المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6545 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسةالمنعقدةعلنا برئاسة السيد الأستاذالمستشار/ د0فاروق عبد
البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد أمين حسان و/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب
حليم لبيب و/ محمود محمد صبحى العطار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالأستاذ المستشار / م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6545 لسنة 45ق عليا
المقام من
السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة
ضد
1)وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بصفته
2) محافظ البحيرة بصفته
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الإدارى بالاسكندرية – الدائرة الثانية فى الدعوى
رقم 2 لسنة 30ق
بجلسة 11/ 5/ 1999
المقامة من
عبد الماجد عبد العزيز النحاس
ضد
1) وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بصفته
2) محافظ البحيرة بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1261 لسنة 42 ق بجلسة
3/ 8/ 1997
الإجراءات
بتاريخ 5/ 7/ 1999 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة
قلم كتاب المحكمه الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل 0
وقرر أنه يطعن فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الثانية
فى الدعوى رقم 2 لسنة 30ق بجلسة 11/ 5/ 1999 طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
بالإسكندرية فى الدعوى رقم1261 لسنة 42ق بجلسة 3/ 8/ 1997 وذلك فيما قضى به من: –
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0
وطلب سيادته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
بقبول الدعوى شكلا وإعاده الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للنظر فى موضوعها
مجددا بهيئة أخرى0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما 0 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعاده الدعوى
إلى المحكمة الأدارية بالاسكندرية للفصل فى موضوعها0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى
أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 9/ 2002 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة
23/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم4/ 12/ 2004 مع التصريح بإيداع
مذكرات خلال أسبوع 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث إن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأطلاع على أوراقه
فى إنه بتاريخ 31/ 7/ 1996 أقام الأستاذ مأمون الجمل المحامى بصفته وكيلا عن عبد الماجد
عبد العزيز النحاس الدعوى رقم 1261 لسنة 42ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية
بالإسكندرية وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 421 لسنة 1995 فيما تضمنه من سحب
القرار رقم 27 لسنة 1995 الصادر بترقيته إلى الدرجة الثالثه مع مايترتب على ذلك من
آثار 0
وقال شرحا لأسانيد دعواه أنه عين بوظيفة كاتب حسابات بالدرجة الرابعة بالإدارة التعليميه
بكوم حماده فى 30/ 6/ 1982 وبتاريخ 21/ 5/ 1995 صدر قرار وكيل وزارة التربيه والتعليم
رقم 27 لسنة 1995 بترقيته إلى الدرجة الثالثة -إلا إنه فوجىء لدى قيامه بصرف مرتب شهر
مارس 1996 بسحب ترقيته بموجب القرار رقم421 لسنه 1995 فتظلم من هذا القرار بتاريخ 1/
4/ 1996 الأ انه لم يتلق ردا على تظلمه فأقام دعواه ناعيا على هذا القرار مخالفته لاحكام
القانون وذلك لتحض القرار المسحوب بانقضاء ستين يوما على صدورة واختتم صحيفة دعواه
بطلب الحكم له بإلغاء هذا القرار مع مايترتب علىذلك من آثار0
وبجلسة 3/ 8/ 1997 أصدرت المحكمه حكمها الطعين بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وشيدت قضاءها على أن الطاعن قد علم بالقرار المطعون فيه فى مارس 1996 وتظلم منه فى
10/ 4/ 1996 ثم أقام دعواه فى 31/ 7/ 1996 أى بعد المواعيد القانونية المقرره ومن ثم
ينبغى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا0
وقد قام الطاعن بالطعن على هذا الحكم بتاريخ 1/ 10/ 1997 أمام محكمه القضاء الادارى
بالاسكندرية بموجب الطعن رقم 2 لسنه 30ق حيث طلب للأسباب الوارده بتقرير طعنه الحكم
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 421 لسنه 1995
مع مايترتب على ذلك من أثار0
وذكر بيانا لأسباب طعنه أن الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية
قد خالف القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
ذلك أنه ولئن كان ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمه ينتهى فى 30/ 7/ 1996 إلا أن ذلك الميعاد
يمتد لميعاد مسافه قدره يومان إستنادا إلى أن المسافه بين موطنه بقرية الزعفرانى بكوم
حماده ومقر المحكمه الإدارية بالإسكندرية تزيد على مائه كيلو متر وإذ أقام دعواه بتاريخ
31/ 7/ 1996 فإنها تكون قد أقيمت فى المواعيد القانونية المقرره بعد إضافه ميعاد المسافه0
وبجلسة 11/ 5/ 1999 أصدرت المحكمه حكمها الطعين بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه موضوع الدعوى
رقم 1261 لسنة 43ق فى غضون شهر مارس 1996 حسبما ورد بعريضه هذه الدعوى ولم تجحده جهة
الإدارة وتظلم منه فى 1/ 4/ 1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد الرد على هذا التظلم خلال
المواعيد القانونية المقررة وإذ أقام دعواه المشار إليها بتاريخ 31/ 7/ 1996 لإلغاء
القرار الساحب لقرار ترقيته فإنه يكون قد أقامها بعد المواعيد القانونية المقرره بالمخالفه
لأحكام المادةمن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد وافق أحكام القانون ممايتعين معه القضاء
برفض الطعن وإلزام الطعن المصروفات 0
وبصدور الحكم المطعون فيه فقد بادر الطاعن بصفته إلى الطعن عليه للأسباب الآتية: –
أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المدعى يسكن ويعمل فى مدينة بعيده عن المدينة التى
يوجد بها مقر المحكمة الادارية إحدى قرى مركز كوم حماده والتى تبعد عن مدينة الإسكندرية
– مقر المحكمة – بأكثر من مائه كيلو متر مما يتيح له مد مواعيد رفع الدعوى الواردة
فى المادة من قانون مجلس الدولة بميعاد مسافه مقداره يومان على الأقل أى يسمح
له بإيداع عريضة دعواه قلم كتاب المحكه الإدارية حتى 1/ 8/ 1996 وإذ أقام دعواه فى
31/ 7/ 1996 فإنه يكون قد أقامها فى الموعد المقرر قانونا 00 وقد دفع المدعى بذلك أمام
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لكنها لم تقر هذا الدفع الجوهرى أى إهتمام ولم
تحرك ساكنا أمام تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى إنتهى إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه ولم تفصح عن موقفها بشأن مدى شرعية تطبيق نص المادة من قانون المرافعات على الحال المعروضه0
وهذا يوصم الحكم الطعين بالقصور الشديد0
كما جاء بأسباب الطعن أن المحكمة وفى سطور قليلة- أوصدت باب الأنتصاف أمام مستحقيه
وإنتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامة الدعوى بعد يوم واحد من المواعيد المقرره
فى نظرها لدعوى الإلغاء وتلمست بذلك سبيلا لتتحاشى به التصدى لموضوع الدعوى فى الوقت
الذى كان يتعين عليها أن تتلمس كل السبل القانونية لأنمائه الملهوف قبل أن تحكم بعدم
قبول الدعوى شكلا وكان فى الميسور أن تلجأ إلى تطبيق نص المادة من قانون المرافعات
الواجبة التطبيق لتفتح باب الأمل أمام المدعى فى عرض قضيتين على قاضيه الطبيعى وإذ
لم تفعل فإن حكمها يكون قد صدر بالمخالفه للقانون مشوبا بالقصور فى التسبب0 الأمر الذى
يتعين معه القضاء بالغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وإعادتها إلى المحكمة الإدارية
بالإسكندرية للنظر فى موضوعها بهيئة مغايره00
ومن حيث أن المادة من قانون المرافعات المدنيه والتجارية تنص على أن" إذا كان
الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشره إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها
خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الإنتقال منه والمكان الذى يجب الإنتقال إليه
ومايزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد ولايجوز أن يجاوز
ميعاد المسافه أربعه أيام ويكون ميعاد المسافه خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه
فى مناطق الحدود 0
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن ميعاد المسافه مقرر لتمكين ذوى الشأن فى الحضور أومباشره
الأجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحه من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد
تتمثل فى ميعاد مسافه يضاف إلى المواعيد المقرره أصلا مراعاه لتواجدهم بعيدا عن الجهة
التى يتعين الحضور إليها أو مباشره الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج فى
منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافه بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور
إليه أو مباشره الإجراء فيه0
(راجع حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم 1102 لسنة30ق عليا جلسة 16/ 11/ 1986)
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن السيد/ عبد الماجد عبد العزيز
النحاس( الطاعن بالطعن رقم2 الماثل ) يقطن بقريه الزعفرانى التابعة لمركز كوم حماده
بمحافظة البحيرة التى تبعد عن مدينة الإسكندرية حيث مقر المحكمة الأدارية بالإسكندرية
بمسافة تزيد على ثمانين كيلو متر – وبالتالى يتعين إضافه ميعاد مسافه قدره يومان إلى
الموعد المقرر قانونا لاقامة الدعوى وذلك أعمالا لنص المادة من قانون المرافعات
المدنية والتجارية سالفه الاشاره ومن ثم يكون آخر موعد لأقامه دعواه 1/ 8/ 1996 بحسبان
أن الطاعن قد قرر أنه علم بالقرار المطعون فيه فى غضون شهر مارس 1996 هو مالم تنكرة
الجهة الإدارية أو تقدم مايفيد خلافه – فتظلم منه فى 1/ 4/ 1996 وإذ لم يتلق ردا من
جهة الإدارة فقد أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية
فى 31/ 7/ 1996 ومن ثم فإنها تكون قد إقيمت فى المواعيد القانونية المقرره بمراعاه
مواعيد المسافه المنصوص عليها بالمادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفه
الأشاره 0
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر – وتأيد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ممايتعين
الحكم بإلغائه0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه " إذا إنتهت المحكمة الادارية العليا إلى
إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا
للفصل فيه أن تفصل فيه مباشره ولاتعيده إلى المحكمه التى أصدرت الحكم المطعون فيه،
ولايختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب 0
(راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3703 لسنه 33ق لسنة 33ق جلسة 9/ 2/
1993 )
ومن حيث أن الدعوى موضوع الطعن بحالتها الراهنه – غير صالحة للفصل فيها إذ خلت الأوراق
من القرار رقم 27 لسنة 1995 الصادر بترقية الطاعن إلى الدرجة الثالثة – وكذا من القرار
المطعون فيه رقم 421 لسنة 1995 المتضمن سحب ترقيته إلى الدرجة الثالثة 0 وهما من المستندات
اللازمة للفصل فى موضوع الدعوى محل الطعن، الأمر الذى يتعين معه – والحال كذلك – الحكم
بإعاده الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للفصل فى موضوع الدعوى 0 مع أرجاء
الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم فيه للخصومة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعاده الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للفصل فى موضوعها بهيئة
مغايره مع إرجاء الفصل فى المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتليى علنا فى يوم لسنه 1425ه والموافق السبت 4/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه
بصدر هذا الحكم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
