية
صدر هذا الحكم وتلي وعلنا يوم السبت الموافق 20 من ذو القعدة 1425 هجرية والموافق 1/
1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
